تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(403) : هل يجوز إيداع الأموال لدى المصارف الأجنبية غير الإسلامية لغرض الإستثمار والفائدة؟

الجواب : لا مانع من إيداعها بقصد الإستثمار، وأما الفائدة فيأخذها بقصد الإستنقاذ.

سؤال(404) : ما هو حكم من أخذ قرضاً من مصرف أهلي مجاز من قبل الدولة؟

الجواب : لايجوز اخذ القرض مع الفائدة من المصارف الأهلية.

سؤال(407) : نحن مجموعة من منتسبي الداخلية يوجد قرض بالبنك بقيمة 30 مليون، علماً أن البنك يأخذ فوائد 8% على كل المبلغ على مدة لاتتجاوز العشر سنوات ويكون التسديد أكثر من نصف الراتب الحالي؟

الجواب : لايجوز الإقتراض من البنك الحكومي مع اشتراطه الفائدة. ويمكن تصحيح المال المأخوذ من البنك بقبضه بنية مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وعندها لايضر أخذ البنك للزيادة التي يفرضها على المال ويجوز دفعها بعنوان انه مجبور فبدلا بعنوان الفائدة على الفرض. أما إذا كان البنك أهلياً فلا يمكن تصحيحه بهذه الطريقة، لأن أموال هذه البنوك ليست مجهولة المالك. وهناك طريق آخر وهو أن يهب لصاحب البنك مالاً ويشترط في ضمن عقد الهبة الإقتراض.

سؤال(408) : رأي سماحتكم بفتح حساب التوفيري في مصرف الرافدين العراقي؟

الجواب : لايجوز فتح حساب التوفير، فإنه قرض ربوي محرم. نعم، يجوز فتح الحساب في البنك بغرض وضع ماله فيه بعنوان الوديعة للحفظ بدون إشتراط الفائدة بمعنى إلتزامه في نفسه بعدم اشتراطها بحيث إذا لم يدفع البنك الفائدة لم يطالبه بها وحينئذ فاذا دفعها اليه جاز له اخذها بعنوان مجهول المالك، ويدفع ثلثه للفقراء، والثلثان له.

سؤال(412) : 1 ـ مولانا المعظم، نحن من لبنان، هل نستطيع الإقتراض من المصارف الحكومية (مصرف الإسكان) التي تعطي قروضاً لشراء البيوت مع اشتراط فائدة معينة ثابتة ويسدد القرض على أمد طويل (لمدة 20، أو 25 سنة)؟ 2 ـ وهل نستطيع الإقتراض من المصارف غير الحكومية (الأهلية) إسلامية كانت، أوغيرها بهذه الشروط المذكورة أعلاه؟ 3 ـ وما هو حكم مطلق القرض من المصارف على اختلاف أنواعها مع اشتراط الزيادة؟

الجواب : لايجوز بعنوان الإقتراض، لأنه ربا محرم. نعم، لا مانع من استلام المبلغ منها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور فيها. وأما في المصارف الأهلية فلايجوز أخذ المال لا بعنوان القرض ولا مجهول المالك بل على الآخذ أن يرجع إلى صاحب المصارف ويتعامل معه للفرار من القرض الربوي بأن يهدي له مبلغاً ويشترط عليه في ضمن عقد الهدية أن يقرضه المبلغ إلى مدة معينة، وبذلك يظهر جواب جميع الأسئلة؟

سؤال(413) : 1 ـ ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الحكومية في العراق على حسابات التوفير؟ 2 ـ ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الأهلية في العراق على حسابات التوفير؟ 3 ـ ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف اللبنانية، وهو بلد مسيحي على حسابات التوفير؟

الجواب : يجوز أخذها شريطة عدم اشتراطها حين الإيداع بمعنى عدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك لسبب، أو آخر. وحينئذ فإذا دفعها يأخذها بعنوان مجهوال المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، ويتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان له. وأما إذا كان البنك أهلياً خالصاً فإن أعطى صاحب البنك الفائدة بعنوان الهدية، أو الهبة برضاه ورغبته فهو، وإلا فلايجوز له المطالبة بها، ولبنان بلد مسلم باعتبار الأكثرية.

