تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا أخذ الفرد مالاً من المصرف الأهلي بعنوان البيع بالآجل، مع شرط التسديد بعملة ثانية وتوفر القصد الجدي من الطرفين، مع فرض توفر صلاحية إجراء هكذا عقود عند مدير الفرع (فرع المصرف)، ولكن عملا لوائح المصرف تكتب المعاملة في الورق بعنوان القرض وليس البيع، مع بقاء القصد الجدي للبيع بين الطرفين، فهل هناك مانع شرعاً من إجراء مثل هكذا معاملة؟
الجواب: إذا كان مدير الفرع مخولاً بالبيع المذكور، فلا مانع من ذلك..