تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(945) : أنا متعهد كنت نائباً في ذبح الهدي عن 80 حاجاً ، فتعاقدت مع طرف آخر على شراء وذبح 80 هدياً وكنت ناوياً تسلسلها نيابة عن الـ 80 حاجاً المكتوب أسماؤهم عندي بورقة بالترتيب ليكون ما يذبح أولاً من الهدي عن الحاج الأول والأخير عن الأخير وهكذا. بالإضافة إلى ذلك كنت أمسك الغنم واحداً تلو الآخر لإختيار الأسمن والواجد للشروط على قدر إستطاعتي فأختار من الغنم واحداً واحداً، وأمسكه بيدي وأنوي عليه بقولي : (أذبح هذا الخروف هدياً لحج التمتع حجة الإسلام وجوباً نيابة عن الحاج فلان بن فلان ــ وأسميه ــ قربة إلى الله تعالى)، ثم أعزله ليستلمه الذباحون وكنت أدقق العدد المعزول (بحسابه ككل ما ذبح منه أم بعد لم يذبح) بين الحين والآخر. فلما دققت المرة الثانية وكنت قد عزلت 50 هدياً ونويت عليها وجدت أن المعزول هو 51 هدياً ، لأن واحداً من الغنم سبقني غفلة إلى المذبح فما كان مني إلا أن اعتبرته هدياً عن الحاج الـ 51 الذي وصل له الدور في الذبح عنه، فهل أجزأه، أم لا؟ وإن لم يجزءه فماذا يترتب علي أنا المتعهد وقد فعلت ذلك معتقداً صحته والحال أنه مضى موسم الحج؟ فهل يجب علي إخباره، أم يكفي أن أذبح عنه الموسم القادم في منى يوم العيد ويجزؤه؟

الجواب : إنّ ما ذكرت في السؤال صحيح ، ويقع كل هدي عمن نويت من الحاج ، وأما الزائد فإن كان من حاج آخر وعينه للهدي كفى عنه ، وإن كان صاحب الأغنام فأنت ضامن باعتبار أنه ذبح بأمرك ، وحيث إنك شاك في ذلك فلاشيء عليك.

سؤال(947) : ب ـ (كثير الدخول والخروج إلى مكة المكرمة)، هل يجب عليه الإحرام في كل سنة مرة واحدة، أو لا يجب عليه الإحرام أبداً من ناحية الدخول والخروج؟

الجواب : لايجب عليه الإحرام إلاً للحج إذا كان واجباً عليه. نعم، يجوز له الإحرام لحج مستحب، أو عمرة مستحبة.

سؤال(954) : في الحج النيابي، تبرعاً، أو استئجاراً، هل يجب على النائب مضافاً إلى نية النيابة وتعيين المنوب أن يحدد نوع الحج هل هو حجة الإسلام، أو مستحبة، أو منذورة؟ وعلى فرض وجوب تعيين ذلك لكنه لم يعينه جهلاً فما حكم الحج؟

الجواب : نعم، يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة، أو تبرعا ، ويكفي في تحديد نوعه ارتكازاً بحيث لو سئل لالتفت إلى ما هو المرتكز في أعماق نفسه وعليه. فإذا أتى بالعمل مع الغفلة عن النيابة ، أو المنوب عنه ، ولو سئل عمن يعمل لالتفت كفى ذلك.

سؤال(959) : 2 ـ أو هل تكفي الحجة الثانية والثالثة إذا كانت بنية الإمتثال لأمر الله المتوجه إليه؟

الجواب : حجة الإسلام، هو الحج الأول. وأما الحجة الثانية والثالثة، فهي ليست حجة الإسلام.

سؤال(963) : هل غسل الإحرام وركعتاه ينويهما النائب عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟

الجواب : ينويهما النائب عن المنوب عنه شريطة أن يكون عقد النيابة يشمل المستحبات أيضاً.

سؤال(967) : ما حكم من شك في صحة الرمي، أو في عدد الرمي بعد الإنصراف وقبل الدخول في الذبح والحلق وأعمال مكة، أو قبل دخول الليل، فهل يلزمه الرمي مرة أخرى؟

الجواب : إذا شك بعد الدخول في واجب آخر، أو بعد دخول الليل فلايعتني بشكه، وإذا كان قبل ذلك كما في مفروض السؤال، فتجب عليه الإعادة.

سؤال(969) : هل يجوز للمحرم شمّ الفواكة والرياحين ذات الرائحة الطيبة؟

الجواب : يجوز شمّ الرياحين والنباتات طيبة الريح التي لاتتخذ منها مادة للطيب، وأما الورد والياسمين فالأحوط وجوباً ترك مسّها وشمّها.

سؤال(970) : هل تعتبر جدة محاذية لأحد المواقيت فيصح الإحرام منها باعتبار المحاذاة؟

الجواب : لايصح الإحرام من جدة بعنوان المحاذاة من الميقات، أو محاذي الميقات و يجوز الإحرام منها بالنذر شريطة أن لايتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت.

سؤال(972) : هل حرمة ستر بعض الوجه للمرأة المحرمة احتياط وجوبي، أو فتوى؟

الجواب : نعم، يجوز للمرأة المحرمة ستر بعض الوجه على الأظهر، وإن كان الأولى والأجدر عدم ستره.

سؤال(973) : هل يجوز للمحرم تنشيف الرأس بنحو الإمرار؟

الجواب : نعم، يجوز تنشيف المحرم رأسه بالإمرار.

سؤال(978) : : الأحكام المترتبة على إكراه الزوج لزوجته من حيث الكفارة، هل تعم مالو كان محرماً في عمرة مفردة، أو تمتع؟

الجواب : لايختص بحج التمتع، وعليه كفارتان إذا أكره زوجته على الجماع فيه، وكذلك في العمرة المفردة وعمرة التمتع.

سؤال(986) : الثاني ــ هل يشترط الإتيان بصلاة خاصة للطواف الثاني؟

الجواب : نعم، يعتبر الإتيان بصلاة طواف بعد الطواف الثاني.

سؤال(988) : إمرأة مستحاضة بالإستحاضة القليلة قامت بوضوء واحد فطافت ما عليها من طوافات وصلت صلاته ـ أي صلاة تلك الطوافات ــ في عمرة مفردة، أو تمتع، أو في حج، وكان ذلك عن جهل،أو نسيان. فماذا يترتب عليها؟ هل يكفيها الإتيان بالصلاة لكل طواف أتت به، أو يكفيها الإتيان بها لطواف العمرة، أو الحج، وعليها الإتيان بطواف النساء، بلحاظ أنه أتت بطواف النساء من دون وظيفة، وأما طواف الحج، أو العمرة فقد أتت به مع الوظيفة، وتعاملها من حيث صلاته ـ أي صلاة طواف الحج ــ معاملة التارك لها جهلاً؟ أم أن الحق شيء آخر؟ وماذا لو كانت الإستحاضة متوسطة، أو كثيرة؟

الجواب : لايصح الطواف من دون سبقه بوضوء في الاستحاضة القليلة، فتكون طوافاتها غير الأول منه باطلة، كما لاتصح صلاة الطواف إلاّ بوضوء آخر لها. وبالتالي تبطل العمرة، أو الحج من دون طواف مع تلك الوظيفة الخاصة بها، وكذلك طواف النساء فتحرم المرأة على الرجل مالم تأتي بطواف النساء، أو تستنيب له.(حكم هذه المسألة مذكور تفصيلاً في المناسك ص 165، مسألة 161).

سؤال(994) : ما حكم القران في الطواف بين فريضة ونافلة، مع سبق الفريضة، أو العكس؟

الجواب : تقدم طواف النافلة على الطواف الواجب ليس من القران،وهو جائز. وكذلك سبق طواف الفريضة عليه، ولكن لايجوز تأخير صلاة الطواف الواجب عن طوافها بلا عذر.

سؤال(997) : كيف يؤدي النائب أعمال الحج، هل يؤديها على وفق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً، أم وفق رأي المنوب عنه كذلك؟

الجواب : إذا كان رأي النائب موافقاً للإحتياط دون رأي المنوب عنه، أو كان رأي النائب مستنداً إلى الامارة ورأي المنوب عنه إلى الأصل العملي، أوأن النائب يرى بطلان رأي المنوب عنه عمل برأيه. نعم، إذا كان رأي المنوب عنه موافقاً للإحتياط دون النائب فعليه أن يعمل على طبق رأيه.

سؤال(999) : إذا طرأ العجز على النائب، فعجز عن الطواف مثلاً، و أراد أن يستنيب غيره، فالنائب الثاني يأتي بالعمل عن النائب الأول، أم عن المنوب عنه الأصلي؟

الجواب : إذا كان النائب مجازاً من قبل المنوب عنه في أن يستنيب شخصاً آخر مكانه من قبله مباشرة، أو من قبل المنوب عنه في صورة عجزه عن إتمام العمل، أو النيابة مطلقاً ففي الفرض الأول يأتي بالعمل نيابة عن النائب ، والثاني عن المنوب عنه ، والثالث عن النائب ، وإن لم يكن مجازاً فلايجوز بل تبطل الإجارة في صورة العجز عن العمل.

سؤال(1002) : ب ـ إذا أحرم في آخر يوم من شهر هلالي وأخّر الطواف والسعي إلى اليوم الآخر الذي هو من شهر هلالي ثان، فهل نعامله معاملة من أخّر الطواف في العمرة المفردة إلى حين فوات زمن التدارك؟

الجواب : لاتعامل المقام هذه المعاملة. والعمرة في مفروض السؤال صحيحة ، ولامانع من أن يكون الإحرام في شهر ، والأعمال في شهر آخر.

سؤال(1007) : ما حكم تقديم السعي على الطواف نسياناً، او جهلاً بالحكم، وماذا يترتب عليه؟

الجواب : مع النسيان فإذا تذكر بعد الإنتهاء من السعي أتى بالطواف بعده ولايجب إعادة السعي وإن كان أحوط ، وإذا تذكر في أثناء السعي قطعه وطاف وصلى واستأنف السعي من جديد. ومع الجهل بالحكم يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

سؤال(1009) : من علم من نفسه أنه لايتمكن من الوقوف الإختياري في عرفات، متي يكون مناط تاخير الإحرام عنده، هل هو بلحاظ تمكنه من اضطراري عرفه أو بلحاظ اختياري مزدلفة؟

الجواب : من تمكن من الوقوف الإضطراري في عرفه وأخر الإحرام بما لايدرك معه ذلك الوقوف عامداً بطل حجه، فيجب عليه الإحرام في وقت يتمكن من إدراك الوقوف الإضطراري في عرفة فلايجوز تأخيره.

سؤال(1011) : الإحرام للحج قبل ثلاثة أيام من يوم التروية، هل هو ممنوع تكليفاً فقط، أو وضعاً ايضاً؟

الجواب : يجوز الإحرام قبل يوم التروية بثلاثة ايام. أما أكثر من ذلك فلايصح إحرامه إذا كان عامداً ملتفتاً، وأما الجاهل فإحرامه صحيح مطلقاً.

سؤال(1015) : النية في الذبح وكالة تكون من الحاج عند التوكيل، فإذا أريد من الوكيل هو الذابح، فعادة لا يتم توكيل الذابح، وإنما يوكل المرشد، أو الحملدار، فما هي الطريقة المثلى في التوكيل الصحيح، ومتى تكون النية حينئذ؟

الجواب : يوكل من يريد ــ كالمرشد، أو الحملدار ــ ولا يشترط أن يكون الوكيل هو المباشر للذبح والنية تكون من نفس الحاج ويكفي بقاؤها في عمق نفسه ارتكازاً بحيث لو سئل تنبه.

سؤال(1018) : قال الفقهاء : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف. والسؤال، أنه لو زاد في سعيه بعد الفراغ وبعد فوات المولاة، فهل هذا مبطل للسعي مثلما كان مبطلاً في الطواف؟

الجواب : إذا زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه، وإذا زاد ناسياً أو جاهلاً لم يبطل ، والمراد بالزيادة ان يأتي بالشوط الثامن بقصد الجزئية.

سؤال(1020) : متى ينتهي وقت التدارك لمن ترك رمي اليوم العاشر عمداً؟

الجواب : قبل غروب اليوم العاشرة من ذى الحجة.

سؤال(1022) : ما حكم من قدّم الطواف على الذبح عالماً عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً؟

الجواب : مع العلم والعمد يجب إعادة الطواف ومابعده، وعليه كفارة دم شاة، ولايعيد مع الجهل والنسيان.

سؤال(1023) : العمرة المفردة المكملة لحج الإفراد هل يشترط فيها أن تكون في أشهر الحج؟

الجواب : لايشترط فيها ذلك، وهي واجب مستقل لمن كانت وظيفته حج الإفراد. نعم، تجب على الحاج المفرد إذا كان مستطيعاً لها بعد الحج.

سؤال(1024) : إذا أمكن تصور وجود ميقاتين أمام من يريد الإحرام في غير ذو الحليفة والجحفة، كما لو ترك ذا الحليفة وسار إلى الطائف وأراد الإحرام من قرن المنازل، فهل يجري فيه نفس ما يجري في ذي الحليفة والجحفة؟

الجواب : لايجوز المرور على الميقات من دون إحرام إختياراً، ولو فعل ذلك وجب عليه الرجوع إلى الميقات على الأحوط والإحرام منه، ومع عدم القدرة على ذلك أحرم من الميقات الثاني وإن كان المكلف وصل إلى المحاذى للميقات وكان أمامه ميقات آخر يجوز له ترك الإحرام منه، والإحرام من الميقات الآخر، وإن كان أولى والأجدر الإحرام من الأول.

سؤال(1036) : أحد الأخوة وكّل شخصاً بأن يعقد له على امرأة، وتبين لاحقاً أن الوكيل عقد للموكل في حالة كون الموكل محرماً دون علم ولا بأمر منه. فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً حينئذٍ؟ وهل يفرق بين علم الوكيل وجهله بالحرمة؟

الجواب : نعم، في مفروض السؤال، هي محرمة مؤبداً عليه إذا كان الوكيل عالماً بحرمة العقد حال الإحرام. وأما لو كان جاهلاً بطل العقد فقط، ولاتحرم عليه مؤبداً.