تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  رجل كتب على نفسه ورقة صورية تفيد بأنه قد تنازل عن كل ميراثه من أبيه وذلك لسداد ديون والده ووقع عليها شهود، وبعد مدة من الزمن طلب منه الذهاب إلى المحكمة لإجراء هذا التنازل قانونياً فذهب ووقع على التنازل دون ان يقرأ مافيه ووقع عليه شهود أيضاً. بعد عدة سنوات اكتشف ان التنازل الذي وقع عليه في المحكمة لم يكن نفس التنازل الذي كان قد كتبه على نفسه مسبقاً وإنما كان يشير إلى أنه قد تنازل عن كل ما يعود له من ميراث والده لصالح بعض اخوته وليس لسداد ديون والده. 1ـ هل يحق له الإعتراض على التنازل الثاني حيث انه لم يكن نفس الذي كان في نيته التوقيع عليه ام أنه يعتبر قد تنازل على كل حال؟ 2ـ هل التنازلان الأول او الثاني شرعييان مع وجود دين على المتوفي او لابد من بيع كل ممتلكات المتوفي وتسديد ديونه دون الحاجة إلى تنازل احد عن حصته؟
الجواب: 1ـ نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده. 2ـ التنازل الأول جائز شرعاً. وأما الثاني، فظهر جوابه..