تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1231) : توفى رجل عن زوجة وعن سبعة اولاد ذكور وثلاث بنات وبعد مماته توفى احد اولاده واسمه (محمد) عن ولدين ذكرين وزوجه التي ما برحت ان تزوجت وتركت طفليها عند اعمامهم ثم طلقت بعد ذلك. ثم توفى الولد الثاني واسمه (كامل) عن زوجتين له من احدهما ذكور وإناث وليس له من الثانية شئ. وكان هذا الرجل اقصد أب السبعة يملك دارا في مكان غالي السعر وبيع هذا الدار؟1ـ هل اولاد محمد لهم حصة أبيهم الذي توفى بعد ابيه هل تستحق الزوجة شيئاً من الإرث لاسيما انها قد تزوجت وطلقت قبلُ البيع، وهل زواجها من رجل آخر يمنع الإرث من زوجها الأول وان طلقت من الآخر؟ 2ـ هل زوجتا كامل شركيتان بحصتهما بنسب متساوية رغم إن احدهما لها اولاد ذكوراً وإناثاً وليس للثانية اولاد؟ إن تنازلت التي لا تملك اولاداً للاخرى عن تراض بينهما عن حصتها مقابل شئ آخر فهل في ذلك إشكال وإن تفاوتت القيمتان؟ 3ـ هل لزوجة الرجل وام الاولاد السبعة شئ من حصتا اولادها المتوفيين محمد وكامل وهل ترث معهما من نفس الإرث المتمثل بالبيت وهل ترث معهم في غيره؟ 4ـ هل يجوز التصرف بمال الصغيرين القاصرين اولاد محمد بما ينفعهما مستقبلاً وما حدود ذلك التصرف؟

الجواب : 1ـ نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى. 2ـ نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي. 3ـ نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها. 4ـ لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1232) : لدى والدي قطعة ارض قمنا انا واخي ببناء منزل عليها من مالنا الخاص دون مساعدة من والدي او اخواني الباقين واقمنا فيه جميعا فترات مختلفة حتى استقل كل واحد منا في منزل خاص وبقيت انا ووالدي ووالدتي ارعاهم بعيدا عن زوجتي واولادي الذين يقيمون في بلد آخر نظراً لحالة والدي الصحية وحاجتهما إلى الرعاية وقد توفى والدي (رحمه الله) وبقيت انا ووالدتي وعرضت على اخواني القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولكن احدهم (وهو انسان سئ الخلق وعاق لوالديه لدرجة ان والدي (رحمه الله) وهو انسان متفقه في الدين قد تبرأ منه لسوء خلقه وعقوقه) رفض إجراء القسمة لا لسبب سوى الإنتقام نتيجة خلاف شخصي سابق ولن يسامحني انا واخواني ان اقمنا في المنزل مع والدتي التي تحتاج إلي بعد الله لرعايتها. سؤالي: ما حكم إقامتنا وصلاتنا واعمالنا خصوصاً وإننا لم ننكر حقه الشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة. وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلاّ فهو مشكل والله الهادي.

سؤال(1234) : قبل مدة توفيت والدتي، (الله يرحمها ويرحم والديكم) وتركت لنا عمارة تجارية علما ان والدي متوفى، ولي اربع اخوة الكبير متوفى قبل وفاة والدتي وله ثلاث اولاد والاصغر منه كذلك متوفى قبل وفاة والدتي وله ولد واحد. اما الاخ الصغير فهو اخ بالتبني اي ليس من امي وابي لكنه مسجل بإسم امي وأبي؟ ولي ثلاث اخوات. 1ـ هل اولاد اخوتي المتوفين يستحقون معنا بالإرث ام لا شرعاً؟ علما ان والدتي اوصت بأن تعطيهم حصص أبائهم فهل يستحقون ان تعطيهم وإذا استحقوا حسب الوصية هل تعطيهم حصة كاملة اي ما يعادل حصتين من حصص النساء؟ 2ـ الاخ الذي بالتبني هل له حصة معنا شرعاً ام ليس له؟ علما ان والدتي اوصت له مبلغاً من المال؟ 3ـ إذا لم نبع العمارة كيف اقسم الإيجارات حسب الشرع لكل واحد منهم؟ علماً ان الوارد الشهري للعمارة ثلاثة ملايين ونصف. 4ـ هل استطيع ان اقسم حصة اخي المتوفي الذي لديه ولد واحد مناصفه بين ابنه واخيه الذي بالتبني هل يجوز شرعاً ام لا؟

الجواب : 1ـ لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده. ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة. 2ـ ظهر جوابه. 3ـ يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة. 4ـ الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال. نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.

