تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أيجوز للمحل أن يزيل شعر المحرم سواء في مورد الحرمة على المحرم، أو في مورد رفع التكليف عنه كما لو كان المحرم مضطراً لذلك لعلاج ونحوه؟
الجواب: لا بأس بذلك للمحل، وإن كان الأحوط تركه..