تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  كما هو معلوم في مسائل الإرث، لو توفي الأب بعد الإبن فإن أولاد الإبن لا يرثون مع وجود الولد المباشر لأن الأقرب يمنع الأبعد، لكن عندنا في لبنان وفقاً لقانون الإرث الوضعي فإن الولد يرث في هذه الحال، وبالتالي فإن الولد المباشر لايستطيع أن يبيع ما ورثه ما لم يوقّع ولد الولد على هذا البيع كوارث بحسب القانون المذكور، ال: هل يجب على ولد الولد أن يوقّع للولد الوارث لبيع إرثه، أم يجوز له الإمتناع والمطالبة بأجرة، على ذلك؟
الجواب: يجوز له المطالبة بالأجرة مقابل الذهاب معه إلى الدائرة المعنية، أو المكان المعين الذي تنجز فيه العمل المطلوب. ولكن لايجوز له المطالبة بالإرث..