سؤال(1239) : هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف؟

الجواب : لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلاّ بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.

سؤال(1240) : اخ واخت ورثا دارا من ابويهما باع الاخ الدار وكان هو المستفيد منه مدة طويلة وإشترى بمبلغ الدار القديمة داراً جديدة وعند مطالبة الاخت بحصتها من الدار لم يعطها حصتها؟ 1ـ إذا أراد ان يعطي حصة اخته فهل تكون حصتها في الدار القديمة ام في الجديدة علماً انه باع وإشترى في نفس الشهر الذي باع فيه الدار القديمة وقد قام بإضافة مبلغ على سعر الدار الجديدة من جيبه الخاص؟ سعر الدار القديمة عام 1991 تسعة عشر الف ونصف وسعر الدار الجديدة الآن 75 مليوناً. 2ـ هل لها الحق في مطالبته في إيجار السنين الماضية كونه المستفيد الوحيد منه من ضمن حصتها فقط؟

الجواب : 1ـ إذا رضيت الاخت ببيع الدار القديمة، وشراء الدار الجديدة بحصتها من الثمن كانت شريكة مع اخيها في الدار الجديدة بنسبة حصتها من الميراث مشاعة في عين الدار، ولاتكون الدار خالصة للاخ إلا برضا الاخت ببيع حصتها في الدار نعم اذا اجازت البيع ورضيت بشراء الدار الجديدة فهي شريكة فيها. وإن لم تكن الاخت راضية بالبيع، فالبيع بالنسبة إلى حصتها باطل ولها أن تطالب أخاها بحصتها من الدار. 2ـ نعم، لها المطالبة ببدل بأجرة المثل لحصتها من الدار.

سؤال(1241) : توفى والدي في المهجر ونحن اربعة اخوة (اخي الاصغر غير متزوج وهو من المنظور الطبي معلن كمريض نفسي واخرج للتقاعد وعمره 39 سنة) ولنا اخت واحدة متزوجة ووالدتي على قيد الحياة وهي من ابناء العامة والتركة عبارة عن ارض بمساحة 666م مربعاً مبني عليها بيت العائلة والبناء تقريباً نصف مساحة الدار، اضافة إلى عمارة بمساحة 250م مربعاً مؤجرة فيها خمسة محلات وشقتان ومخزن وعائدها 2,5مليوناً وهناك سيارة مسجلة باسم والدي وكان في نيته بيعها ولم يستطع وكذلك 30 مليون دينار في البنك. وانا ولده الثاني في التسلسل. والدي المرحوم اثناء مرضه المعقد والذي توفى بسببه قال في آخر فترة استطاع فيها الكلام مايلي في حضوري ولم اناقشه فوضعه كان على حافة الموت. 1ـ اختكم تأكل مثلكم في الميراث اي حصة البنت مثل الولد (فكيف يحسب من الثلث والحساب يعيد نفسه وكيف تكون نتيجة الحساب النهائية اي كم متر لكل فرد) 2ـ أمكم تبقى في البيت (وما نصيبها في ارض البيت والعمارة؟) 3ـ وارد العمارة كله إلى امكم. 4ـ الملك تحافظون عليه ولا تبيعوه. 5ـ ان تحذروا من اخوكم الأصغر (وانا سألته أأحذر منه ام عليه؟) فاجاب: احذروا منه، فما حكم وضع اخي في الميراث؟ أيكون قاصراً ام ماذا؟ وماذا يسري عليه؟ 6ـ وسألته عمّا فاته من صلاة وصوم فقال كل ما دون عمر الستة واربعون عاماً ولكنه لم يقل بإيفائها ولا التصدق من ثلث ماله لأجلها فهل إيفائها فرض على عاتقي ام عاتق اخي الاكبر الذي لاعلاقة له بدين؟ ام من ثلثه واجباً على الكل؟ وقال نفس الشئ اعلاه من 1 إلى 5 لأخي الاكبر على حدّ قوله قبل دخوله العملية الأولى كذلك. 7ـ ان لاتوضع او ترفع طابوقة في البيت. 8ـ ايعني هذا اني لا استطيع ان ابني ما يسترني وعائلتي في ارض حديقة البيت؟ ولا استطيع ان اخذ احد المحلات من العمارة لأقتات منه والعمل فيه على سبيل حصتي؟ كيف تقسم التركة بالتفصيل يرحمكم الله وبالمتر؟ وكيف تكون الأمور حيث والدتي لا تسمح لأخي الاصغر ان يضع تلفاز في غرفته وتعتبره مخالفا للوصية وان هذا يعتبر عزلاً في البيت؟ 9 ـ وهل لأحد الحق ان يأخذ وكالة عامة عن أخي الاصغر ويقوم بإجراءات التنازل عنه دون كامل إرادة ومعرفة من اخي الأصغر؟ 10ـ وهل واجب علينا القبول بكل هذا ام تعتبر رغبات اكثر منها وصية؟

الجواب : 1ـ يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر. 2ـ ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث. 3ـ .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة. 4ـ ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه. 5ـ ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي. 6ـ إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام. نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص. 7ـ يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية. 8ـ لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته. 9ـ لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى. هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.

سؤال(1243) : لقد ارسلت استفتاءً لسماحتكم بخصوص الفتاة التي تاخذ المال من والدتها لانها تعتبره من ورث ابيها التي لم تحصل منه شيء بدون علم والدتها وسماحتكم اجبتم بان ترجع ذلك المال الى الوالدة، هل يجوز ان ترجع المال الى الوالدة دون علمها بحيث تضع كل شهر قدراً من المال على اموال الوالدة حتى تفرغ ذمتها دون علمها؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها. نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.

سؤال(1245) : شخص فقد في الحرب منذ سنة 1980 ولديه اربعة اشقاء 2ذكور و2 اناث علما انه غير متزوج وبعد فترة عشر سنوات من فقدانه في الحرب توفيت والدته، ووالده متوفى كذلك قبل فقدانه، وبعد وفاة والدته توفي اخواه الذكور (ولهم ذرية) ولم يبق لديه سوى اختين اثنتين فقط. وبعد ان تم تثبيت الوفاة الآن رسمياً. ما حكم إستحقاق الإرث من الدار والعرصة والمبالغ التي حفظت له في المصارف للشخص المفقود؟ هل يوزع إرثه على الاخوات فقط؟ هل يستحق ذرية الاخوين المتوفين من ميراث عمهم المفقود والذي حددت وفاته الآن؟

الجواب : حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين. وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين.

سؤال(1246) : توفي أبي وترك لنا داراً ونحن سبعة اولاد وبنتان وتم بيع الدار بسبعة وسبعين مليون وخمسمائة الف دينار يرجى بيان الرأي الفقهي حول توزيع المبلغ؟

الجواب : في مفروض السؤال، يقسم المبلغ إلى ستة عشرة حصة، لكل ولد حصتان من هذه الحصص، ولكل بنت حصة واحدة منها (للذكر مثل حظ الأنثيين..).

سؤال(1247) : هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟

الجواب : غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.

سؤال(1249) : توفيت خالتي ولم تترك زوجاً او ابناءاً او اخوةً او اخوات سوى نحن ابناء وبنات أختها كيف نقسم الارث بيننا؟

الجواب : يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.

سؤال(1251) : المهر المؤجل الذي في ذمة الزوج هل يستخرج من التركة بعد وفاة الزوج في حال مطالبة الزوجة بذلك وما حكمه لو لم تكن عند الزوج تركة وطالبت الزوجة ذويه به؟

الجواب : يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.

سؤال(1253) : إذا مات رجل وكان له زوجة وابنان ولم يكن يملك سوى منزل واحد والورثة ارادوا بيعه فما نصيب كل واحد منهم من التركة؟

الجواب : المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.

سؤال(1254) : إذا اتفق الزوج مع زوجته على ان يدفع المهر جزءاً معجلاً وجزءاً منه مؤجلا فإذا مات هذا الرجل هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث وإذا كانت في نيتها إذا اراد تطليقها بان يدفع لها هذا الجزء المؤجل ؟

الجواب : نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر.

سؤال(1255) : استأذنت ابي لبناء شقة اسكن فيها في الدور الثاني على منزل والدي ولم احدد مدة وبعد سنتين توفى والدي ما حكم السكنى الآن علماً ان الورثة يطالبون بخروجي من السكن لانه باسم والدي وهل يحق لي المطالبة بقيمة البناء ام يلزمني الخروج؟

الجواب : إذا كانت نيتك بناء شقة سكنية في الدور الثاني لأبيك، فهي للورثة. وأما إذا كان نيتك ان تبني شقة سكنية لنفسك فهي لك. ولاحق لسائر الورثة فيها، هذا بينك وبين الله.

سؤال(1256) : هل يجوز للأب ان يوزع تركته حال حياته حتى ولو كان في توزيعه إجحافاً وظلما لبعض الورثة ام لا؟

الجواب : نعم، يجوز ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلاّ إذا كان هناك سبب وجيه.

سؤال(1259) : وهل يجوز للاب هذا العمل حتى ولو كان هو في المرض الذي توفي فيه؟

الجواب : تصرف المريض في مرض الموت صحيح شرعاً عندنا في كل ماله.

سؤال(1261) : رجل يملك بيتاً مع اولاده البيت باسم الاب اراد تسجيله باسم احد اولاده هل يعتبر ذلك ظلماً لبقية الاولاد علماً ان الولد لا يعطي اخوته شيئاً من ثمن البيت هل يحق للولد بعد موت الوالد التصرف في البيت كيف يشاء بدون ان يعطي إخوته شيئاً؟

الجواب : مجرد تسجيل البيت في دائرة حكومية باسم احد الاولاد لايدل على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار. نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.

سؤال(1262) : إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟

الجواب : ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.

سؤال(1267) : ما هو الحكم الشرعي لابن ولد من زوجة تزوجت زواجاً منقطعاً، هل يستحق الارث بعدما توفي والده وللعلم لديه اخ من الاب من زوجة دائمية؟ ما هو الحكم الشرعي لابن الشبهة من الإرث ولديه اخ واحد من الاب ليس ابن شبهة؟

الجواب : في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة. ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.

سؤال(1268) : رجل كتب على نفسه ورقة صورية تفيد بأنه قد تنازل عن كل ميراثه من أبيه وذلك لسداد ديون والده ووقع عليها شهود، وبعد مدة من الزمن طلب منه الذهاب إلى المحكمة لإجراء هذا التنازل قانونياً فذهب ووقع على التنازل دون ان يقرأ مافيه ووقع عليه شهود أيضاً. بعد عدة سنوات اكتشف ان التنازل الذي وقع عليه في المحكمة لم يكن نفس التنازل الذي كان قد كتبه على نفسه مسبقاً وإنما كان يشير إلى أنه قد تنازل عن كل ما يعود له من ميراث والده لصالح بعض اخوته وليس لسداد ديون والده. 1ـ هل يحق له الإعتراض على التنازل الثاني حيث انه لم يكن نفس الذي كان في نيته التوقيع عليه ام أنه يعتبر قد تنازل على كل حال؟ 2ـ هل التنازلان الأول او الثاني شرعييان مع وجود دين على المتوفي او لابد من بيع كل ممتلكات المتوفي وتسديد ديونه دون الحاجة إلى تنازل احد عن حصته؟

الجواب : 1ـ نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده. 2ـ التنازل الأول جائز شرعاً. وأما الثاني، فظهر جوابه.

سؤال(1270) : هل ترث الزوجة مع بقية الورثة في الارض الزراعية غير المثمرة التي تركها زوجها عند وفاته؟

الجواب : الجوالب: لاترث الزوجة من الارض لاعيناً ولاقيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك.

سؤال(1273) : اشتركت مع شخص في شراء سيارة مناصفة وقد اعلمني فيما بعد ان المبلغ الذي اشترك معي به في شراء السيارة كان قد سرقه من شخص من اقاربه ومن اموال للخمس كان امانة عنده لكي يوصلها إلى المستحقين والآن قد توفي ولايعلم احد بانه شريك معي في السيارة وانا قد قمت ببيع السيارة وشراء اخرى بمبلغ آخر وهكذا والآن اريد أن أرد مقدار حصته فلمن اردها هل إلى ورثة شريكي ام انه لايمكلها فاردها إلى اصحابها الشرعيين يعني للشخص الذي سرقت منه والخمس للحاكم الشرعي او وكيله وفي حال عدم معرفتي بالشخص الذي سرق منه المال ماذا اصنع هل اتصدق به على الفقراء ام اسلمه للحاكم الشرعي؟

الجواب : وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي شريطة ان تعلم انه سرق من الحقوق الشرعية.

سؤال(1274) : فقد والدنا في الحرب مع إيران عام 1982م ونحن ثلاثة اولاد مع امنا وكان عند والدي مبلغ قدره 7000 ديناراً في ذلك الزمان وبقينا مع جدنا لأبينا مدة خمس سنوات وقامت والدتي ببناء بيت لنا بهذا المبلغ زائداً اقتراض مبلغ آخر من المصرف العقاري يساوي 7000 ديناراً ويسدد من راتب والدي الذي كانت تصرفه لنا الدولة لانه كان موظفاً في شركة الاسمدة. ثم ان والدتي توفيت في عام 1995 واوقفت الدائرة الراتب عنا حتى عام 2006 حيث قمت بإصدار حجة وفاة لوالدي وتعينت مكانه فصرفت لنا الدائرة مبلغاً قدره 26 مليون دينار وزع علينا حسب القسام الشرعي الصادر من المحكمة فأخذ جدي وجدتي لأبي مبلغاً قدره 8 ملايين. وكانت الدولة قد اعطت قطعة ارض لنا على إعتبار انها قطعة للمفقودين من قبل دائرته مساحتها 300 متر مربع. ونحن نعلم ان الولاية لجدنا لابينا علينا ولكنه تركنا على صغرنا وقامت بمعيشتنا والدتنا. فسؤالنا هو هل يستحق معنا جدنا وجدتنا لابينا من 1- البيت كله ام فقط في المقدار الذي تركه والدنا قبل فقده وهو مبلغ بمقدار 7000 الاف دينار. 2- في قطعة الارض التي اعطتها الدائرة في فقد والدي؟ 3- في المبلغ المتراكم من عام 1995-2006 من راتب والدي التي كانت تصرفها لنا الدائرة في ايام فقد والدي مع العلم ان الدائرة لم تخصص شيئاً من الراتب لجدي وجدتي بل كان الراتب لنا علماً ان والدي كان قد ترك وصية موقع فيها اثنان من الشهود احدهم حي والآخر ميت ومفادها ان ما عندي من اموال وما يكون لي من حقوق مستقبلية هي لاولادي وزوجتي فقط.

الجواب : 1- الجد والجدة هما شريكان معكم في المبلغ المذكور 7000 فقط. 2- قطعة الارض لكم دون الجد والجدة. 3- مقدار المبلغ الذي اعطت الدولة للجد والجدة وهو ثمانية ملايين دينار، فهو لهما والباقي لكم.

سؤال(1279) : رجل انتقل إلى رحمة الله وعنده ارض يستخرج منها ماء ويعالج بالأجهزة حتى يصير ماءاً عذباً ثم يباع فهل ترث زوجته من هذا الماء؟ ولو قلنا بأنها ترث فهل يشمل ارثها الماء الذي كان موجوداً عند حياة زوجها ام يشمل الماء المتجدد بعد وفاته؟

الجواب : للزوجة حصتها من الماء نفسه بحسب حصتها من الميراث، ويدخل في ذلك الماء الموجود عند موت الزوج والمتجدد بعد ذلك، ولها أخذ قيمة بدل عينه كما ان لها من قيمة آلات نفس البئر بحسب حصتها من الميراث.

سؤال(1280) : عندنا بيت ورثناه عن أبي، الوالدة تقول أن المرحوم والدي أخذ ذهباً من عندها واشترى الأرض، وتقول أنها ساهمت أيضاً بالبناء، ونحن نريد بيع الدار وتقسيمها، وهي تطالب بحقها الشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض. وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.

سؤال(1284) : شخص توفي قام ورثته بدفع أجور صلاة وصوم لمدة عشرين عاماً فقط، فهل ذلك كاف، أم يدفع الورثة أجوراً إضافية إلى ما سبق؟ وهل تترتب على ذلك كفارة، أو لا؟ وما يترتب على المتوفى من حقوق وواجبات شرعية يجب على الورثة إيفاؤها؟

الجواب : أولاً : إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى. وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة. ثانياً : تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً. ثالثاً : إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه. وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال.