تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1094) : سؤال(1)                   : شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال: أولاً ـ هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟ ثانياً ـ وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال؟ ثالثاً ـ وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي؟

الجواب : الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.

سؤال(1094) : شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال: أولاً ـ هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟ ثانياً ـ وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال؟ ثالثاً ـ وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي؟

الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.

سؤال(1096) : : شخص ظهرت عليه أمارة الموت وعنده أولاد وبنات، و أوصى بأن يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية؟

الجواب : نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.

سؤال(1097) : سؤال(1)                   : قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟

الجواب : الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.

سؤال(1097) : قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟

الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.

سؤال(1099) : سؤال(1)                   : ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية : 1 ـ إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث؟

الجواب : الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.

سؤال(1099) : ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية : 1 ـ إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث؟

الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.

سؤال(1100) : 2 ـ إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟

الجواب : الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.

سؤال(1100) : إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟

الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.

سؤال(1102) : 4 ـ هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟

الجواب : الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.

سؤال(1102) : هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟

الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.

سؤال(1105) : سؤال(1)                   : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.

سؤال(1105) : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟

الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.

سؤال(1106) : سؤال(1)                   : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟

الجواب : الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.

سؤال(1106) : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟

الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.

سؤال(1107) : سؤال(1)                   : هناك شخص توفي ويقول أحد أبنائه أنه قال له قبل وفاته : أن الملك الفلاني هو ثلث الميت، فهل هو ملزم لجميع الورثة؟

الجواب : الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...

سؤال(1107) : هناك شخص توفي ويقول أحد أبنائه أنه قال له قبل وفاته : أن الملك الفلاني هو ثلث الميت، فهل هو ملزم لجميع الورثة؟

الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...

سؤال(1108) : سؤال(1)                   : توفي خالي تاركاً خلفه إرثاً انحصر في أخواته الثلاث بضمنهم والدتي. ولكونها مصابة بمرض عقلي منذ ما يزيد على أربعين عاماً فأنها والحالة هذه لا تقوى على القيام بنفسها. وبعد هذا العرض الموجز نتقدم لسماحة الشيخ ببعض الأسئلة راجين الإجابة : 1 ـ هل توجب الوصاية على الوالدة؟ 2 ـ ومن هو الوصي إذا علم سماحتكم أن لها ثلاث أولاد وثلاث بنات ووالدنا؟ 3 ـ ما يشترط بمن يكون وصياً؟ 4 ـ هل يحق للوصي التفاوض مع الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً دون الرجوع إلى الباقين من الأخوة أو الأب؟ 5 ـ هل يجوز للأب إذا ألزمه الشرع بالوصاية أن يقرر الأصلح بشأن الإرث دون الرجوع إلى أبنائه أو مشاورتهم؟

الجواب : الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.

سؤال(1111) : سؤال(1)                   : رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟

الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.

سؤال(1111) : رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟

الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.

سؤال(1116) : سؤال(1)                   : إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟

الجواب : الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.

سؤال(1116) : إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟

الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.

سؤال(1123) : ما حكم الموجودات في المساجد والحسينيات، مشكوكة الوقفية, أو الملكية، والزائدة عن الحاجة ولو مسقبلاً، مثل الترب الحسينية والمصاحف والسجاد والمراوح الكهربائية، وغير ذلك؟

الجواب : إذا لم يحتج المسجد أو الحسينية إلى تلك الأشياء ولا إلى قيمتها، فيجوز نقلها إلى مسجد أخر، أو حسينية أخرى تكون بحاجة إليها.

سؤال(1125) : سؤال(1)                   : يوجد عندنا مسجد هدّم وأصبح أرضاً فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه والعبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة؟

الجواب : الجواب :لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.

سؤال(1125) : يوجد عندنا مسجد هدّم وأصبح أرضاً فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه والعبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة؟

الجواب : لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.

سؤال(1130) : سؤال(1)                   : توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في الصور التالية : 1 ـ أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره؟ 2 ـ لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط الجديد، والمسألة لها حالتان : أ ـ أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق؟ ب ـ أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.

الجواب : الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.

سؤال(1130) : توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في الصور التالية : 1 ـ أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره؟ 2 ـ لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط الجديد، والمسألة لها حالتان : أ ـ أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق؟ ب ـ أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.

الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.

سؤال(1132) : سؤال(1)                   : توجد أرض خالية هي وقف على مأتم صغير ولكنها منفصلة عنه وقريبة جداً من المأتم تفصل بينها وبينه أرض مملوكة.

الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟

سؤال(1132) : توجد أرض خالية هي وقف على مأتم صغير ولكنها منفصلة عنه وقريبة جداً من المأتم تفصل بينها وبينه أرض مملوكة.

الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟

سؤال(1134) : سؤال(1)                   : هل يجوز تهديم الأوقاف وضمها إلى صحن الأئمة(ع)، أو أولاد الأئمة (ع) لو حصلت أعمال التوسعة في أي من المشاهد المقدسة، كالآتي: 1ـ بيت وقف لخدمة زائري أهل البيت (ع) في الزيارات (إن كان الوقف خاصاً لمجموعة، أو عائلة معينة، أو وقفاً عاماً). إن كان الواقف موجوداً، وإن كان الواقف متوفياً، وإن كان الواقف متوفياً وأهله منقرضين كما في كثير من الأوقاف الإسلامية كوقف الهنود والباكستان والإيرانيين، وغيرهم. 2 ـ محل وقفت أرباحه لخدمة زوار الحسين (ع)، أو لخدمة الفقراء، أو لخدمة فقراء السادة. 3 ـ بناية، أو قطعة أرض وقفت وقفاً ذرياً. 4 ـ جامع. 5 ـ حسينية. 6 ـ بيت غير موقوف وأهله غير معروفين (بيت مهجور) ولايستطيع الوصول إلى أهله. وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

الجواب : الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.

سؤال(1134) : هل يجوز تهديم الأوقاف وضمها إلى صحن الأئمة(ع)، أو أولاد الأئمة (ع) لو حصلت أعمال التوسعة في أي من المشاهد المقدسة، كالآتي: 1ـ بيت وقف لخدمة زائري أهل البيت (ع) في الزيارات (إن كان الوقف خاصاً لمجموعة، أو عائلة معينة، أو وقفاً عاماً). إن كان الواقف موجوداً، وإن كان الواقف متوفياً، وإن كان الواقف متوفياً وأهله منقرضين كما في كثير من الأوقاف الإسلامية كوقف الهنود والباكستان والإيرانيين، وغيرهم. 2 ـ محل وقفت أرباحه لخدمة زوار الحسين (ع)، أو لخدمة الفقراء، أو لخدمة فقراء السادة. 3 ـ بناية، أو قطعة أرض وقفت وقفاً ذرياً. 4 ـ جامع. 5 ـ حسينية. 6 ـ بيت غير موقوف وأهله غير معروفين (بيت مهجور) ولايستطيع الوصول إلى أهله. وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.

سؤال(1138) : سؤال(1)                   : أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟

الجواب : الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.

سؤال(1138) : أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟

الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.

سؤال(1149) : سؤال(1)                   : لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء، فهل يجوز تحويله؟

الجواب : الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.

سؤال(1149) : لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء، فهل يجوز تحويله؟

الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.

سؤال(1153) : 3 ـ في حالة اختلاف وجهة نظر المتولي الشرعي مع دائرتنا حول الأصلح في إدارة الموقوف هل يعتمد رأيه أم رأينا؟

الجواب : الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.

سؤال(1153) : في حالة اختلاف وجهة نظر المتولي الشرعي مع دائرتنا حول الأصلح في إدارة الموقوف هل يعتمد رأيه أم رأينا؟

الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.

سؤال(1154) : 4 ـ تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟

الجواب : الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.

سؤال(1154) : تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟

الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.

سؤال(1166) : سؤال(1)                   : في بداية القرن المنصرم كان في قريتنا ماتم واحد يضم كل أبناء القرية، وفي منتصف ذات القرن أنشقت جماعة من المأتم وكونت مأتماً آخر، ثم في بداية السبعينا ت انفصلت جماعة أخرى ليتكون مأتماً ثالثاً وخلال ذلك ظهرت كثير من الحساسيات والسلبيات الكبيرة في واقع القرية. ومع تزايد الوعي خاصة في التسعينات بدأ التنسيق بين هذا المؤسسات في قراءت مجالس الوفيات والمواليد وشهر رمضان، وظهرت مظاهر الود والمحبة والتقارب الكبير بين الجميع، في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة في مجتمع القرية تدعو إلى توحيد أبناء القرية في مأتم واحد يضم الجميع مع إنهاء المآتم الأخرى، في حين هناك تخوف من البعض للرجوع للمربع الأول، وترجح الوضع الحالي مع التنسيق، خاصة مع وجود هذه المؤسسات وامتلاكها لوقفيات عينية متعددة كالأراضي والمباني وأموال عينية، ولنا في ذلك عدة أسئلة : 1 ـ هل يجوز إلغاء المآتم وجعله مأتماً واجداً على أرض مستقلة؟

الجواب : الجواب : إذا كانت المآتم موقوفة على جهاتها الخاصة لايجوز إلغاؤها.

سؤال(1166) : في بداية القرن المنصرم كان في قريتنا ماتم واحد يضم كل أبناء القرية، وفي منتصف ذات القرن أنشقت جماعة من المأتم وكونت مأتماً آخر، ثم في بداية السبعينا ت انفصلت جماعة أخرى ليتكون مأتماً ثالثاً وخلال ذلك ظهرت كثير من الحساسيات والسلبيات الكبيرة في واقع القرية. ومع تزايد الوعي خاصة في التسعينات بدأ التنسيق بين هذا المؤسسات في قراءت مجالس الوفيات والمواليد وشهر رمضان، وظهرت مظاهر الود والمحبة والتقارب الكبير بين الجميع، في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة في مجتمع القرية تدعو إلى توحيد أبناء القرية في مأتم واحد يضم الجميع مع إنهاء المآتم الأخرى، في حين هناك تخوف من البعض للرجوع للمربع الأول، وترجح الوضع الحالي مع التنسيق، خاصة مع وجود هذه المؤسسات وامتلاكها لوقفيات عينية متعددة كالأراضي والمباني وأموال عينية، ولنا في ذلك عدة أسئلة : 1 ـ هل يجوز إلغاء المآتم وجعله مأتماً واجداً على أرض مستقلة؟

الجواب : إذا كانت المآتم موقوفة على جهاتها الخاصة لايجوز إلغاؤها.

