تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  توفى والدي في المهجر ونحن اربعة اخوة (اخي الاصغر غير متزوج وهو من المنظور الطبي معلن كمريض نفسي واخرج للتقاعد وعمره 39 سنة) ولنا اخت واحدة متزوجة ووالدتي على قيد الحياة وهي من ابناء العامة والتركة عبارة عن ارض بمساحة 666م مربعاً مبني عليها بيت العائلة والبناء تقريباً نصف مساحة الدار، اضافة إلى عمارة بمساحة 250م مربعاً مؤجرة فيها خمسة محلات وشقتان ومخزن وعائدها 2,5مليوناً وهناك سيارة مسجلة باسم والدي وكان في نيته بيعها ولم يستطع وكذلك 30 مليون دينار في البنك. وانا ولده الثاني في التسلسل. والدي المرحوم اثناء مرضه المعقد والذي توفى بسببه قال في آخر فترة استطاع فيها الكلام مايلي في حضوري ولم اناقشه فوضعه كان على حافة الموت. 1ـ اختكم تأكل مثلكم في الميراث اي حصة البنت مثل الولد (فكيف يحسب من الثلث والحساب يعيد نفسه وكيف تكون نتيجة الحساب النهائية اي كم متر لكل فرد) 2ـ أمكم تبقى في البيت (وما نصيبها في ارض البيت والعمارة؟) 3ـ وارد العمارة كله إلى امكم. 4ـ الملك تحافظون عليه ولا تبيعوه. 5ـ ان تحذروا من اخوكم الأصغر (وانا سألته أأحذر منه ام عليه؟) فاجاب: احذروا منه، فما حكم وضع اخي في الميراث؟ أيكون قاصراً ام ماذا؟ وماذا يسري عليه؟ 6ـ وسألته عمّا فاته من صلاة وصوم فقال كل ما دون عمر الستة واربعون عاماً ولكنه لم يقل بإيفائها ولا التصدق من ثلث ماله لأجلها فهل إيفائها فرض على عاتقي ام عاتق اخي الاكبر الذي لاعلاقة له بدين؟ ام من ثلثه واجباً على الكل؟ وقال نفس الشئ اعلاه من 1 إلى 5 لأخي الاكبر على حدّ قوله قبل دخوله العملية الأولى كذلك. 7ـ ان لاتوضع او ترفع طابوقة في البيت. 8ـ ايعني هذا اني لا استطيع ان ابني ما يسترني وعائلتي في ارض حديقة البيت؟ ولا استطيع ان اخذ احد المحلات من العمارة لأقتات منه والعمل فيه على سبيل حصتي؟ كيف تقسم التركة بالتفصيل يرحمكم الله وبالمتر؟ وكيف تكون الأمور حيث والدتي لا تسمح لأخي الاصغر ان يضع تلفاز في غرفته وتعتبره مخالفا للوصية وان هذا يعتبر عزلاً في البيت؟ 9 ـ وهل لأحد الحق ان يأخذ وكالة عامة عن أخي الاصغر ويقوم بإجراءات التنازل عنه دون كامل إرادة ومعرفة من اخي الأصغر؟ 10ـ وهل واجب علينا القبول بكل هذا ام تعتبر رغبات اكثر منها وصية؟
الجواب: 1ـ يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر. 2ـ ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث. 3ـ .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة. 4ـ ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه. 5ـ ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي. 6ـ إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام. نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص. 7ـ يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية. 8ـ لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته. 9ـ لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى. هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها..