تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما مدى جواز ترتيب غرامة مالية على المتعثرين بالدفع، وهل بالإمكان الإفتاء بتقاضي الصندوق هذه الغرامات على أن يسجلها على حساب إيرادات مستحقة وغير مستلمة تدخل حصراً للأرباح التي توزع على أصحاب الأموال من المودعين فقط دون المساهمين، أو كليهما وبذلك لانكون قد تقاضينا تلك الغرامات لحساب المصرف من المتعثرين بالدفع وفي الوقت نفسه وفرنا ضماناً لحقوق أصحاب الودائع التشغيلية؟
الجواب: لايجوز تغريم المتعثرين العاجزين عن دفع ديونهم بالمال بأي شكل من الأشكال، بل لايجوز مطالبتهم بها إذا كانوا متعثرين بمقتضى قوله تعالى : (فنظرة إلى ميسرة). نعم، إذا كانوا متمكنين من دفعها يجوز إجبارهم على الدفع..