سؤال(1168) : 3 ـ ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب : الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.

سؤال(1168) : ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.

سؤال(1172) : سؤال(1)                   : إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟

الجواب : الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.

سؤال(1172) : إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟

الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.

سؤال(1174) : سؤال(1)                   : شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء، هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟

الجواب : الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.

سؤال(1174) : شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء، هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟

الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.

سؤال(1178) : سؤال(1)                   : هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.

سؤال(1178) : هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟

الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.

سؤال(1179) : سؤال(1)                   : هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟

الجواب : الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.

سؤال(1179) : هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟

الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.

سؤال(1181) : هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب؟

الجواب : لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.

سؤال(1182) : سؤال(1)                   : هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.

سؤال(1182) : هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟

الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.

سؤال(1183) : سؤال(1)                   : يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟

الجواب : الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.

سؤال(1183) : يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟

الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.

سؤال(1184) : سؤال(1)                   : هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟

الجواب : الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.

سؤال(1184) : هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟

الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.

سؤال(1187) : سؤال(1)                   : ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟

الجواب : الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.

سؤال(1187) : ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟

الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.

سؤال(1188) : سؤال(1)                   : ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟

الجواب : الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.

سؤال(1188) : ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟

الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.

سؤال(1190) : سؤال(1)                   : لايخفى على سماحتكم سعي حكومة البعث البائدة للتجلبب برداء الدين من خلال قيامهم ببعض الممارسات لتجميل صورتها البشعة وحقيقتها المروعة، ومن بين هذه الممارسات توجيهها بإنشاء جامع الدولة الكبير في كل مدن العراق وعلى ضوء ذلك تم نقل ملكية بعض الأراضي إلى الأوقاف بدون بدل، والآن ولإنتفاء لغرض المخصص من أجله حصلت الموافقات القانونية بإعادة بعض تلك الأراضي. فهل يصدق على تلك المواقع عنوان الوقفية، وهل تترتب عليها الآثار الشرعية، أم أن رقبة الأرض باقية على ملك أصحابها لاسيما وأن مديرية الأوقاف لم تتصرف بتلك الأراضي (تحجيراً وتشجيراً)، واقتصر الأمرعلى بيانات التسجيل العقاري؟

الجواب : الجواب : إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للناس بأن كانت بستاناً، أو أرضاً مزروعة واستولت الدولة عليها قهراً، وسجلتها في دائرة الأوقاف، فهي باقية في ملك مالكها. وأما إذا كانت الأراضي المذكورة مواتاً، فهي ليست ملكاً لأحد.

سؤال(1193) : سؤال(1)                   : هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟

الجواب : الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.

سؤال(1193) : هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟

الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.

سؤال(1194) : سؤال(1)                   : ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟

الجواب : الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال(1194) : ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟

الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال(1195) : سؤال(1)                   : إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟

الجواب : الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.

سؤال(1195) : إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟

الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.

سؤال(1197) : سؤال(1)                   : هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟

الجواب : الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.

سؤال(1197) : هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟

الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.

سؤال(1199) : سؤال(1)                   : لو أراد زيد أن يصلي في مسجد ما جماعة كإمام، هل يجب عليه أن يستأذن من ولي المسجد، علماً أنه لايوجد في ذلك الوقت إمام جماعة يصلي، أم لا؟

الجواب : الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.

سؤال(1199) : لو أراد زيد أن يصلي في مسجد ما جماعة كإمام، هل يجب عليه أن يستأذن من ولي المسجد، علماً أنه لايوجد في ذلك الوقت إمام جماعة يصلي، أم لا؟

الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.

سؤال(1201) : سؤال(1)                   : توجد حسينية قديمة مساحتها صغيرة جداً في مملكة البحرين تحت اسم (مأتم الوهابية) وقد جعلت الأرض المقامة عليها هذه الحسينية وقفاً لإقامتها، وقد قام الأجداد رحمهم الله بوقف كثير من الأراضي والإستثمارات على هذا المأتم، ولقدم هذا المبنى وأيلولته للسقوط، فقد نوى الأهالي تعميره من جديد ولكن نظراً لصغر مساحته التي لا تسع الأهالي والمعزين فقد حصل الأهالي على أرض وتمّ وقفها لتكون حسينية تحمل ذات الإسم (مأتم الوهابية) وقد قام الأهالي ببنائها وتعميرها حتى استقامت وضمت الأهالي وأبنائهم وها هي تحوي احفادهم، وبقى المبنى القديم على ما هو عليه مجرد طوب متهالك لايستخدم من قبل أحد لعدم أهليته، وقام الأهالي باستلام ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على المآتم القديم وصرفها على المآتم الجديد منذ أكثر من عقدين من الزمن. 1ـ هل ما قام به الأهالي من صرف ريع موقوفات المأتم القديم على المأتم الجديد صحيحاً؟

الجواب : الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.

سؤال(1201) : توجد حسينية قديمة مساحتها صغيرة جداً في مملكة البحرين تحت اسم (مأتم الوهابية) وقد جعلت الأرض المقامة عليها هذه الحسينية وقفاً لإقامتها، وقد قام الأجداد رحمهم الله بوقف كثير من الأراضي والإستثمارات على هذا المأتم، ولقدم هذا المبنى وأيلولته للسقوط، فقد نوى الأهالي تعميره من جديد ولكن نظراً لصغر مساحته التي لا تسع الأهالي والمعزين فقد حصل الأهالي على أرض وتمّ وقفها لتكون حسينية تحمل ذات الإسم (مأتم الوهابية) وقد قام الأهالي ببنائها وتعميرها حتى استقامت وضمت الأهالي وأبنائهم وها هي تحوي احفادهم، وبقى المبنى القديم على ما هو عليه مجرد طوب متهالك لايستخدم من قبل أحد لعدم أهليته، وقام الأهالي باستلام ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على المآتم القديم وصرفها على المآتم الجديد منذ أكثر من عقدين من الزمن. 1ـ هل ما قام به الأهالي من صرف ريع موقوفات المأتم القديم على المأتم الجديد صحيحاً؟

الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.

سؤال(1202) : 2 ـ إذا لم يكن صحيحاً فأين يصرف ذلك الريع؟ مع العلم بعدم صلاحيته لاحتواء الأهالي حتى لو تم تعميره؟

الجواب : الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.

سؤال(1202) : إذا لم يكن صحيحاً فأين يصرف ذلك الريع؟ مع العلم بعدم صلاحيته لاحتواء الأهالي حتى لو تم تعميره؟

الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.

سؤال(1206) : سؤال(1)                   : هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟

الجواب : الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1206) : هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟

الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1212) : ثانياً : وهل تعني أن تستفيد من الوقف الطبقة الأولى ثم بعد انقراضهم تستفيد الطبقة الثانية، وهكذا. أو تكون الإستفادة مشتركة بين الطبقة السابقة واللاحقة في آن واحد؟

الجواب : الوقف الذري من دون تقييد بالطبقات يشمل الجميع فيشترك فيه الأولاد، وأولادهم واما مع التقييد بها فالطبقة الاولى مقدمة على الطبقة الثانية وهكذا.

سؤال(1215) : سؤال(1)                   : لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة 1 ـ هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة؟ 2 ـ وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط بالعلم والمعرفة؟ 3 ـ هل الصرف على الأكثر واالأجود من الطعام وجلب الأفضل والأعلم من الخطباء أفضل؟ أم يعتبر هذا الفعل إسرافاً، فلايجوز فعل ذلك؟ 4 ـ هل على الولي صرف الكفاية فقط ثم ترحيل ما يوفر من إيرادات هذه المناسبة لمناسبات أخرى تخص المعصومين عليهم السلام، في نفس المكان أومكان آخر في نفس البلدة، أو المدينة؟

الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).

سؤال(1215) : لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة 1 ـ هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة؟ 2 ـ وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط بالعلم والمعرفة؟ 3 ـ هل الصرف على الأكثر واالأجود من الطعام وجلب الأفضل والأعلم من الخطباء أفضل؟ أم يعتبر هذا الفعل إسرافاً، فلايجوز فعل ذلك؟ 4 ـ هل على الولي صرف الكفاية فقط ثم ترحيل ما يوفر من إيرادات هذه المناسبة لمناسبات أخرى تخص المعصومين عليهم السلام، في نفس المكان أومكان آخر في نفس البلدة، أو المدينة؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).

سؤال(1220) : 2 ـ بيع الوقف المستهلك مثلاً؟

الجواب : الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.

سؤال(1220) : بيع الوقف المستهلك مثلاً؟

الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.

سؤال(1221) : 3 ـ عزل إمام الجماعة، او المتولي الموكل من قبل الواقف؟

الجواب : الجواب : لايحق للورثة عزل المتولي،.

سؤال(1222) : 4 ـ وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟

الجواب : الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.

سؤال(1222) : وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟

الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.

سؤال(1225) : سؤال(1)                   : زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟

الجواب : الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.

سؤال(1225) : زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟

الجواب : إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.

سؤال(1230) : سؤال(1)                   : في عهد النظام السابق كان هناك مقر للحزب (شعبة حزبية) قيد الانشاء وبعد سقوط النظام قام بعض الاخوة المؤمنين باكمال بنائها وتحويلها إلى مسجد أو جامع لاقامة العبادات والشعائر الحسينية فما حكم اقامة هذه العبادات والشعائر فيه وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المساجد أوالجوامع من حرمة واحكام؟

الجواب : الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1230) : في عهد النظام السابق كان هناك مقر للحزب (شعبة حزبية) قيد الانشاء وبعد سقوط النظام قام بعض الاخوة المؤمنين باكمال بنائها وتحويلها إلى مسجد أو جامع لاقامة العبادات والشعائر الحسينية فما حكم اقامة هذه العبادات والشعائر فيه وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المساجد أوالجوامع من حرمة واحكام؟

الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1231) : توفى رجل عن زوجة وعن سبعة اولاد ذكور وثلاث بنات وبعد مماته توفى احد اولاده واسمه (محمد) عن ولدين ذكرين وزوجه التي ما برحت ان تزوجت وتركت طفليها عند اعمامهم ثم طلقت بعد ذلك. ثم توفى الولد الثاني واسمه (كامل) عن زوجتين له من احدهما ذكور وإناث وليس له من الثانية شئ. وكان هذا الرجل اقصد أب السبعة يملك دارا في مكان غالي السعر وبيع هذا الدار؟1ـ هل اولاد محمد لهم حصة أبيهم الذي توفى بعد ابيه هل تستحق الزوجة شيئاً من الإرث لاسيما انها قد تزوجت وطلقت قبلُ البيع، وهل زواجها من رجل آخر يمنع الإرث من زوجها الأول وان طلقت من الآخر؟ 2ـ هل زوجتا كامل شركيتان بحصتهما بنسب متساوية رغم إن احدهما لها اولاد ذكوراً وإناثاً وليس للثانية اولاد؟ إن تنازلت التي لا تملك اولاداً للاخرى عن تراض بينهما عن حصتها مقابل شئ آخر فهل في ذلك إشكال وإن تفاوتت القيمتان؟ 3ـ هل لزوجة الرجل وام الاولاد السبعة شئ من حصتا اولادها المتوفيين محمد وكامل وهل ترث معهما من نفس الإرث المتمثل بالبيت وهل ترث معهم في غيره؟ 4ـ هل يجوز التصرف بمال الصغيرين القاصرين اولاد محمد بما ينفعهما مستقبلاً وما حدود ذلك التصرف؟

الجواب : 1ـ نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى. 2ـ نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي. 3ـ نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها. 4ـ لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1232) : لدى والدي قطعة ارض قمنا انا واخي ببناء منزل عليها من مالنا الخاص دون مساعدة من والدي او اخواني الباقين واقمنا فيه جميعا فترات مختلفة حتى استقل كل واحد منا في منزل خاص وبقيت انا ووالدي ووالدتي ارعاهم بعيدا عن زوجتي واولادي الذين يقيمون في بلد آخر نظراً لحالة والدي الصحية وحاجتهما إلى الرعاية وقد توفى والدي (رحمه الله) وبقيت انا ووالدتي وعرضت على اخواني القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولكن احدهم (وهو انسان سئ الخلق وعاق لوالديه لدرجة ان والدي (رحمه الله) وهو انسان متفقه في الدين قد تبرأ منه لسوء خلقه وعقوقه) رفض إجراء القسمة لا لسبب سوى الإنتقام نتيجة خلاف شخصي سابق ولن يسامحني انا واخواني ان اقمنا في المنزل مع والدتي التي تحتاج إلي بعد الله لرعايتها. سؤالي: ما حكم إقامتنا وصلاتنا واعمالنا خصوصاً وإننا لم ننكر حقه الشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة. وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلاّ فهو مشكل والله الهادي.

سؤال(1234) : قبل مدة توفيت والدتي، (الله يرحمها ويرحم والديكم) وتركت لنا عمارة تجارية علما ان والدي متوفى، ولي اربع اخوة الكبير متوفى قبل وفاة والدتي وله ثلاث اولاد والاصغر منه كذلك متوفى قبل وفاة والدتي وله ولد واحد. اما الاخ الصغير فهو اخ بالتبني اي ليس من امي وابي لكنه مسجل بإسم امي وأبي؟ ولي ثلاث اخوات. 1ـ هل اولاد اخوتي المتوفين يستحقون معنا بالإرث ام لا شرعاً؟ علما ان والدتي اوصت بأن تعطيهم حصص أبائهم فهل يستحقون ان تعطيهم وإذا استحقوا حسب الوصية هل تعطيهم حصة كاملة اي ما يعادل حصتين من حصص النساء؟ 2ـ الاخ الذي بالتبني هل له حصة معنا شرعاً ام ليس له؟ علما ان والدتي اوصت له مبلغاً من المال؟ 3ـ إذا لم نبع العمارة كيف اقسم الإيجارات حسب الشرع لكل واحد منهم؟ علماً ان الوارد الشهري للعمارة ثلاثة ملايين ونصف. 4ـ هل استطيع ان اقسم حصة اخي المتوفي الذي لديه ولد واحد مناصفه بين ابنه واخيه الذي بالتبني هل يجوز شرعاً ام لا؟

الجواب : 1ـ لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده. ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة. 2ـ ظهر جوابه. 3ـ يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة. 4ـ الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال. نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.

سؤال(1239) : هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف؟

الجواب : لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلاّ بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.

سؤال(1240) : اخ واخت ورثا دارا من ابويهما باع الاخ الدار وكان هو المستفيد منه مدة طويلة وإشترى بمبلغ الدار القديمة داراً جديدة وعند مطالبة الاخت بحصتها من الدار لم يعطها حصتها؟ 1ـ إذا أراد ان يعطي حصة اخته فهل تكون حصتها في الدار القديمة ام في الجديدة علماً انه باع وإشترى في نفس الشهر الذي باع فيه الدار القديمة وقد قام بإضافة مبلغ على سعر الدار الجديدة من جيبه الخاص؟ سعر الدار القديمة عام 1991 تسعة عشر الف ونصف وسعر الدار الجديدة الآن 75 مليوناً. 2ـ هل لها الحق في مطالبته في إيجار السنين الماضية كونه المستفيد الوحيد منه من ضمن حصتها فقط؟

الجواب : 1ـ إذا رضيت الاخت ببيع الدار القديمة، وشراء الدار الجديدة بحصتها من الثمن كانت شريكة مع اخيها في الدار الجديدة بنسبة حصتها من الميراث مشاعة في عين الدار، ولاتكون الدار خالصة للاخ إلا برضا الاخت ببيع حصتها في الدار نعم اذا اجازت البيع ورضيت بشراء الدار الجديدة فهي شريكة فيها. وإن لم تكن الاخت راضية بالبيع، فالبيع بالنسبة إلى حصتها باطل ولها أن تطالب أخاها بحصتها من الدار. 2ـ نعم، لها المطالبة ببدل بأجرة المثل لحصتها من الدار.