سؤال(415) : أنا من مقلدي حضرتكم، أريد التقديم إلى قرض من مصرف الوركاء الأهلي وذلك لشراء دار لأني لا أملك داراً لعائلتي وأنا أسكن بالإيجار وصاحب الدار يريد منزله خلال أيام، فهل يجوز أخذ القرض من مصرف علماً أن المصرف يأخذ أرباحاً 8% من قيمة القرض وبالنسبة لي فانا أستطيع تحمل أخذ الأرباح وذلك لكي أستطيع أن أسكن عيالي بدار لكي يستقروا نفسياً علماً بأننا عائلة ملتزمة دينياً. وثانياً، إذا لم أخرج من الدار بالوقت التي حددها المؤجر لي لأني لم أجد بيتاً مناسباً في الموعد المحدد، فهل عليه حرمة كان تكون صلاتي بارض مغصوبة لأن المؤجر يريد داره علماً أني عرضت عليه أي سعر بزيادة الإيجار أستطيع دفعه لحين إتمام قضية القرض، وهل هناك مدخل شرعي لأخذ القروض من مصارف أهلية؟

الجواب : لايجوز القرض منه مع الفائدة، لأنه ربوي. نعم، لك التفصي عن القرض الربوي بإهداء شيء لصاحب البنك وتشترط في ضمن الهدية الإقتراض، أو تشتري منه شيئاً بأزيد من قيمته السوقية وتشترط في ضمن هذا الشرط القرض منه.

سؤال(416) : أنا وزوجتي نمتلك داراً باسمائنا الإثنين. سؤالي، هل يجب شرعاً أن أدفع أنا لوحدي القرض الشهري للبيت، أم أطالبها أن تساهم بدفع أقساط البنك، علماً أنها مقتدرة ومرتبها جيد وتوفر رواتبها بحسابها وهو غير حساب القرض؟

الجواب : إذا كان البيت مشتركاً بينك وبين زوجتك كما في مفروض السؤال، كان أداء الدين للبيت عليك وعلى زوجتك أيضاً، ولك أن تطلبها بدفع دين البيت بمقدار حصتها.

سؤال(417) : تم إفتتاح المصرف وخلال السنة الأولى لم يتم الحصول على الأرباح نتيجة مصاريف التأسيس، هل أموال المساهمين مشمولة بالزكاة والخمس السنوي؟

الجواب : أما الزكاة فلا تجب في أموالهم، و أما الخمس فإن كانت أموالهم مخمسة قبل المساهمة فلايجب الخمس فيها، وإنما يجب على الأرباح إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة. وأما إذا لم تكن مخمسة قبل إفتتاح المصرف فيجب عليهم تخميسها.

سؤال(418) : هل بالإمكان التعامل في الحسابات المدنية الجارية المكشوفة بشروط إسلامية؟

الجواب : نعم، بإمكان المصرف أن يتعامل فيها بشروط إسلامية وبعلاجات شرعية بدون لزوم محذور الربا : العلاج الأول: أن على المقترض - أي من أراد الإقتراض من البنك بدون أن يقع في محذور الربا - أن يهب للبنك مالاً لاتقل ماليته عن فائدة إقتراض مبلغ معين ويشترط عليه في ضمن عقد الهبة الإقراض بمبلغ معين فإذا كانت الهبة واقعية فلا يلزم محذور الربا، وأما اشتراط الهبة ضمن عقد الإقراض فهو قرض ربوي محرم. العلاج الثاني : على المقترض أن يتسلم المال من البنك الحكومي بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور عليها. العلاج الثالث : إنّ بإمكان البنك أخذ الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل ورواتب الكتاب والموظفين والعاملين والحل الأول والثالث يشمل البنوك والمصارف الحكومية والأهلية معاً ما عدا العلاج الثاني، فإنه مختص بالبنوك الحكومية.

سؤال(420) : التأمين البحري مع الشركات العالمية والمحلية الذي يجري على بضائع الإعتمادات المفتوحة بواسطة المصرف، هل فيه إشكال شرعي؟

الجواب : لا إشكال في مشروعية التأمين شرعاً سواء أكان بحرياً، أم جوياً، أو برياً، لأنه داخل في الهبة المعوضة والمشروطة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنه إذا لم يكن عند التاجر رصيد مالي لدى البنك ولكن له اعتبار عنده، وحينئذ فإن أخذ البنك فائدة عليه فهو قرض ربوي محرم، ويمكن علاج مشكلة الربا من وجهة النظر الشرعية بطريقتين : إحداهما، أن يأخذ البنك الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل عند شركات التأمين وغيرها من الأعمال التي يقوم البنك بها إذ لايجب على البنك القيام بها مجاناً. وثانتيهما، أن يأخذ الفائدة إزاء عملية التوسيط بينه وبين شركات التأمين ويندرج هذا تحت عقد الجعالة.

سؤال(421) : أسعار الذهب والفضة غير ثابتة، وإنما تتغير باستمرار صعوداً ونزولاً، فهل بالإمكان بيع الذهب والفضة بالآجل وبسعر يتفق عليه في وقته؟

الجواب : لا بأس ببيع الذهب والفضة بالعاجل والآجل بالنقود الرائجة في الأسواق المالية، كما يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس، والمعتبر فيه التقابض في المجلس، وأما مع عدم التقابض فالبيع باطل، ولكن إذا كان بينهما تراض يجوز تصرف كل منهما في مال الآخر. وأما التساوي في الكمية فهو غير معتبر، وإنما هو معتبر في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة.

سؤال(422) : تقدم شخص إلى المصرف بطلب تحويل شراء مشتقات نفطية لتجهيز محطة وقود عائدة له، وحيث إن المصرف وفق نظام المرابحة يجب أن يشتري البضاعة أولاً، ثم يقوم ببيعها للزبون وبما أن الدولة لاتبيع المشتقات النفطية إلاّ لأصحاب محطات التعبئة فمن غير الممكن شراؤها من الدولة من طرف المصرف، فكيف تكون صيغة تمويل ممثل هذه الطلبات، وهل يتم توكيل الشخص، وهل يمكن تبديل نظام المرابحة بنظام المشاركة وما حدود هذه المشاركة؟

الجواب : لهذه المسألة عدة حلول شرعية : أ ــ يوكل المصرف صاحب المحطة بشراء المشتقات النفطية من الدولة لصالح المصرف ويدفع ثمن الشراء من مال المصرف ثم يقوم المصرف ببيع تلك المشتقات على صاحب المحطة بسعر السوق، وهوأغلى من سعر الشراء. ب ــ أن يقوم صاحب المحطة بشراء المشتقات المذكورة من الدولة بداعي أن يبيعها على المصرف بنفس السعر ثم يشتري منه بالمرابحة، فإن بيع المكيل والموزون قبل القبض إذا كان برأس المال جائز كما أن بيع المصرف تلك المشتقات على بائعها قبل القبض جائز وإن كان بالمرابحة. ج ــ أن يشتري صاحب المحطة تلك المشتقات من الدولة، ولكنه يأمر المصرف بدفع ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل المصرف ذلك وانقد ثمنها حصلت الشركة بينهما في المشتقات المذكورة.

سؤال(423) : هل يجب أن يكون احتساب المدة في اعتماد المرابحة مقدماً وكيف تتم معالجة الحالة إذا لم يتم إنجاز المعاملة في الوقت المطلوب من قبل الزبون، وهل يتم التمديد، أو تكون المدة مفتوحة لحين وصول مستندات الشحن؟

الجواب : فتح الإعتماد إما أن يكون بنحو الجعالة، أو يكون بنحو الإجارة فإن كان فتح الإعتماد بين المستورد والبنك بالنحو الأول، فالمدة مفتوحة كما أن لهما تحديد هذه المدة، وإن كان بالنحو الثاني فالمدة لابد أن تكون محددة ومعلومة لأن تعيين المدة معتبر في صحة الإجارة. وأما البنك في خطابه إلى المصدر يعين البضائع ومواصفاتها وأسعارها ووقت تسليمها وشحنها وإرسالها إلى بلد المستورد، وحينئذ فتارة يكون التأخير من قبل المصدر وأخرى يكون من قبل المستورد، فعلى الأول فإن رضى المستورد بالتأخير فهو، وإلاّ فله فسخ المعاملة وليس له مطالبته بالمال في مقابل التأخير، وعلى الثاني فالبنك يقوم بإخطار المستورد بتسليم البضائع إلى مدة محددة، وإلاّ فالبنك يقوم ببيعها.

سؤال(424) : لدى المصرف حساب جار لدى البنوك المراسلة والبنوك الأخرى الربوية فما مدى شرعية الفوائد التي تحقق على أرصدة المصرف الدائنة لدى المصارف الخارجية التي يتم إضافتها تلقائياً عند تحققها إلى الأرصدة مع أموال المصرف؟

الجواب : إن كانت البنوك والمصارف الأخرى أجنبية غير إسلامية جاز أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ لا بعنوان الفائدة على القرض وإن كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وكانت حكومية جاز أخذ الزائد بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء، والباقي للمستلم لابعنوان الفائدة على القرض، ومن هنا على المودعين إيداع أموالهم في البنوك بداعي الحفظ لا بداعي القرض، وأما استلام الفائدة فلابد أن يكون بأحد العنوانين المشار إليها أنفاً، وأما إذا كانت البنوك أهلية فلايمكن أخذ الزائد منها بأحد العنوانين المذكورين فإذن ما هو الحل الشرعي لأخذ الفائدة من هذه البنوك؟ والجواب، أنه لاحل له شرعاً إذا كان الإيداع بعنوان القرض، وأما إذا كان الإيداع بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى أن المودع ملتزم بعدم هذا الشرط وأن البنك إذا لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها فحينئذ إذا أعطى البنك الفائدة جاز له أخذها. واما علمه بأن البنك يعطي الفائدة حسب التزاماته ونظامه التقليدي فلايضر ولايمنع من الأخذ طالما لم يشترط الفائدة أي لم يلتزم بها ولكن الأولى أن يعطي أمواله بعنوان المضاربة، أو المشاركة، او غيرهما على تفصيل مذكور في كتاب البنوك.

سؤال(425) : بناءاً على السؤال السابق، يلجأ المصرف إلى معالجة مشكلة قيام البنوك الخارجية باحتساب الفوائد على حسابات المصرف لدى تلك البنوك عند اكتشاف تلك الحسابات وذلك من خلال اللجوء إلى مبدأ القروض المتبادلة مع تلك المصارف؟

الجواب : تقدم أن على المودعين إيداع أموالهم في البنوك سواء أكانت من البنوك الأجنبية، أم من البنوك في الدول الإسلامية بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى عدم الإلتزام في نفسه بها وعدم المطالبة من البنك في صورة عدم دفع الفائدة له، وإذا دفعها فإن كان البنك غير إسلامي أخذها بعنوان الإستنقاذ، وإن كان في البلد الإسلامي وكان حكومياً أخذها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء والباقي له، وإذا كان أهلياً أخذها بملاك أن صاحبها راض بتصرفه فيها.

سؤال(426) : تستوفي المصارف الخارجية عمولات ومصاريف والتي يتم إضافتها إلى تكاليف المعاملة الممنوحة للعميل في المرابحة، أو المضاربة، هل حكمها حكم الفائدة، أم أنها تقيد تكاليف قد تكبدها المصرف مقابل أنجاز المعاملة؟

الجواب : إذا كان إستيفاء المصارف الخارجية العمولات الإضافية في مقابل الأعمال الإضافية زيادة على وظائفها التقليدية فلا مانع منه، وأما إذا كان في مقابل القروض فلايجوز.

سؤال(432) : ما حكم ترويج المعاملة بين العملاء وبين المصارف الأهلية، على فرض شرعية المعاملة، أو ربويتها؟

الجواب : إذا كان الترويج بالدخول في المعاملات الربوية وكالة، أو تسجيلاً، أو شهادة، أو قبضاً فلايجوز.

سؤال(433) : إني موظفة أعمل في مصرف حكومي في شعبة التوفير حيث إن جزءاً من عملي هو إضافة الأرباح إلى مبلغ التوفير للأشخاص، فما هو مشروعية عملي بالمصرف؟

الجواب : ان الحرام في المصارف وهو عملية القرض على المقترض والكاتب لهذه العملية زانشا بعد عليها فان لم يكن عملك من احد هذه الاقسام فهو حلال.

سؤال(435) : إني موظفة اعمل في مصرف حكومي في شعبة التوفير حيث ان جزءاً من عملي هو إضافة الارباح إلى مبلغ التوفير للأشخاص فما هو مشروعية عملي بالمصرف؟

الجواب : عملك ان كان في هذه الشعبة هو عملية القرض والاقتراض او تسجيل القرض والاقتراض في الدفاتر فهو حرام والا فلا يكون حراماً.

سؤال(437) : هل تجوز مطالبة الدائن المديون إذا كان المديون معسراً؟

الجواب : تحرم مطالبة المدين إذا كان معسراً، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.

سؤال(439) : زيد مديون لعمر بـ 100000 ألف دينار، فهل يجوز لعمر أن يبيع هذا الدين لخالد بــ 90000 ألف دينار؟

الجواب : إذا كان الدين مؤجلاً، لايجوز للدائن بيعه من شخص آخر بأقل منه.

سؤال(441) : 2 ـ وعلى فرض أنها تؤدي إلى ذلك، فهل في المسامحة أشكال حينئذ؟

الجواب : لا بأس بالمسامحة إذا لم يتعلق به حق شرعي، ومع تعلقه لابد من تحمله.

سؤال(448) : أراد شخص مني مالاً وقال سوف أعطيك شهرياً مبلغاً رمزياً كهدية لك لا علاقة له بالمبلغ وعندما يكون ميسوراً يرجع المبلغ كاملاً، ما حكم هذا المبلغ الهدية؟ ثانياً، عندما يحدد أنه سوف يعطيني مبلغاً شهرياً أيضاً هدية، مالفرق بين أن يحدد المبلغ ولم يحدده وحكم هذا المال؟

الجواب : لايجوزأخذ الزيادة إذا كان الإعطاء على نحو القرض، وكان المقرض بانياً على عدم الإقراض لولا تلك الزيادة. أما لو كان إعطاء المبلغ بقصد أن يعمل الآخذ للمال فيه بتجارة جاز قبول المبلغ الزائد على راس المال من دون تحديد له بمبلغ معين بنحو التراضي.

سؤال(449) : أعطيت قريبي مبلغاً من المال وقدره مليون دينار عراقي، وقال لي سوف يعطيني كل شهر هدية من المال من نسبة أرباحه الخاصة بالمبلغ بدون تحديد المبلغ، فهل هذه الهدية حلال، أو حرام؟

الجواب : إذا أعطيت المبلغ بعنوان القرض فلايجوز أخذ الزيادة عليه، لأنها ربا. وإن أعطيت المبلغ بعنوان التجارة به، ويعطيك من ربحه فلا بأس به إذا كان مع التراضي؟

سؤال(452) : ج ـ ما شرعية الأموال التي كسبها بعد هذا القرض؟

الجواب : حرمة عقد المقترض الربوي تكليفي، وأما عقد القرض فهو صحيح. ويملك المقترض المال المقترض، ولايملك المقرض الزيادة، إلاّ إذا كان جاهلاً بحرمة أخذ الربا فيجوز أخذ الزيادة إذا تاب ونوى الإنتهاء عن ذلك؟

سؤال(459) : ما هو الحكم الشرعي لمعاملتي إذا ما أخذت مالاً محدداً من شخص يريد تشغيل ماله على أساس أن يستفيد وأقوم بتشغيل ذلك المال في شركة أستثمار غير إسلامية تعمل بمجالات لاتنافي الشرع تعطي فائدة وربحاً ثابتاً لمدة سنة، ورأس المال عند الشركة يذوب في الأرباح أي غير قابل للرد، وصاحب رأس المال يريد مني استرجاع ماله وفق مدة محددة، فلذا يتم الإتفاق والتراضي بيني وبينه على إعطائه نسبة محددة أيضاً هي بطبيعة الحال أقل من النسبة التي تعطيها الشركة لي مع الضمان بإرجاع رأس ماله في حالة حدوث تلف، أو خسارة لا سمح الله، علماً أني أدير عملي على الإنترنيت مع الشركة؟

الجواب : إن معاملتك مع الشخص المذكور معاملة ربوية وغير جائزة، ان كان أخذ المال بعنوان القرض مع الفائدة وان كان بعنوان أنك تتجر به وتعطي له من الارباح بنسبة محددة فلا بأس بذلك ، وأما معاملتك مع الشركة فإن كنت تعطي المال لها بعنوان الهبة مجاناً ومشروطاً بأن تعطي لك من أموالها مقداراً معيناً إلى سنة، أو تجري مع الشركة معاملة شراء لسلع محللة شرعاً، وتجلب لها الزبائن فتعطيك أرباحاً بإزاء عملك، فلا بأس.

