تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا كان النائب يرى ــ إجتهاداً، أو تقليداً ـ جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، وأنه لا يجب عليه إعادة العمرة وأن خرج في شهر ثان، ما دام لم يتجاوز المواقيت، كما هو مبنى سماحتكم، ولكن كان رأي المنوب عنه خلاف ذلك، فماذا الحكم بالنسبة للنائب إذا أراد الخروج؟
الجواب: يعمل النائب على طبق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً في مثل هذه المسألة..