تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم تشغيل الأموال في الصيرفة وهو أن تعطي صاحب الصيرفة مبلغ من المال ويعطيك عليها أرباح شهرية، علماً أن صاحب الصيرفة هو الذي يحددها وليس صاحب المال؟
الجواب: لاتجوز المعاملة في مفروض السؤال، اذا كان اعطاء المال للصيرفة بعنوان القرض وان كان الاعطاء بعنوان الاتجار به والاستثمار فلا بأس مع التراضي كما هو المفروض..