القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في أحكام القرض و البنوك
سؤال(403)
: هل يجوز إيداع الأموال لدى المصارف الأجنبية غير الإسلامية لغرض الإستثمار والفائدة؟
الجواب : لا مانع من إيداعها بقصد الإستثمار، وأما الفائدة فيأخذها بقصد الإستنقاذ.
سؤال(404)
: ما هو حكم من أخذ قرضاً من مصرف أهلي مجاز من قبل الدولة؟
الجواب : لايجوز اخذ القرض مع الفائدة من المصارف الأهلية.
الجواب : يجوز الأخذ بالفائدة بعنوان جهول المالك باجازة الحاكم الشرعي او وكيله.
الجواب : يجوز الإكتتاب في الشركات المذكورة والمساهمة فيها، فإن معنى الإكتتاب والمساهمة فيها ليس الإشتراك في المعاملات المحظورة المخالفة للقيم والمثل الدينية لا أصالة ولا وكالة. ومما ذكرناه يظهر الجواب لجميع الأسئلة اللاحقة.
الجواب : لايجوز الإقتراض من البنك الحكومي مع اشتراطه الفائدة. ويمكن تصحيح المال المأخوذ من البنك بقبضه بنية مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وعندها لايضر أخذ البنك للزيادة التي يفرضها على المال ويجوز دفعها بعنوان انه مجبور فبدلا بعنوان الفائدة على الفرض. أما إذا كان البنك أهلياً فلا يمكن تصحيحه بهذه الطريقة، لأن أموال هذه البنوك ليست مجهولة المالك. وهناك طريق آخر وهو أن يهب لصاحب البنك مالاً ويشترط في ضمن عقد الهبة الإقتراض.
سؤال(408)
: رأي سماحتكم بفتح حساب التوفيري في مصرف الرافدين العراقي؟
الجواب : لايجوز فتح حساب التوفير، فإنه قرض ربوي محرم. نعم، يجوز فتح الحساب في البنك بغرض وضع ماله فيه بعنوان الوديعة للحفظ بدون إشتراط الفائدة بمعنى إلتزامه في نفسه بعدم اشتراطها بحيث إذا لم يدفع البنك الفائدة لم يطالبه بها وحينئذ فاذا دفعها اليه جاز له اخذها بعنوان مجهول المالك، ويدفع ثلثه للفقراء، والثلثان له.
الجواب : إذا كان البنك أهلياً فعلى من يريد الإقتراض أن يهب لصاحب البنك مبلغاً، ويشترط على صاحب البنك في ضمن عقد الهبة أن يقرض له كذا مبلغاً، وحينئذ فلا إشكال.
الجواب : لايجوز الإقتراض من البنوك الأهلية مع دفع الزائد، فإنه قرض ربوي محرم. ولكن بإمكان البنك أن يوكّل الزبون في شراء ما يريده الزبون له، ثم يبيع البنك ذلك الشيء على الزبون بزيادة فتصح المعاملة وينتفي منها محذور الربا في القرض.
الجواب : لايجوز دفعها إختياراً، إلاّ إذا كان مجبوراً.
الجواب : لايجوز بعنوان الإقتراض، لأنه ربا محرم. نعم، لا مانع من استلام المبلغ منها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور فيها. وأما في المصارف الأهلية فلايجوز أخذ المال لا بعنوان القرض ولا مجهول المالك بل على الآخذ أن يرجع إلى صاحب المصارف ويتعامل معه للفرار من القرض الربوي بأن يهدي له مبلغاً ويشترط عليه في ضمن عقد الهدية أن يقرضه المبلغ إلى مدة معينة، وبذلك يظهر جواب جميع الأسئلة؟
الجواب : يجوز أخذها شريطة عدم اشتراطها حين الإيداع بمعنى عدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك لسبب، أو آخر. وحينئذ فإذا دفعها يأخذها بعنوان مجهوال المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، ويتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان له. وأما إذا كان البنك أهلياً خالصاً فإن أعطى صاحب البنك الفائدة بعنوان الهدية، أو الهبة برضاه ورغبته فهو، وإلا فلايجوز له المطالبة بها، ولبنان بلد مسلم باعتبار الأكثرية.
الجواب : يمكنك قبض المال من البنك الفرنسي بعنوان الإستنقاذ، ولايجوز أخذه بعنوان الفائد على القرض، لأنه ربا محرم.
الجواب : لايجوز القرض منه مع الفائدة، لأنه ربوي. نعم، لك التفصي عن القرض الربوي بإهداء شيء لصاحب البنك وتشترط في ضمن الهدية الإقتراض، أو تشتري منه شيئاً بأزيد من قيمته السوقية وتشترط في ضمن هذا الشرط القرض منه.
الجواب : إذا كان البيت مشتركاً بينك وبين زوجتك كما في مفروض السؤال، كان أداء الدين للبيت عليك وعلى زوجتك أيضاً، ولك أن تطلبها بدفع دين البيت بمقدار حصتها.
الجواب : أما الزكاة فلا تجب في أموالهم، و أما الخمس فإن كانت أموالهم مخمسة قبل المساهمة فلايجب الخمس فيها، وإنما يجب على الأرباح إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة. وأما إذا لم تكن مخمسة قبل إفتتاح المصرف فيجب عليهم تخميسها.
سؤال(418)
: هل بالإمكان التعامل في الحسابات المدنية الجارية المكشوفة بشروط إسلامية؟
الجواب : نعم، بإمكان المصرف أن يتعامل فيها بشروط إسلامية وبعلاجات شرعية بدون لزوم محذور الربا : العلاج الأول: أن على المقترض - أي من أراد الإقتراض من البنك بدون أن يقع في محذور الربا - أن يهب للبنك مالاً لاتقل ماليته عن فائدة إقتراض مبلغ معين ويشترط عليه في ضمن عقد الهبة الإقراض بمبلغ معين فإذا كانت الهبة واقعية فلا يلزم محذور الربا، وأما اشتراط الهبة ضمن عقد الإقراض فهو قرض ربوي محرم. العلاج الثاني : على المقترض أن يتسلم المال من البنك الحكومي بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور عليها. العلاج الثالث : إنّ بإمكان البنك أخذ الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل ورواتب الكتاب والموظفين والعاملين والحل الأول والثالث يشمل البنوك والمصارف الحكومية والأهلية معاً ما عدا العلاج الثاني، فإنه مختص بالبنوك الحكومية.
الجواب : لايجوز تغريم المتعثرين العاجزين عن دفع ديونهم بالمال بأي شكل من الأشكال، بل لايجوز مطالبتهم بها إذا كانوا متعثرين بمقتضى قوله تعالى : (فنظرة إلى ميسرة). نعم، إذا كانوا متمكنين من دفعها يجوز إجبارهم على الدفع.
الجواب : لا إشكال في مشروعية التأمين شرعاً سواء أكان بحرياً، أم جوياً، أو برياً، لأنه داخل في الهبة المعوضة والمشروطة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنه إذا لم يكن عند التاجر رصيد مالي لدى البنك ولكن له اعتبار عنده، وحينئذ فإن أخذ البنك فائدة عليه فهو قرض ربوي محرم، ويمكن علاج مشكلة الربا من وجهة النظر الشرعية بطريقتين : إحداهما، أن يأخذ البنك الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل عند شركات التأمين وغيرها من الأعمال التي يقوم البنك بها إذ لايجب على البنك القيام بها مجاناً. وثانتيهما، أن يأخذ الفائدة إزاء عملية التوسيط بينه وبين شركات التأمين ويندرج هذا تحت عقد الجعالة.
الجواب : لا بأس ببيع الذهب والفضة بالعاجل والآجل بالنقود الرائجة في الأسواق المالية، كما يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس، والمعتبر فيه التقابض في المجلس، وأما مع عدم التقابض فالبيع باطل، ولكن إذا كان بينهما تراض يجوز تصرف كل منهما في مال الآخر. وأما التساوي في الكمية فهو غير معتبر، وإنما هو معتبر في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة.
الجواب : لهذه المسألة عدة حلول شرعية : أ ــ يوكل المصرف صاحب المحطة بشراء المشتقات النفطية من الدولة لصالح المصرف ويدفع ثمن الشراء من مال المصرف ثم يقوم المصرف ببيع تلك المشتقات على صاحب المحطة بسعر السوق، وهوأغلى من سعر الشراء. ب ــ أن يقوم صاحب المحطة بشراء المشتقات المذكورة من الدولة بداعي أن يبيعها على المصرف بنفس السعر ثم يشتري منه بالمرابحة، فإن بيع المكيل والموزون قبل القبض إذا كان برأس المال جائز كما أن بيع المصرف تلك المشتقات على بائعها قبل القبض جائز وإن كان بالمرابحة. ج ــ أن يشتري صاحب المحطة تلك المشتقات من الدولة، ولكنه يأمر المصرف بدفع ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل المصرف ذلك وانقد ثمنها حصلت الشركة بينهما في المشتقات المذكورة.
الجواب : فتح الإعتماد إما أن يكون بنحو الجعالة، أو يكون بنحو الإجارة فإن كان فتح الإعتماد بين المستورد والبنك بالنحو الأول، فالمدة مفتوحة كما أن لهما تحديد هذه المدة، وإن كان بالنحو الثاني فالمدة لابد أن تكون محددة ومعلومة لأن تعيين المدة معتبر في صحة الإجارة. وأما البنك في خطابه إلى المصدر يعين البضائع ومواصفاتها وأسعارها ووقت تسليمها وشحنها وإرسالها إلى بلد المستورد، وحينئذ فتارة يكون التأخير من قبل المصدر وأخرى يكون من قبل المستورد، فعلى الأول فإن رضى المستورد بالتأخير فهو، وإلاّ فله فسخ المعاملة وليس له مطالبته بالمال في مقابل التأخير، وعلى الثاني فالبنك يقوم بإخطار المستورد بتسليم البضائع إلى مدة محددة، وإلاّ فالبنك يقوم ببيعها.
الجواب : إن كانت البنوك والمصارف الأخرى أجنبية غير إسلامية جاز أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ لا بعنوان الفائدة على القرض وإن كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وكانت حكومية جاز أخذ الزائد بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء، والباقي للمستلم لابعنوان الفائدة على القرض، ومن هنا على المودعين إيداع أموالهم في البنوك بداعي الحفظ لا بداعي القرض، وأما استلام الفائدة فلابد أن يكون بأحد العنوانين المشار إليها أنفاً، وأما إذا كانت البنوك أهلية فلايمكن أخذ الزائد منها بأحد العنوانين المذكورين فإذن ما هو الحل الشرعي لأخذ الفائدة من هذه البنوك؟ والجواب، أنه لاحل له شرعاً إذا كان الإيداع بعنوان القرض، وأما إذا كان الإيداع بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى أن المودع ملتزم بعدم هذا الشرط وأن البنك إذا لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها فحينئذ إذا أعطى البنك الفائدة جاز له أخذها. واما علمه بأن البنك يعطي الفائدة حسب التزاماته ونظامه التقليدي فلايضر ولايمنع من الأخذ طالما لم يشترط الفائدة أي لم يلتزم بها ولكن الأولى أن يعطي أمواله بعنوان المضاربة، أو المشاركة، او غيرهما على تفصيل مذكور في كتاب البنوك.
الجواب : تقدم أن على المودعين إيداع أموالهم في البنوك سواء أكانت من البنوك الأجنبية، أم من البنوك في الدول الإسلامية بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى عدم الإلتزام في نفسه بها وعدم المطالبة من البنك في صورة عدم دفع الفائدة له، وإذا دفعها فإن كان البنك غير إسلامي أخذها بعنوان الإستنقاذ، وإن كان في البلد الإسلامي وكان حكومياً أخذها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء والباقي له، وإذا كان أهلياً أخذها بملاك أن صاحبها راض بتصرفه فيها.
الجواب : إذا كان إستيفاء المصارف الخارجية العمولات الإضافية في مقابل الأعمال الإضافية زيادة على وظائفها التقليدية فلا مانع منه، وأما إذا كان في مقابل القروض فلايجوز.
الجواب : يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء إصدار خطابات الضمان، ولايجب عليه القيام بإصدارها مجاناً.
الجواب : لايسدهن اتوكيلا في القبض في مفروض السؤال.
الجواب : لايكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لابد من قبضه، إلاّ أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي.
الجواب : اذا كنت غنياً تتصدق بمقدار منها للفقراء.
الجواب : إذا اقتصر عمله على نقل المعاملات، فيجوز.
الجواب : إذا كان الترويج بالدخول في المعاملات الربوية وكالة، أو تسجيلاً، أو شهادة، أو قبضاً فلايجوز.
الجواب : ان الحرام في المصارف وهو عملية القرض على المقترض والكاتب لهذه العملية زانشا بعد عليها فان لم يكن عملك من احد هذه الاقسام فهو حلال.
الجواب : لايعد إستلام الشيك قبضاً للمال، ويختلف القبض بلحاظ المال في كونه منقولاً، أوغيرمنقول، راجع منهاج الصالحين.
الجواب : عملك ان كان في هذه الشعبة هو عملية القرض والاقتراض او تسجيل القرض والاقتراض في الدفاتر فهو حرام والا فلا يكون حراماً.
الجواب : نعم، يجوز للدائن الأخذ منه بمقدار دينه في مفروض السؤال.
سؤال(437)
: هل تجوز مطالبة الدائن المديون إذا كان المديون معسراً؟
الجواب : تحرم مطالبة المدين إذا كان معسراً، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب على المقترض أداء قيمة المال في زمن إسقاط العملة.
الجواب : إذا كان الدين مؤجلاً، لايجوز للدائن بيعه من شخص آخر بأقل منه.
الجواب : لاتجوز للمديون المماطلة بأداء الدين مع التمكن ومطالبة الدائن.
سؤال(441)
: 2 ـ وعلى فرض أنها تؤدي إلى ذلك، فهل في المسامحة أشكال حينئذ؟
الجواب : لا بأس بالمسامحة إذا لم يتعلق به حق شرعي، ومع تعلقه لابد من تحمله.
سؤال(442)
: 3 ـ لو سامحه الدائن قربة إلى الله تعالى، هل يثاب عليه ويؤجر؟
الجواب : نعم، يثاب عليه.
الجواب : في مفروض السؤال، الأحوط والأجدر أن يتصالحا بينهما ويتراضيا في مقدار المبلغ. وإن لم يثبت في ذمة المدين أكثر من نفس المبلغ.
الجواب : عليك بتسديد 10000 دولار فقط.
الجواب : يظهر من السؤال كون البيع صورياً وهو في الحقيقة قرض ربوي. وحينئذ فأنت لاتستحق لا أجرة الدار، ولا الأرباح على تقدير وجودها مع أنه لاوجود لها في مفروض السؤال.
الجواب : إذا كان مدير الفرع مخولاً بالبيع المذكور، فلا مانع من ذلك.
الجواب : لاتجوز مع الزيادة.
الجواب : لايجوزأخذ الزيادة إذا كان الإعطاء على نحو القرض، وكان المقرض بانياً على عدم الإقراض لولا تلك الزيادة. أما لو كان إعطاء المبلغ بقصد أن يعمل الآخذ للمال فيه بتجارة جاز قبول المبلغ الزائد على راس المال من دون تحديد له بمبلغ معين بنحو التراضي.
الجواب : إذا أعطيت المبلغ بعنوان القرض فلايجوز أخذ الزيادة عليه، لأنها ربا. وإن أعطيت المبلغ بعنوان التجارة به، ويعطيك من ربحه فلا بأس به إذا كان مع التراضي؟
الجواب : نعم، يحرم هذا القرض.
سؤال(451)
: ب ـ هل يجوز أن يشاركه أحد الأشخاص سواء كانت مضاربة، أو شركة؟
الجواب : لا بأس بمشاركته في التجارة.
سؤال(452)
: ج ـ ما شرعية الأموال التي كسبها بعد هذا القرض؟
الجواب : حرمة عقد المقترض الربوي تكليفي، وأما عقد القرض فهو صحيح. ويملك المقترض المال المقترض، ولايملك المقرض الزيادة، إلاّ إذا كان جاهلاً بحرمة أخذ الربا فيجوز أخذ الزيادة إذا تاب ونوى الإنتهاء عن ذلك؟
سؤال(453)
: لو أقرض شخص شخصاً آخر واشترط عليه الزيادة لثالث، فهل يعتبر هذا من شرط الزيادة الحرام؟
الجواب : نعم، هو شرط ربوي محرم.
الجواب : لايجوز أخذ القرض مع الفائدة.
سؤال(455)
: هل يجوز القرض من المال الحرام لحاجة ضرورية، وهل يجوز شراء المسروق؟
الجواب : لايجوز في كلا الفرضين.
الجواب : لا باس بشرائها منهم.
الجواب : لا بأس بها شرعاً شريطة أن يكون إعطاء المبلغ لصاحب المكتب بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض كما هو المفروض في السؤال.
الجواب : لايجوز، لأنه قرض ربوي محرم، نعم اذا باع الف دولار بمليون واربعمائة الف دينار عراقي بعد شهرين فلا بأس به.
الجواب : إن معاملتك مع الشخص المذكور معاملة ربوية وغير جائزة، ان كان أخذ المال بعنوان القرض مع الفائدة وان كان بعنوان أنك تتجر به وتعطي له من الارباح بنسبة محددة فلا بأس بذلك ، وأما معاملتك مع الشركة فإن كنت تعطي المال لها بعنوان الهبة مجاناً ومشروطاً بأن تعطي لك من أموالها مقداراً معيناً إلى سنة، أو تجري مع الشركة معاملة شراء لسلع محللة شرعاً، وتجلب لها الزبائن فتعطيك أرباحاً بإزاء عملك، فلا بأس.
الجواب : لاتجوز هذه المعاملة، لأنها ربوية.
الجواب : إذا لم يكن القرض ربوياً، فلا مانع منه. وإلا فلايجوز.
الجواب : ظاهر السؤال، أن الشركة تقوم بإعطاء القرض للمواطن بمقدار ثلاثة أرباع من قيمة العقار مع الفائدة، وهذا غير جائز، لأنه قرض ربوي. وأما إذا قامت الشركة بشراء العقار لها ثم تقوم ببيعها للمواطن بمدة طويلة بقيمة أكثر، فلا بأس بهذه المعاملة.
الجواب : الجواب المعاملة في مفروض السؤال، قرض ربوي. نعم، لو كانت المعاملة بعنوان البيع فلا بأس بها.
الجواب : لايجوز.
الجواب : لاتجوز الزيادة. نعم، يجوز بيع العملة مع جنس آخر منها مع الزيادة.
الجواب : لايجوز إعطاء المبلغ المذكور بعنوان القرض لغرض الفائدة. وأما إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به واقعاً، ويدفع إلى صاحب المال من الربح، غاية الأمر أنه عين الربح فلا بأس به إذا كان بينهما تراض بذلك.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجوز لكم ذلك، لأن الشركة تقوم بالإقراض لكم مع الفائدة (أي ربوياً). والطريق الصحيح هو رجوعكم إلى البنك الأهلي وتتعاملوا مع صاحبه بإعطائه الفائدة مقدماً بعنوان الهبة وفي ضمن الهدية تشترطها عليه أن يقرضكم مبلغاً بدون الفائدة.
الجواب : هذا قرض ربوي، فلايجوز. نعم، إذا قامت الشركة بشراء العقار، ثم قامت ببيعه على الناس بالأقساط بسعر أعلى فلا بأس بذلك.
الجواب : السندات المفروضة في السؤال، وثيقة للقرض الربوي المحرم.
الجواب : لاتجوز المعاملة في مفروض السؤال، اذا كان اعطاء المال للصيرفة بعنوان القرض وان كان الاعطاء بعنوان الاتجار به والاستثمار فلا بأس مع التراضي كما هو المفروض.
الجواب : القرض الربوي حرام، سواءاً أكان من البنك أم من غيره. ولاتتوقف حرمته على ملكية الدولة.
الجواب : لافرق في حرمة القرض الربوي بين كونه صحيحاً، أو فاسداً.
الجواب : المعاملة المذكورة قرض ربوي. والبديل الشرعي لذلك أن تكون المعاملة بينهما بعنوان المضاربة، بأن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح لهما حسب الإتفاق من النصف، أو الثلث، أو غيرهما.
الجواب : لايجوز أخذ هذه القروض، لأنها قروض ربوية محرمة.
الجواب : إن كان الربا قرضي فيحل له ما أخذه حال جهله إن تاب عنه بعد ذلك، وعليه الترك فيما بعد وإن كان ربا معاوضي، فالمعاملة باطلة ويجب رد ما أخذه.
الجواب : في مفروض السؤال، هذه المعاملة قرض ربوي محرم.
الجواب : الجوب : ذمتك مشغولة بسعر الشراء، وأصبح ثمن السلعة حسب مفروض السؤال من مجهول المالك، فلك أن تتصدق به للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : أنت ضامن لها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية.
الجواب : لايجوز للدائن ذلك، لأنه ربا محرم.
الجواب : يجوز أن يشترط المديون تأجيل الدين على الدائن في ضمن عقد الهبة شريطة ان يكون عقد الهبة حقيقياً لا صورياً واما الصيغة التي فرضت في السؤال فهي غير صحيحة.
الجواب : في مفروض السؤال، لا مانع.
الجواب : إذا وقع مال الغاصب، أو الممتنع بيد صاحب الحق، جاز أخذه مقاصة إذ ا كان بمقدار ماله. وأما إذا كان أزيد، فعليه أن يرد الزائد إلى صاحبه.
الجواب : يجوز كلا الأمرين واستيفاء مقدار الدين فقط.
الجواب : نعم، يجوز له الأخذ من ماله بمقدار دينه مقاصة لا أكثر.
سؤال(486)
: : هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان المديون معسراً.
الجواب : لايجوز للدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً.
الجواب : لاتسقط، وعليه قيمتها.
الجواب : إذا لم يحضر الكفيل المكفول جاز للدائن أخذ الدين من الكفيل.
الجواب : نعم، يجوز له استخدام القوة مالم تكن فيها مفسدة دينية أو دنيوية.
سؤال(490)
: شخص مديون لآخر مبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟
الجواب : الأفضل التصالح على مقدار الدين، وإلاّ اقتصر على القدر المتيقن من الدين.