سؤال(462) : توجد حالياً شركة تسمى واحة الريم وشركات أخرى تقوم بشراء عقار للمواطن على أن يدفع المواطن ربع المبلغ وتقوم الشركة بدفع الثلاثة أرباع الباقية وتقسط المبلغ على المواطن لمدة 25 عاماً وبفائدة 30%، فهل هذا حلال، أم يعتبر رباً؟

الجواب : ظاهر السؤال، أن الشركة تقوم بإعطاء القرض للمواطن بمقدار ثلاثة أرباع من قيمة العقار مع الفائدة، وهذا غير جائز، لأنه قرض ربوي. وأما إذا قامت الشركة بشراء العقار لها ثم تقوم ببيعها للمواطن بمدة طويلة بقيمة أكثر، فلا بأس بهذه المعاملة.

سؤال(469) : ما رأي سماحتكم بالمعاملة التالية، شركة للعقار تدفع 75% من مبلغ العقار للشخص الذي يروم شراء العقار مقابل 30% من المبلغ الكلي أرباح؟

الجواب : هذا قرض ربوي، فلايجوز. نعم، إذا قامت الشركة بشراء العقار، ثم قامت ببيعه على الناس بالأقساط بسعر أعلى فلا بأس بذلك.

سؤال(471) : ما حكم تشغيل الأموال في الصيرفة وهو أن تعطي صاحب الصيرفة مبلغ من المال ويعطيك عليها أرباح شهرية، علماً أن صاحب الصيرفة هو الذي يحددها وليس صاحب المال؟

الجواب : لاتجوز المعاملة في مفروض السؤال، اذا كان اعطاء المال للصيرفة بعنوان القرض وان كان الاعطاء بعنوان الاتجار به والاستثمار فلا بأس مع التراضي كما هو المفروض.

سؤال(474) : هناك أشخاص يملكون المال ولايعرفون توظيفة فيعطون مبلغاً من المال لشخص آخر يتاجر به مثال على ذلك يعطون عشرة آلاف دولار أمريكي ويطلبون من الشخص المتاجر (600) ألف دينار عراقي شهرياً. هل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كانت ربوية ما هو المخرج الشرعي لطرفين؟

الجواب : المعاملة المذكورة قرض ربوي. والبديل الشرعي لذلك أن تكون المعاملة بينهما بعنوان المضاربة، بأن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح لهما حسب الإتفاق من النصف، أو الثلث، أو غيرهما.

سؤال(476) : من كان يأخذ الربا جهلاً بالحكم، أو الموضوع ثم علم بهما، فهل يحل له ما أخذه حالة الجهل، أم يجب عليه رده إلى الدافع؟

الجواب : إن كان الربا قرضي فيحل له ما أخذه حال جهله إن تاب عنه بعد ذلك، وعليه الترك فيما بعد وإن كان ربا معاوضي، فالمعاملة باطلة ويجب رد ما أخذه.

سؤال(478) : إذا استدنت (أخذت سلعة من البائع بالدين) وبعد مدة مات البائع ولم أعثر على أهله وذويه، فماذا يترتب علي من حكم لا براء ذمتي، وهل يكون بالسعر القديم للسلعة، أم الحديث؟

الجواب : الجوب : ذمتك مشغولة بسعر الشراء، وأصبح ثمن السلعة حسب مفروض السؤال من مجهول المالك، فلك أن تتصدق به للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(481) : هل يجوز للمديون أن يطلب من الدائن تأجيل الدين بشرط أن يهبه زيادة على أصل الدين بأن يقول أهبك مبلغ كذا إذا أجلت الدين إلى شهر مثلاً؟

الجواب : يجوز أن يشترط المديون تأجيل الدين على الدائن في ضمن عقد الهبة شريطة ان يكون عقد الهبة حقيقياً لا صورياً واما الصيغة التي فرضت في السؤال فهي غير صحيحة.

سؤال(483) : هل يجوز للدائن في مورد جواز المقاصة أخذ مال المديون قهراً وغيلة لاسترداد دينه، أم تختص المقاصة بما إذا وصل اتفاقاً إلى يده مال لمديون فيقتص منه؟

الجواب : إذا وقع مال الغاصب، أو الممتنع بيد صاحب الحق، جاز أخذه مقاصة إذ ا كان بمقدار ماله. وأما إذا كان أزيد، فعليه أن يرد الزائد إلى صاحبه.

سؤال(486) : : هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان المديون معسراً.

الجواب : لايجوز للدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً.

سؤال(490) : شخص مديون لآخر مبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟

الجواب : الأفضل التصالح على مقدار الدين، وإلاّ اقتصر على القدر المتيقن من الدين.