تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا طرأ العجز على النائب، فعجز عن الطواف مثلاً، و أراد أن يستنيب غيره، فالنائب الثاني يأتي بالعمل عن النائب الأول، أم عن المنوب عنه الأصلي؟
الجواب: إذا كان النائب مجازاً من قبل المنوب عنه في أن يستنيب شخصاً آخر مكانه من قبله مباشرة، أو من قبل المنوب عنه في صورة عجزه عن إتمام العمل، أو النيابة مطلقاً ففي الفرض الأول يأتي بالعمل نيابة عن النائب ، والثاني عن المنوب عنه ، والثالث عن النائب ، وإن لم يكن مجازاً فلايجوز بل تبطل الإجارة في صورة العجز عن العمل..