سؤال(1241) : توفى والدي في المهجر ونحن اربعة اخوة (اخي الاصغر غير متزوج وهو من المنظور الطبي معلن كمريض نفسي واخرج للتقاعد وعمره 39 سنة) ولنا اخت واحدة متزوجة ووالدتي على قيد الحياة وهي من ابناء العامة والتركة عبارة عن ارض بمساحة 666م مربعاً مبني عليها بيت العائلة والبناء تقريباً نصف مساحة الدار، اضافة إلى عمارة بمساحة 250م مربعاً مؤجرة فيها خمسة محلات وشقتان ومخزن وعائدها 2,5مليوناً وهناك سيارة مسجلة باسم والدي وكان في نيته بيعها ولم يستطع وكذلك 30 مليون دينار في البنك. وانا ولده الثاني في التسلسل. والدي المرحوم اثناء مرضه المعقد والذي توفى بسببه قال في آخر فترة استطاع فيها الكلام مايلي في حضوري ولم اناقشه فوضعه كان على حافة الموت. 1ـ اختكم تأكل مثلكم في الميراث اي حصة البنت مثل الولد (فكيف يحسب من الثلث والحساب يعيد نفسه وكيف تكون نتيجة الحساب النهائية اي كم متر لكل فرد) 2ـ أمكم تبقى في البيت (وما نصيبها في ارض البيت والعمارة؟) 3ـ وارد العمارة كله إلى امكم. 4ـ الملك تحافظون عليه ولا تبيعوه. 5ـ ان تحذروا من اخوكم الأصغر (وانا سألته أأحذر منه ام عليه؟) فاجاب: احذروا منه، فما حكم وضع اخي في الميراث؟ أيكون قاصراً ام ماذا؟ وماذا يسري عليه؟ 6ـ وسألته عمّا فاته من صلاة وصوم فقال كل ما دون عمر الستة واربعون عاماً ولكنه لم يقل بإيفائها ولا التصدق من ثلث ماله لأجلها فهل إيفائها فرض على عاتقي ام عاتق اخي الاكبر الذي لاعلاقة له بدين؟ ام من ثلثه واجباً على الكل؟ وقال نفس الشئ اعلاه من 1 إلى 5 لأخي الاكبر على حدّ قوله قبل دخوله العملية الأولى كذلك. 7ـ ان لاتوضع او ترفع طابوقة في البيت. 8ـ ايعني هذا اني لا استطيع ان ابني ما يسترني وعائلتي في ارض حديقة البيت؟ ولا استطيع ان اخذ احد المحلات من العمارة لأقتات منه والعمل فيه على سبيل حصتي؟ كيف تقسم التركة بالتفصيل يرحمكم الله وبالمتر؟ وكيف تكون الأمور حيث والدتي لا تسمح لأخي الاصغر ان يضع تلفاز في غرفته وتعتبره مخالفا للوصية وان هذا يعتبر عزلاً في البيت؟ 9 ـ وهل لأحد الحق ان يأخذ وكالة عامة عن أخي الاصغر ويقوم بإجراءات التنازل عنه دون كامل إرادة ومعرفة من اخي الأصغر؟ 10ـ وهل واجب علينا القبول بكل هذا ام تعتبر رغبات اكثر منها وصية؟

الجواب : 1ـ يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر. 2ـ ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث. 3ـ .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة. 4ـ ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه. 5ـ ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي. 6ـ إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام. نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص. 7ـ يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية. 8ـ لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته. 9ـ لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى. هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.

سؤال(1243) : لقد ارسلت استفتاءً لسماحتكم بخصوص الفتاة التي تاخذ المال من والدتها لانها تعتبره من ورث ابيها التي لم تحصل منه شيء بدون علم والدتها وسماحتكم اجبتم بان ترجع ذلك المال الى الوالدة، هل يجوز ان ترجع المال الى الوالدة دون علمها بحيث تضع كل شهر قدراً من المال على اموال الوالدة حتى تفرغ ذمتها دون علمها؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها. نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.

سؤال(1245) : شخص فقد في الحرب منذ سنة 1980 ولديه اربعة اشقاء 2ذكور و2 اناث علما انه غير متزوج وبعد فترة عشر سنوات من فقدانه في الحرب توفيت والدته، ووالده متوفى كذلك قبل فقدانه، وبعد وفاة والدته توفي اخواه الذكور (ولهم ذرية) ولم يبق لديه سوى اختين اثنتين فقط. وبعد ان تم تثبيت الوفاة الآن رسمياً. ما حكم إستحقاق الإرث من الدار والعرصة والمبالغ التي حفظت له في المصارف للشخص المفقود؟ هل يوزع إرثه على الاخوات فقط؟ هل يستحق ذرية الاخوين المتوفين من ميراث عمهم المفقود والذي حددت وفاته الآن؟

الجواب : حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين. وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين.

سؤال(1246) : توفي أبي وترك لنا داراً ونحن سبعة اولاد وبنتان وتم بيع الدار بسبعة وسبعين مليون وخمسمائة الف دينار يرجى بيان الرأي الفقهي حول توزيع المبلغ؟

الجواب : في مفروض السؤال، يقسم المبلغ إلى ستة عشرة حصة، لكل ولد حصتان من هذه الحصص، ولكل بنت حصة واحدة منها (للذكر مثل حظ الأنثيين..).

سؤال(1247) : هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟

الجواب : غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.

سؤال(1249) : توفيت خالتي ولم تترك زوجاً او ابناءاً او اخوةً او اخوات سوى نحن ابناء وبنات أختها كيف نقسم الارث بيننا؟

الجواب : يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.

سؤال(1251) : المهر المؤجل الذي في ذمة الزوج هل يستخرج من التركة بعد وفاة الزوج في حال مطالبة الزوجة بذلك وما حكمه لو لم تكن عند الزوج تركة وطالبت الزوجة ذويه به؟

الجواب : يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.

سؤال(1253) : إذا مات رجل وكان له زوجة وابنان ولم يكن يملك سوى منزل واحد والورثة ارادوا بيعه فما نصيب كل واحد منهم من التركة؟

الجواب : المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.

سؤال(1254) : إذا اتفق الزوج مع زوجته على ان يدفع المهر جزءاً معجلاً وجزءاً منه مؤجلا فإذا مات هذا الرجل هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث وإذا كانت في نيتها إذا اراد تطليقها بان يدفع لها هذا الجزء المؤجل ؟

الجواب : نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر.

سؤال(1255) : استأذنت ابي لبناء شقة اسكن فيها في الدور الثاني على منزل والدي ولم احدد مدة وبعد سنتين توفى والدي ما حكم السكنى الآن علماً ان الورثة يطالبون بخروجي من السكن لانه باسم والدي وهل يحق لي المطالبة بقيمة البناء ام يلزمني الخروج؟

الجواب : إذا كانت نيتك بناء شقة سكنية في الدور الثاني لأبيك، فهي للورثة. وأما إذا كان نيتك ان تبني شقة سكنية لنفسك فهي لك. ولاحق لسائر الورثة فيها، هذا بينك وبين الله.

سؤال(1256) : هل يجوز للأب ان يوزع تركته حال حياته حتى ولو كان في توزيعه إجحافاً وظلما لبعض الورثة ام لا؟

الجواب : نعم، يجوز ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلاّ إذا كان هناك سبب وجيه.

سؤال(1259) : وهل يجوز للاب هذا العمل حتى ولو كان هو في المرض الذي توفي فيه؟

الجواب : تصرف المريض في مرض الموت صحيح شرعاً عندنا في كل ماله.

سؤال(1261) : رجل يملك بيتاً مع اولاده البيت باسم الاب اراد تسجيله باسم احد اولاده هل يعتبر ذلك ظلماً لبقية الاولاد علماً ان الولد لا يعطي اخوته شيئاً من ثمن البيت هل يحق للولد بعد موت الوالد التصرف في البيت كيف يشاء بدون ان يعطي إخوته شيئاً؟

الجواب : مجرد تسجيل البيت في دائرة حكومية باسم احد الاولاد لايدل على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار. نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.

سؤال(1262) : إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟

الجواب : ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.

سؤال(1267) : ما هو الحكم الشرعي لابن ولد من زوجة تزوجت زواجاً منقطعاً، هل يستحق الارث بعدما توفي والده وللعلم لديه اخ من الاب من زوجة دائمية؟ ما هو الحكم الشرعي لابن الشبهة من الإرث ولديه اخ واحد من الاب ليس ابن شبهة؟

الجواب : في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة. ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.

سؤال(1268) : رجل كتب على نفسه ورقة صورية تفيد بأنه قد تنازل عن كل ميراثه من أبيه وذلك لسداد ديون والده ووقع عليها شهود، وبعد مدة من الزمن طلب منه الذهاب إلى المحكمة لإجراء هذا التنازل قانونياً فذهب ووقع على التنازل دون ان يقرأ مافيه ووقع عليه شهود أيضاً. بعد عدة سنوات اكتشف ان التنازل الذي وقع عليه في المحكمة لم يكن نفس التنازل الذي كان قد كتبه على نفسه مسبقاً وإنما كان يشير إلى أنه قد تنازل عن كل ما يعود له من ميراث والده لصالح بعض اخوته وليس لسداد ديون والده. 1ـ هل يحق له الإعتراض على التنازل الثاني حيث انه لم يكن نفس الذي كان في نيته التوقيع عليه ام أنه يعتبر قد تنازل على كل حال؟ 2ـ هل التنازلان الأول او الثاني شرعييان مع وجود دين على المتوفي او لابد من بيع كل ممتلكات المتوفي وتسديد ديونه دون الحاجة إلى تنازل احد عن حصته؟

الجواب : 1ـ نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده. 2ـ التنازل الأول جائز شرعاً. وأما الثاني، فظهر جوابه.

سؤال(1270) : هل ترث الزوجة مع بقية الورثة في الارض الزراعية غير المثمرة التي تركها زوجها عند وفاته؟

الجواب : الجوالب: لاترث الزوجة من الارض لاعيناً ولاقيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك.

سؤال(1273) : اشتركت مع شخص في شراء سيارة مناصفة وقد اعلمني فيما بعد ان المبلغ الذي اشترك معي به في شراء السيارة كان قد سرقه من شخص من اقاربه ومن اموال للخمس كان امانة عنده لكي يوصلها إلى المستحقين والآن قد توفي ولايعلم احد بانه شريك معي في السيارة وانا قد قمت ببيع السيارة وشراء اخرى بمبلغ آخر وهكذا والآن اريد أن أرد مقدار حصته فلمن اردها هل إلى ورثة شريكي ام انه لايمكلها فاردها إلى اصحابها الشرعيين يعني للشخص الذي سرقت منه والخمس للحاكم الشرعي او وكيله وفي حال عدم معرفتي بالشخص الذي سرق منه المال ماذا اصنع هل اتصدق به على الفقراء ام اسلمه للحاكم الشرعي؟

الجواب : وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي شريطة ان تعلم انه سرق من الحقوق الشرعية.

سؤال(1274) : فقد والدنا في الحرب مع إيران عام 1982م ونحن ثلاثة اولاد مع امنا وكان عند والدي مبلغ قدره 7000 ديناراً في ذلك الزمان وبقينا مع جدنا لأبينا مدة خمس سنوات وقامت والدتي ببناء بيت لنا بهذا المبلغ زائداً اقتراض مبلغ آخر من المصرف العقاري يساوي 7000 ديناراً ويسدد من راتب والدي الذي كانت تصرفه لنا الدولة لانه كان موظفاً في شركة الاسمدة. ثم ان والدتي توفيت في عام 1995 واوقفت الدائرة الراتب عنا حتى عام 2006 حيث قمت بإصدار حجة وفاة لوالدي وتعينت مكانه فصرفت لنا الدائرة مبلغاً قدره 26 مليون دينار وزع علينا حسب القسام الشرعي الصادر من المحكمة فأخذ جدي وجدتي لأبي مبلغاً قدره 8 ملايين. وكانت الدولة قد اعطت قطعة ارض لنا على إعتبار انها قطعة للمفقودين من قبل دائرته مساحتها 300 متر مربع. ونحن نعلم ان الولاية لجدنا لابينا علينا ولكنه تركنا على صغرنا وقامت بمعيشتنا والدتنا. فسؤالنا هو هل يستحق معنا جدنا وجدتنا لابينا من 1- البيت كله ام فقط في المقدار الذي تركه والدنا قبل فقده وهو مبلغ بمقدار 7000 الاف دينار. 2- في قطعة الارض التي اعطتها الدائرة في فقد والدي؟ 3- في المبلغ المتراكم من عام 1995-2006 من راتب والدي التي كانت تصرفها لنا الدائرة في ايام فقد والدي مع العلم ان الدائرة لم تخصص شيئاً من الراتب لجدي وجدتي بل كان الراتب لنا علماً ان والدي كان قد ترك وصية موقع فيها اثنان من الشهود احدهم حي والآخر ميت ومفادها ان ما عندي من اموال وما يكون لي من حقوق مستقبلية هي لاولادي وزوجتي فقط.

الجواب : 1- الجد والجدة هما شريكان معكم في المبلغ المذكور 7000 فقط. 2- قطعة الارض لكم دون الجد والجدة. 3- مقدار المبلغ الذي اعطت الدولة للجد والجدة وهو ثمانية ملايين دينار، فهو لهما والباقي لكم.

سؤال(1279) : رجل انتقل إلى رحمة الله وعنده ارض يستخرج منها ماء ويعالج بالأجهزة حتى يصير ماءاً عذباً ثم يباع فهل ترث زوجته من هذا الماء؟ ولو قلنا بأنها ترث فهل يشمل ارثها الماء الذي كان موجوداً عند حياة زوجها ام يشمل الماء المتجدد بعد وفاته؟

الجواب : للزوجة حصتها من الماء نفسه بحسب حصتها من الميراث، ويدخل في ذلك الماء الموجود عند موت الزوج والمتجدد بعد ذلك، ولها أخذ قيمة بدل عينه كما ان لها من قيمة آلات نفس البئر بحسب حصتها من الميراث.

سؤال(1280) : عندنا بيت ورثناه عن أبي، الوالدة تقول أن المرحوم والدي أخذ ذهباً من عندها واشترى الأرض، وتقول أنها ساهمت أيضاً بالبناء، ونحن نريد بيع الدار وتقسيمها، وهي تطالب بحقها الشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض. وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.

سؤال(1284) : شخص توفي قام ورثته بدفع أجور صلاة وصوم لمدة عشرين عاماً فقط، فهل ذلك كاف، أم يدفع الورثة أجوراً إضافية إلى ما سبق؟ وهل تترتب على ذلك كفارة، أو لا؟ وما يترتب على المتوفى من حقوق وواجبات شرعية يجب على الورثة إيفاؤها؟

الجواب : أولاً : إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى. وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة. ثانياً : تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً. ثالثاً : إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه. وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال.