القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في أحكام القرض و البنوك إذا عثرت على حاجة في البيت ولم أستطع إعطاؤها لصاحبها لحرج فقمت بوضعها في مكان عسى أن يراها ويأخذها ولكن بعد وضعها فقدت، فلم يعثر عليها هو، ولا أنا، فما الحكم المترتب علي لإبراء ذمتي؟
سئوال:
 إذا عثرت على حاجة في البيت ولم أستطع إعطاؤها لصاحبها لحرج فقمت بوضعها في مكان عسى أن يراها ويأخذها ولكن بعد وضعها فقدت، فلم يعثر عليها هو، ولا أنا، فما الحكم المترتب علي لإبراء ذمتي؟
الجواب: أنت ضامن لها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية..