تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  من علم من نفسه أنه لايتمكن من الوقوف الإختياري في عرفات، متي يكون مناط تاخير الإحرام عنده، هل هو بلحاظ تمكنه من اضطراري عرفه أو بلحاظ اختياري مزدلفة؟
الجواب: من تمكن من الوقوف الإضطراري في عرفه وأخر الإحرام بما لايدرك معه ذلك الوقوف عامداً بطل حجه، فيجب عليه الإحرام في وقت يتمكن من إدراك الوقوف الإضطراري في عرفة فلايجوز تأخيره..