تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص توفي قام ورثته بدفع أجور صلاة وصوم لمدة عشرين عاماً فقط، فهل ذلك كاف، أم يدفع الورثة أجوراً إضافية إلى ما سبق؟ وهل تترتب على ذلك كفارة، أو لا؟ وما يترتب على المتوفى من حقوق وواجبات شرعية يجب على الورثة إيفاؤها؟
الجواب: أولاً : إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى. وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة. ثانياً : تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً. ثالثاً : إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه. وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال..