تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لدى المصرف حساب جار لدى البنوك المراسلة والبنوك الأخرى الربوية فما مدى شرعية الفوائد التي تحقق على أرصدة المصرف الدائنة لدى المصارف الخارجية التي يتم إضافتها تلقائياً عند تحققها إلى الأرصدة مع أموال المصرف؟
الجواب: إن كانت البنوك والمصارف الأخرى أجنبية غير إسلامية جاز أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ لا بعنوان الفائدة على القرض وإن كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وكانت حكومية جاز أخذ الزائد بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء، والباقي للمستلم لابعنوان الفائدة على القرض، ومن هنا على المودعين إيداع أموالهم في البنوك بداعي الحفظ لا بداعي القرض، وأما استلام الفائدة فلابد أن يكون بأحد العنوانين المشار إليها أنفاً، وأما إذا كانت البنوك أهلية فلايمكن أخذ الزائد منها بأحد العنوانين المذكورين فإذن ما هو الحل الشرعي لأخذ الفائدة من هذه البنوك؟ والجواب، أنه لاحل له شرعاً إذا كان الإيداع بعنوان القرض، وأما إذا كان الإيداع بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى أن المودع ملتزم بعدم هذا الشرط وأن البنك إذا لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها فحينئذ إذا أعطى البنك الفائدة جاز له أخذها. واما علمه بأن البنك يعطي الفائدة حسب التزاماته ونظامه التقليدي فلايضر ولايمنع من الأخذ طالما لم يشترط الفائدة أي لم يلتزم بها ولكن الأولى أن يعطي أمواله بعنوان المضاربة، أو المشاركة، او غيرهما على تفصيل مذكور في كتاب البنوك..