تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لم يعتن الفقهاء بالشك في عدد أشواط السعي، أو في صحتها إذا كان الشك بعد التجاوز عن محلها. ولكن ما هو الحكم لو كان الشك بعد خروج الوقت، كما لو شك في سعي عمرة التمتع وهو في عرفات، أو سعي الحج بعد انقضاء شهر ذى الحجة؟
الجواب: لايعتني بشكه..