القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الإرث
الجواب : 1ـ نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى. 2ـ نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي. 3ـ نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها. 4ـ لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة. وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلاّ فهو مشكل والله الهادي.
الجواب : ترث البنات والبنون (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ولايجوز إجبارهن على غير إرثهن. وأما الزوجة فلا ترث من الأرض لاعيناً ولاقيمة. نعم، ترث مما تثبت في الارض من بناء، او اشجار، او آلات وغيرها.
الجواب : 1ـ لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده. ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة. 2ـ ظهر جوابه. 3ـ يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة. 4ـ الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال. نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.
الجواب : لايجوز لك الاخذ منه في مفروض السؤال الا برضا والدتها.
الجواب : لا يحق لها المطالبة بالنصف في مفروض السؤال فأن المنحة تابعة للجهة المانحة.
الجواب : إذا قبض الولد ثمن الارض المباعة بإذن الإم صارت ميراثاً لأولاده، وللأم حصتها منها وهو السدس ولاحق لإخوانه فيها.
الجواب : الدية تقسم على الورثة، وهم الزوجة ولها الثمن والأم ولها السدس، والباقي يقسم ثلاث حصص للولد حصتان وللبنت حصة واحدة.
سؤال(1239)
: هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف؟
الجواب : لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلاّ بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.
الجواب : 1ـ إذا رضيت الاخت ببيع الدار القديمة، وشراء الدار الجديدة بحصتها من الثمن كانت شريكة مع اخيها في الدار الجديدة بنسبة حصتها من الميراث مشاعة في عين الدار، ولاتكون الدار خالصة للاخ إلا برضا الاخت ببيع حصتها في الدار نعم اذا اجازت البيع ورضيت بشراء الدار الجديدة فهي شريكة فيها. وإن لم تكن الاخت راضية بالبيع، فالبيع بالنسبة إلى حصتها باطل ولها أن تطالب أخاها بحصتها من الدار. 2ـ نعم، لها المطالبة ببدل بأجرة المثل لحصتها من الدار.
الجواب : 1ـ يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر. 2ـ ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث. 3ـ .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة. 4ـ ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه. 5ـ ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي. 6ـ إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام. نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص. 7ـ يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية. 8ـ لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته. 9ـ لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى. هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.
الجواب : تقدّر قيمة البناء فيكون للوالدة ثمن قيمة البناء فقط دون الارض، والباقي من قيمة البناء مع الأرض للاولاد والبنات (للذكر من حظ الانثيين).
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها. نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.
الجواب : هذه الأموال تقسم بين ذوي الشهداء حسب ما حددته الحكومة.
الجواب : حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين. وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجواب : في مفروض السؤال، يقسم المبلغ إلى ستة عشرة حصة، لكل ولد حصتان من هذه الحصص، ولكل بنت حصة واحدة منها (للذكر مثل حظ الأنثيين..).
سؤال(1247)
: هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟
الجواب : غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.
الجواب : للورثة حق المطالبة بثمن البيت الذي باعه مورثهم.
الجواب : يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.
الجواب : نصيب الزوجة في مفروض السؤال، ثمن بدل الإيجار بالنسبة إلى البناء فقط، لا المجموع من البناء والارض.
الجواب : يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.
الجواب : يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً.
الجواب : المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.
الجواب : نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر.
الجواب : إذا كانت نيتك بناء شقة سكنية في الدور الثاني لأبيك، فهي للورثة. وأما إذا كان نيتك ان تبني شقة سكنية لنفسك فهي لك. ولاحق لسائر الورثة فيها، هذا بينك وبين الله.
الجواب : نعم، يجوز ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلاّ إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال(1257)
: وهل يجوز ان يعطي الوارث حال حياته كل املاكه لبعض الورثة ام لا؟
الجواب : نعم، يجوز ويصح.
الجواب : لاشيء على الأب، فإنه قد تصرف في ماله حيث يحق له ذلك.
سؤال(1259)
: وهل يجوز للاب هذا العمل حتى ولو كان هو في المرض الذي توفي فيه؟
الجواب : تصرف المريض في مرض الموت صحيح شرعاً عندنا في كل ماله.
