تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  التأمين البحري مع الشركات العالمية والمحلية الذي يجري على بضائع الإعتمادات المفتوحة بواسطة المصرف، هل فيه إشكال شرعي؟
الجواب: لا إشكال في مشروعية التأمين شرعاً سواء أكان بحرياً، أم جوياً، أو برياً، لأنه داخل في الهبة المعوضة والمشروطة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنه إذا لم يكن عند التاجر رصيد مالي لدى البنك ولكن له اعتبار عنده، وحينئذ فإن أخذ البنك فائدة عليه فهو قرض ربوي محرم، ويمكن علاج مشكلة الربا من وجهة النظر الشرعية بطريقتين : إحداهما، أن يأخذ البنك الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل عند شركات التأمين وغيرها من الأعمال التي يقوم البنك بها إذ لايجب على البنك القيام بها مجاناً. وثانتيهما، أن يأخذ الفائدة إزاء عملية التوسيط بينه وبين شركات التأمين ويندرج هذا تحت عقد الجعالة..