تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لقد ارسلت استفتاءً لسماحتكم بخصوص الفتاة التي تاخذ المال من والدتها لانها تعتبره من ورث ابيها التي لم تحصل منه شيء بدون علم والدتها وسماحتكم اجبتم بان ترجع ذلك المال الى الوالدة، هل يجوز ان ترجع المال الى الوالدة دون علمها بحيث تضع كل شهر قدراً من المال على اموال الوالدة حتى تفرغ ذمتها دون علمها؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها. نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها..