تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا اتفق الزوج مع زوجته على ان يدفع المهر جزءاً معجلاً وجزءاً منه مؤجلا فإذا مات هذا الرجل هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث وإذا كانت في نيتها إذا اراد تطليقها بان يدفع لها هذا الجزء المؤجل ؟
الجواب: نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر..