القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع
الجواب : الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.
الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.
الجواب : الجواب : نعم تكون نافذة.
الجواب : نعم تكون نافذة.
الجواب : نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.
الجواب : الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.
الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.
الجواب : الجواب : يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.
الجواب : يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.
الجواب : الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.
الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.
سؤال(1100)
: 2 ـ إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟
الجواب : الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.
سؤال(1100)
: إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟
الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.
سؤال(1101)
: 3 ـ هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟
الجواب : الجواب : ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.
سؤال(1101)
: هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟
الجواب : ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.
الجواب : الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.
سؤال(1102)
: هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟
الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.
الجواب : الجواب : إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.
الجواب : إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.
الجواب : الجواب : نعم، يكفي.
الجواب : نعم، يكفي.
سؤال(1105)
: سؤال(1) : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.
سؤال(1105)
: هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟
الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.
سؤال(1106)
: سؤال(1) : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟
الجواب : الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.
سؤال(1106)
: شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟
الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.
الجواب : الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...
الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...
الجواب : الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.
الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.
الجواب : الجواب : لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.
الجواب : لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.
الجواب : الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.
الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.
الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.
الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.
الجواب : الجواب : لايجوز، لاستلزامه الهتك.
الجواب : لايجوز، لاستلزامه الهتك.
الجواب : الجواب : إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.
الجواب : إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.
الجواب : الجواب : إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.
الجواب : إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.
سؤال(1115)
: سؤال(1) : لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز له الحضور.
سؤال(1115)
: لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟
الجواب : نعم، يجوز له الحضور.
الجواب : الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.
الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.
الجواب : الجواب : الوصيّة غير نافذة في مفروض السؤال، إلاّ في ثلث الميّت مع الوصية به.
الجواب : الوصيّة غير نافذة في مفروض السؤال، إلاّ في ثلث الميّت مع الوصية به.
الجواب : الجواب : لابأس بذلك شريطة أن يكون وقف المذكورات عاماً، وأما إذا فرض أن وقفها خاص للمصلين فيه فلايجوز لغيرهم، وارجعوا في ذلك إلى متولي المسجد؟
الجواب : لابأس بذلك شريطة أن يكون وقف المذكورات عاماً، وأما إذا فرض أن وقفها خاص للمصلين فيه فلايجوز لغيرهم، وارجعوا في ذلك إلى متولي المسجد؟
الجواب : الجواب : إذا وقفت وقفاً صحيحاً، فلايجوز لك الرجوع.
الجواب : إذا وقفت وقفاً صحيحاً، فلايجوز لك الرجوع.
الجواب : الجواب : الوقف لايتحقق بمجرد النية، بل لابد من إنشائه بالفعل، أو باللفظ كصيغة وقفت، أو ماشاكل ذلك،
الجواب : الوقف لايتحقق بمجرد النية، بل لابد من إنشائه بالفعل، أو باللفظ كصيغة وقفت، أو ماشاكل ذلك،
الجواب : الجواب : لايجوز تسديد الدين من ريع الصالة، لأن المفروض أن ريعها موقوف للمأتم المذكور.
الجواب : لايجوز تسديد الدين من ريع الصالة، لأن المفروض أن ريعها موقوف للمأتم المذكور.
سؤال(1122)
: : هل يجوز لجيران المسجد، الإنتفاع ببرادات المسجد في غير أوقات الصلاة؟
الجواب : الجواب : هذا تابع لكيفية الوقف.
سؤال(1122)
: هل يجوز لجيران المسجد، الإنتفاع ببرادات المسجد في غير أوقات الصلاة؟
الجواب : هذا تابع لكيفية الوقف.
الجواب : الجواب : إذا لم يحتج المسجد أو الحسينية إلى تلك الأشياء ولا إلى قيمتها، فيجوز نقلها إلى مسجد أخر، أو حسينية أخرى تكون بحاجة إليها.
