تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أعطيت لشخص عشرة آلاف دولار بعنوان الإستثمار وكانت الطريقة كالآتي : أعطيته المبلغ مقابل أن يبيعني بيته، و أنا أأجر عليه البيت بأربعمائة ألف دينار عراقي شهرياً، وهذا المبلغ هو بالكلام من دون عقد رسمي، أو ورقة ضمان لأن قيمة البيت أكثر من المبلغ المذكور بعشرة أضعاف، وبعد سنة خسر هذا الشخص المبلغ كله فطالبته بالأرباح مع المبلغ فقال : ساعطيك المبلغ الأصلي على أقساط اما الأرباح فلم أربح شيء من الإستثمار بل خسرت. فسؤالي : 1 ـ هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً؟ 2 ـ وهل لي حق مطالبته بالأرباح جميعها حتى لو أنه لم يستفد من المبلغ؟
الجواب: يظهر من السؤال كون البيع صورياً وهو في الحقيقة قرض ربوي. وحينئذ فأنت لاتستحق لا أجرة الدار، ولا الأرباح على تقدير وجودها مع أنه لاوجود لها في مفروض السؤال..