الجواب : إذا صرفت المبلغ المذكور في البناء ديناً على والدك وهو قبل ذلك فلك ان تاخذ المبلغ المذكور من التركة قبل تقسيم الأرث شريطة اعتراف سائر الورثة بذلك، وإلا فعليك إثبات ذلك شرعاً. وأما إذا صرفته وبدون قصد الدين فلا شيء لك.
الجواب : مجرد تسجيل البيت في دائرة حكومية باسم احد الاولاد لايدل على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار. نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.
سؤال(1262)
: إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟
الجواب : ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.
الجواب : نعم، يجوز ذلك بعنوان الوصية لا الا لزام فان قبل الورثة ذلك فهو والاّ فيكمل حصة الانثى من ثلث الوالد. ولاترث الزوجة من الارض.
الجواب : يجوز له الهبة والبيع لأملاكه، ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلا إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال(1265)
: شخص تبنى طفلاً فمات ذلك الشخص فهل يستحق الطفل الإرث؟
الجواب : لايستحق الطفل المتبنى الإرث.
الجواب : ترجع إلى الاب في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة. ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.
الجواب : 1ـ نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده. 2ـ التنازل الأول جائز شرعاً. وأما الثاني، فظهر جوابه.
الجواب : كان الواجب على الورثة إخراج ديون الوالد من تركته اولاً ثم تقسيم الباقي من التركة حسب الموازين الشرعية. وعليه فللورثة المتنازلين الذكور ان ياخذوا منها بمقدار حصة غير المتنازل من الذكور والانثى كذلك. بعد تنازل الديان عن حقوقهم.
سؤال(1270)
: هل ترث الزوجة مع بقية الورثة في الارض الزراعية غير المثمرة التي تركها زوجها عند وفاته؟
الجواب : الجوالب: لاترث الزوجة من الارض لاعيناً ولاقيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك.
الجواب : الراتب الشهري إن قبضه الموظف وبقى عنده بعد القبض ثم مات يحسب من التركة، وإلا فلا يعتبر من التركة الا ان يمضي الحاكم الشرعي عقد اجارته للدولة.
الجواب : لاترث الخالة مع وجود اولاد الأخ.
الجواب : وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي شريطة ان تعلم انه سرق من الحقوق الشرعية.
الجواب : 1- الجد والجدة هما شريكان معكم في المبلغ المذكور 7000 فقط. 2- قطعة الارض لكم دون الجد والجدة. 3- مقدار المبلغ الذي اعطت الدولة للجد والجدة وهو ثمانية ملايين دينار، فهو لهما والباقي لكم.
الجواب : يجب عليك إخراج المبلغ المذكور من اصل التركة ثم تقسيم الباقي بين الورثة.
الجواب : نعم، يجب إخراج حصة ورثة جميع عماتك.
الجواب : تقسيم العائدات كتقسيم أصل الميراث.
الجواب : في مفروض المسألة، حيث ان المرحوم قد اوصى بثلث تركته، واوصى بإخراج خمسه من الثلث فيكون هذا المبلغ زائداً على الثلث وحينئذ فإن وافق الورثة بصرف هذا المبلغ فيما اوصى به من الخمس والخيرات فهو، وإلاّ فيدخل في التركة ويخرج ثلثه للميت.
الجواب : للزوجة حصتها من الماء نفسه بحسب حصتها من الميراث، ويدخل في ذلك الماء الموجود عند موت الزوج والمتجدد بعد ذلك، ولها أخذ قيمة بدل عينه كما ان لها من قيمة آلات نفس البئر بحسب حصتها من الميراث.
الجواب : في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض. وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.
الجواب : يجوز له المطالبة بالأجرة مقابل الذهاب معه إلى الدائرة المعنية، أو المكان المعين الذي تنجز فيه العمل المطلوب. ولكن لايجوز له المطالبة بالإرث.
الجواب : نعم عليه الضمان، حيث إنه اشترى الأسهم بلا إذن من باقي الورثة.
الجواب : إذا كان مجرّد كلام لا أثر له، وأمّا إذا عيّن حصّة كل منهم تعين.
الجواب : أولاً : إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى. وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة. ثانياً : تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً. ثالثاً : إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه. وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال.