تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما هو الحكم الشرعي لمعاملتي إذا ما أخذت مالاً محدداً من شخص يريد تشغيل ماله على أساس أن يستفيد وأقوم بتشغيل ذلك المال في شركة أستثمار غير إسلامية تعمل بمجالات لاتنافي الشرع تعطي فائدة وربحاً ثابتاً لمدة سنة، ورأس المال عند الشركة يذوب في الأرباح أي غير قابل للرد، وصاحب رأس المال يريد مني استرجاع ماله وفق مدة محددة، فلذا يتم الإتفاق والتراضي بيني وبينه على إعطائه نسبة محددة أيضاً هي بطبيعة الحال أقل من النسبة التي تعطيها الشركة لي مع الضمان بإرجاع رأس ماله في حالة حدوث تلف، أو خسارة لا سمح الله، علماً أني أدير عملي على الإنترنيت مع الشركة؟
الجواب: إن معاملتك مع الشخص المذكور معاملة ربوية وغير جائزة، ان كان أخذ المال بعنوان القرض مع الفائدة وان كان بعنوان أنك تتجر به وتعطي له من الارباح بنسبة محددة فلا بأس بذلك ، وأما معاملتك مع الشركة فإن كنت تعطي المال لها بعنوان الهبة مجاناً ومشروطاً بأن تعطي لك من أموالها مقداراً معيناً إلى سنة، أو تجري مع الشركة معاملة شراء لسلع محللة شرعاً، وتجلب لها الزبائن فتعطيك أرباحاً بإزاء عملك، فلا بأس..