تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  قبل مدة توفيت والدتي، (الله يرحمها ويرحم والديكم) وتركت لنا عمارة تجارية علما ان والدي متوفى، ولي اربع اخوة الكبير متوفى قبل وفاة والدتي وله ثلاث اولاد والاصغر منه كذلك متوفى قبل وفاة والدتي وله ولد واحد. اما الاخ الصغير فهو اخ بالتبني اي ليس من امي وابي لكنه مسجل بإسم امي وأبي؟ ولي ثلاث اخوات. 1ـ هل اولاد اخوتي المتوفين يستحقون معنا بالإرث ام لا شرعاً؟ علما ان والدتي اوصت بأن تعطيهم حصص أبائهم فهل يستحقون ان تعطيهم وإذا استحقوا حسب الوصية هل تعطيهم حصة كاملة اي ما يعادل حصتين من حصص النساء؟ 2ـ الاخ الذي بالتبني هل له حصة معنا شرعاً ام ليس له؟ علما ان والدتي اوصت له مبلغاً من المال؟ 3ـ إذا لم نبع العمارة كيف اقسم الإيجارات حسب الشرع لكل واحد منهم؟ علماً ان الوارد الشهري للعمارة ثلاثة ملايين ونصف. 4ـ هل استطيع ان اقسم حصة اخي المتوفي الذي لديه ولد واحد مناصفه بين ابنه واخيه الذي بالتبني هل يجوز شرعاً ام لا؟
الجواب: 1ـ لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده. ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة. 2ـ ظهر جوابه. 3ـ يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة. 4ـ الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال. نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية..