تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  توفى رجل عن زوجة وعن سبعة اولاد ذكور وثلاث بنات وبعد مماته توفى احد اولاده واسمه (محمد) عن ولدين ذكرين وزوجه التي ما برحت ان تزوجت وتركت طفليها عند اعمامهم ثم طلقت بعد ذلك. ثم توفى الولد الثاني واسمه (كامل) عن زوجتين له من احدهما ذكور وإناث وليس له من الثانية شئ. وكان هذا الرجل اقصد أب السبعة يملك دارا في مكان غالي السعر وبيع هذا الدار؟1ـ هل اولاد محمد لهم حصة أبيهم الذي توفى بعد ابيه هل تستحق الزوجة شيئاً من الإرث لاسيما انها قد تزوجت وطلقت قبلُ البيع، وهل زواجها من رجل آخر يمنع الإرث من زوجها الأول وان طلقت من الآخر؟ 2ـ هل زوجتا كامل شركيتان بحصتهما بنسب متساوية رغم إن احدهما لها اولاد ذكوراً وإناثاً وليس للثانية اولاد؟ إن تنازلت التي لا تملك اولاداً للاخرى عن تراض بينهما عن حصتها مقابل شئ آخر فهل في ذلك إشكال وإن تفاوتت القيمتان؟ 3ـ هل لزوجة الرجل وام الاولاد السبعة شئ من حصتا اولادها المتوفيين محمد وكامل وهل ترث معهما من نفس الإرث المتمثل بالبيت وهل ترث معهم في غيره؟ 4ـ هل يجوز التصرف بمال الصغيرين القاصرين اولاد محمد بما ينفعهما مستقبلاً وما حدود ذلك التصرف؟
الجواب: 1ـ نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى. 2ـ نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي. 3ـ نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها. 4ـ لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله..