تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا توفيت الزوجة وكان في ذمة زوجها مؤخر المهر المتعارف عليه عرفا ان يسلمها اياه حين الميسرة فهل يجب دفعه الى الورثة ام الى الأبن الاكبر ام تسقط ذمته؟
الجواب: يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً..