تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  يصدر المصرف خطابات ضمان يتعهد بوجوب الدفع لقاء عمولة بنسبة مئوية من قيمة (خ. ض) والتكاليف المصرفية تستقطع أثناء إصدار خطاب الضمان، أحياناً يلجأ المستفيد إلى تجديد خطاب الضمان ما مدى شرعية الأجر الذي يتم استقطاعه؟
الجواب: يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء إصدار خطابات الضمان، ولايجب عليه القيام بإصدارها مجاناً..