تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عندما يتم إيداع أموال في البنوك بعنوان الصدقات يقوم البنك بتحويلها إلى المصرف المركزي، وهناك يتم تغريم البنك المودع فيه غرامه بعنوان الخطأ في العدّ، أو زيادة، أو نقصان وما شابه، فيقوم البنك بحسم هذه الغرامة من أموال الجمعية مع أننا متأكدون بأنه ليس هناك فروقات ولكن العملية ظلم وعدوان. السؤال، هل يجوز دفع الغرامة من أرباح الصدقات المودعة في البنك؟ نرجوا إفادتنا بالحكم الشرعي؟
الجواب: لايجوز دفعها إختياراً، إلاّ إذا كان مجبوراً..