تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص فقد في الحرب منذ سنة 1980 ولديه اربعة اشقاء 2ذكور و2 اناث علما انه غير متزوج وبعد فترة عشر سنوات من فقدانه في الحرب توفيت والدته، ووالده متوفى كذلك قبل فقدانه، وبعد وفاة والدته توفي اخواه الذكور (ولهم ذرية) ولم يبق لديه سوى اختين اثنتين فقط. وبعد ان تم تثبيت الوفاة الآن رسمياً. ما حكم إستحقاق الإرث من الدار والعرصة والمبالغ التي حفظت له في المصارف للشخص المفقود؟ هل يوزع إرثه على الاخوات فقط؟ هل يستحق ذرية الاخوين المتوفين من ميراث عمهم المفقود والذي حددت وفاته الآن؟
الجواب: حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين. وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين..