تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز إعطاء دفتر دولار لصاحب صيرفة لغرض الربح ويكون الربح كالآتي : اولاً ـ أشترط عليه أن يعطيني عشرة أوراق شهرياً؟ ثانياً ـ لا أشترط عليه ولكن هو يقول حالك حال السوق، هل توافق أقول نعم فيعطيني عشرة أوراق شهرياً؟ ثالثاً ـ أشترط عليه أن يعطيني 11800000 عراقي على إعتبار أن سعر الدولار يساوي 118000 دينار عراقي؟
الجواب: لايجوز إعطاء المبلغ المذكور بعنوان القرض لغرض الفائدة. وأما إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به واقعاً، ويدفع إلى صاحب المال من الربح، غاية الأمر أنه عين الربح فلا بأس به إذا كان بينهما تراض بذلك..