الجواب : إذا لم يحتج المسجد أو الحسينية إلى تلك الأشياء ولا إلى قيمتها، فيجوز نقلها إلى مسجد أخر، أو حسينية أخرى تكون بحاجة إليها.
الجواب : الجواب : لايجوز إذا كانت على خلاف شرط الواقف.
الجواب : لايجوز إذا كانت على خلاف شرط الواقف.
الجواب : الجواب :لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.
الجواب : لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.
الجواب : الجواب : لايجوز بيع السلع الموقوفة في مفروض السؤال.
الجواب : لايجوز بيع السلع الموقوفة في مفروض السؤال.
الجواب : الجواب : نعم، أرض الحسينية بعد تدميرها باقية على الوقفية، فلايجوز التصرف فيها لغير جهة الوقفية.
الجواب : نعم، أرض الحسينية بعد تدميرها باقية على الوقفية، فلايجوز التصرف فيها لغير جهة الوقفية.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، إذا ثبتت وقفية الأرض شرعاً، فالبيع باطل والاّ فلا.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا ثبتت وقفية الأرض شرعاً، فالبيع باطل والاّ فلا.
الجواب : الجواب : لايجوز لولي الوقف ولا لغيره أن يحجز مقداراً من الأرض الموقوفة قبل موته ويمنع عن دفن الموتى في ذلك المكان العام.
الجواب : لايجوز لولي الوقف ولا لغيره أن يحجز مقداراً من الأرض الموقوفة قبل موته ويمنع عن دفن الموتى في ذلك المكان العام.
الجواب : الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.
الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.
الجواب : الجواب : هذه الجهات راجعة إلى نظر المتولي في هذه الحسينيات، فإذا أجاز المتولي وكانت فيها مصلحة، فلا بأس.
الجواب : هذه الجهات راجعة إلى نظر المتولي في هذه الحسينيات، فإذا أجاز المتولي وكانت فيها مصلحة، فلا بأس.
الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟
الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟
الجواب : الجواب : إرجعوا إلى الواقف واسألوه عن كيفية وقف المولدة، وإذا كانت وقفاً على الحسينية وتوابعها، وكان المركز الثقافي من توابعها، فلابأس بالتصرف فيها.
الجواب : إرجعوا إلى الواقف واسألوه عن كيفية وقف المولدة، وإذا كانت وقفاً على الحسينية وتوابعها، وكان المركز الثقافي من توابعها، فلابأس بالتصرف فيها.
الجواب : الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.
الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.
الجواب : الجواب : لابأس باستخدام الأغراض فيما ذكر إذا لم تكن وقفاً خاصاً ولجهة معينة. وأما المبالغ التي اختصت لزوار الحسين (ع) فلابد من صرفها فيهم.
الجواب : لابأس باستخدام الأغراض فيما ذكر إذا لم تكن وقفاً خاصاً ولجهة معينة. وأما المبالغ التي اختصت لزوار الحسين (ع) فلابد من صرفها فيهم.
الجواب : الجواب: لايجوز ذلك إلا للواقف، أو المتولي على المأتم.
الجواب : لايجوز ذلك إلا للواقف، أو المتولي على المأتم.
الجواب : لايجوز إعطاؤه للفقير في مفروض السؤال، بل لابد من بيعه وصرف ثمنه في الجامع.
الجواب : الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.
الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.
الجواب : الجواب : لايجوز أخذه مادام يستفاد منه في الجهة الموقوف عليها. نعم، إذا كان بقاؤه في المسجد يؤدي إلى تلفه جاز بيعه، ويشتري بثمنه قرآناً آخر يوقف مكانه وإن لم يكف المبلغ يصرف في المسجد.
الجواب : لايجوز أخذه مادام يستفاد منه في الجهة الموقوف عليها. نعم، إذا كان بقاؤه في المسجد يؤدي إلى تلفه جاز بيعه، ويشتري بثمنه قرآناً آخر يوقف مكانه وإن لم يكف المبلغ يصرف في المسجد.
الجواب : الجواب : 1 ـ لاتعتبر حسينية واحدة. 2 ـ إذا كانت الحسينية الأولى قابلة للإستفادة، فلايجوز صرف موقوفاتها في غيرها.
الجواب : 1ـ لاتعتبر حسينية واحدة. 2 ـ إذا كانت الحسينية الأولى قابلة للإستفادة، فلايجوز صرف موقوفاتها في غيرها.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الحسينية القديمة طابقاً واحداً وكان تجديدها مورد الحاجة، جاز ولابأس به. كما أنه لابأس ببناء شقق سكنية يعود ريعها لصالح الحسينية.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الحسينية القديمة طابقاً واحداً وكان تجديدها مورد الحاجة، جاز ولابأس به. كما أنه لابأس ببناء شقق سكنية يعود ريعها لصالح الحسينية.
الجواب : الجواب : يجوز ما ذكر في السؤال مع إحراز رضا المتبرعين بذلك، وإلا فلايجوز.
الجواب : يجوز ما ذكر في السؤال مع إحراز رضا المتبرعين بذلك، وإلا فلايجوز.
الجواب : الجواب : إدارة المسجد منوطة بالمتولي الشرعي المتعيّن من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي، ولايجوز مخالفته.
الجواب : إدارة المسجد منوطة بالمتولي الشرعي المتعيّن من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي، ولايجوز مخالفته.
الجواب : الجواب : إذا رأى متولي الوقف المذكور مصلحة في عدم أخذ الأجرة من أصحاب المأتم لم يلزم دفع الأجرة، وإلا وجب دفعها.
الجواب : إذا رأى متولي الوقف المذكور مصلحة في عدم أخذ الأجرة من أصحاب المأتم لم يلزم دفع الأجرة، وإلا وجب دفعها.
الجواب : الجواب : على الولي مراعاة مصلحة الوقف، ويطلب الأجرة ممن ينتفع بالصالة.
الجواب : على الولي مراعاة مصلحة الوقف، ويطلب الأجرة ممن ينتفع بالصالة.
سؤال(1146)
: 3 ـ إذا أقيمت فيها فعاليات دينية وأنشطة إجتماعية، هل يجب أن يكون بأجرة؟
الجواب : الجواب : يظهر جوابه مما سبق.
سؤال(1146)
: إذا أقيمت فيها فعاليات دينية وأنشطة إجتماعية، هل يجب أن يكون بأجرة؟
الجواب : يظهر جوابه مما سبق.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز إذا كانت لدى المرأة أهلية إدارة الوقف على طبق الموازين الشرعية.
الجواب : نعم، يجوز إذا كانت لدى المرأة أهلية إدارة الوقف على طبق الموازين الشرعية.
الجواب : الجواب: إذا كان له قيمة فعليه إرجاعها، وإلاّ فلاشيء عليه.
الجواب : إذا كان له قيمة فعليه إرجاعها، وإلاّ فلاشيء عليه.
الجواب : الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.
الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.
الجواب : الجواب : يجوز وقف البيت مسلوب المنفعة وبقاء منفعته في ملكها مدة معينة، ويكفي قبض الحاكم، أو وكيله.
الجواب : يجوز وقف البيت مسلوب المنفعة وبقاء منفعته في ملكها مدة معينة، ويكفي قبض الحاكم، أو وكيله.
الجواب : الجواب : لايكون المتولي شرعياً مالم ينصب من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي وهذه المسألة لا ترتبط بالشرع وانما هي مرتبطة بالقانون الوضعي.
الجواب : لايكون المتولي شرعياً مالم ينصب من قبل الواقف، أو الحاكم الشرعي وهذه المسألة لا ترتبط بالشرع وانما هي مرتبطة بالقانون الوضعي.
سؤال(1152)
: 2 ـ وإذا لم يقدم المتولي حساباته إلينا، هل يجوز لنا عزله؟
الجواب : الجواب : ظهر جوابه بما تقدم.
سؤال(1152)
: وإذا لم يقدم المتولي حساباته إلينا، هل يجوز لنا عزله؟
الجواب : ظهر جوابه بما تقدم.
الجواب : الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.
الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.
سؤال(1154)
: 4 ـ تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟
الجواب : الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.
سؤال(1154)
: تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟
الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.
الجواب : الجواب : لاتجوز مزاحمة من تنطبق عليه شروط التولية المذكورة في حجة الوقفية؟
الجواب : لاتجوز مزاحمة من تنطبق عليه شروط التولية المذكورة في حجة الوقفية؟
الجواب : الجواب : إذا كانت العرصة ملكاً صح وقفها، ولاتكون مسجداً إلاّ إذا بنيت، وأما العرصة فهي ليست بمسجد.
الجواب : إذا كانت العرصة ملكاً صح وقفها، ولاتكون مسجداً إلاّ إذا بنيت، وأما العرصة فهي ليست بمسجد.
سؤال(1157)
: سؤال(1) : جامع تم بناؤه بتبرعات المؤمنين، فهل يجوز لأحد المتبرعين أن يوقفه وقفاً ذرياً؟
الجواب : الجواب : لايصح وقف المسجد وقفاً ذرياُ المسجد ملك لله تعالى.
سؤال(1157)
: جامع تم بناؤه بتبرعات المؤمنين، فهل يجوز لأحد المتبرعين أن يوقفه وقفاً ذرياً؟
الجواب : لايصح وقف المسجد وقفاً ذرياُ المسجد ملك لله تعالى.
الجواب : الجواب : إذا كانت هذه الأشياء موقوفة حصراً على استعمالات المسجد، فلايجوز تأجيرها لغير شؤون المسجد كما هو ظاهر وقفاً للمسجد.
الجواب : إذا كانت هذه الأشياء موقوفة حصراً على استعمالات المسجد، فلايجوز تأجيرها لغير شؤون المسجد كما هو ظاهر وقفاً للمسجد.
الجواب : الولاية على المأتم للحاكم الشرعي في مفروض السؤال.
الجواب : الولاية على المأتم للحاكم الشرعي في مفروض السؤال.
الجواب : لابد من توفر الشروط فيه.
الجواب : لابد من توفر الشروط فيه.
الجواب : الجواب : لم تثبت ولايته في مفروض السؤال.
الجواب : لم تثبت ولايته في مفروض السؤال.
الجواب : الجواب : لاتسقط الولاية في مفروض السؤال.
الجواب : لاتسقط الولاية في مفروض السؤال.
سؤال(1163)
: سؤال(1) : هل يجوز استخدام المنشأت الملحقة بالمساجد والحسينيات من قبل المؤسسات الثقافية؟
الجواب : الجواب : لايجوز إستخدامها في غير جهة الوقفية.
سؤال(1163)
: هل يجوز استخدام المنشأت الملحقة بالمساجد والحسينيات من قبل المؤسسات الثقافية؟
الجواب : لايجوز إستخدامها في غير جهة الوقفية.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز ذلك في الفرض الأول، ويشكل في الفرض الثاني.
الجواب : نعم، يجوز ذلك في الفرض الأول، ويشكل في الفرض الثاني.
الجواب : الجواب : اذا رأى المتولي مصلحة في ذلك وصرف المبلغ في شؤون المسجد فلا بأس به.
الجواب : اذا رأى المتولي مصلحة في ذلك وصرف المبلغ في شؤون المسجد فلا بأس به.
سؤال(1167)
: 2 ـ ما هو مصير أوقاف كل مأتم؟ هل يجوز تحويلها للمأتم الجديد؟
الجواب : الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(1167)
: ما هو مصير أوقاف كل مأتم؟ هل يجوز تحويلها للمأتم الجديد؟
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(1168)
: 3 ـ ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟
الجواب : الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.
سؤال(1168)
: ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟
الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.
الجواب : الجواب : يجوز بناء المحطة على تلك الأرض، ولاتتعين مسجداً بتعيين الدولة.
الجواب : يجوز بناء المحطة على تلك الأرض، ولاتتعين مسجداً بتعيين الدولة.
سؤال(1170)
: سؤال(1) : هل تترتب أحكام المسجدية على المسجد الأموي في سوريا؟
الجواب : الجواب : نعم، تترتب عليه أحكام المسجد.
سؤال(1170)
: هل تترتب أحكام المسجدية على المسجد الأموي في سوريا؟
الجواب : نعم، تترتب عليه أحكام المسجد.
الجواب : الجواب : إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلاً جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف.
الجواب : إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلاً جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف.
الجواب : الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.
الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.
الجواب : الجواب : وقف النقود باطل، والمراد هو تخصيص المبلغ المذكور لموكب الحسين عليه السلام، فإذا أبقى منه جاز الإقتراض منه، أو استثماره بشرط الضمان.
الجواب : وقف النقود باطل، والمراد هو تخصيص المبلغ المذكور لموكب الحسين عليه السلام، فإذا أبقى منه جاز الإقتراض منه، أو استثماره بشرط الضمان.
الجواب : الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.
الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.
سؤال(1175)
: سؤال(1) : هل يجوز إخراج الترب الحسينية من المسجد إذا تحولت تراباً؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(1175)
: هل يجوز إخراج الترب الحسينية من المسجد إذا تحولت تراباً؟
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(1176)
: سؤال(1) : هل تجوز الصلاة في مسجد غصب، وحول إلى بيت؟
الجواب : الجواب : لامانع من الصلاة فيه.
سؤال(1176)
: هل تجوز الصلاة في مسجد غصب، وحول إلى بيت؟
الجواب : لامانع من الصلاة فيه.
الجواب : الجواب : لايجب المنع، إلاّ إذا كان في دخوله هتك للمسجد.
سؤال(1177)
: هل يجب منع الكافر من دخول المسجد، إذا أراد المشاركة في مجالس الفاتحة التي تقام فيه؟
الجواب : لايجب المنع، إلاّ إذا كان في دخوله هتك للمسجد.
سؤال(1178)
: سؤال(1) : هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.
سؤال(1178)
: هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟
الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.
الجواب : الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.
الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.
الجواب : الجواب : لا مانع من ذلك في نفسه.
الجواب : لا مانع من ذلك في نفسه.
سؤال(1181)
: سؤال(1) : هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب؟
الجواب : الجواب : لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.
سؤال(1181)
: هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب؟
الجواب : لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.
الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.
الجواب : الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.
الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.
سؤال(1184)
: سؤال(1) : هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟
الجواب : الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.
سؤال(1184)
: هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟
الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.
الجواب : الجواب : إذا لم تكن وقفاً خاصاً للمصلين في المسجد، فلا بأس.
الجواب : إذا لم تكن وقفاً خاصاً للمصلين في المسجد، فلا بأس.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز لرواد المسجد الإنتفاع بها وخمسها يقع على عاتق اصحابها.
الجواب : نعم، يجوز لرواد المسجد الإنتفاع بها وخمسها يقع على عاتق اصحابها.
الجواب : الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.
الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.
سؤال(1188)
: سؤال(1) : ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟
الجواب : الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.
سؤال(1188)
: ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟
الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز ذلك في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يجوز ذلك في مفروض السؤال.
الجواب : الجواب : إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للناس بأن كانت بستاناً، أو أرضاً مزروعة واستولت الدولة عليها قهراً، وسجلتها في دائرة الأوقاف، فهي باقية في ملك مالكها. وأما إذا كانت الأراضي المذكورة مواتاً، فهي ليست ملكاً لأحد.
الجواب : إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للناس بأن كانت بستاناً، أو أرضاً مزروعة واستولت الدولة عليها قهراً، وسجلتها في دائرة الأوقاف، فهي باقية في ملك مالكها. وأما إذا كانت الأراضي المذكورة مواتاً، فهي ليست ملكاً لأحد.
سؤال(1191)
: سؤال(1) : الأموال التي توضع في صندوق المسجد ولايعلم نية الباذل، كيف تصرف؟
الجواب : الجواب : تصرف هذه الأموال في مصالح المسجد؟
سؤال(1191)
: الأموال التي توضع في صندوق المسجد ولايعلم نية الباذل، كيف تصرف؟
الجواب : تصرف هذه الأموال في مصالح المسجد؟
سؤال(1192)
: سؤال(1) : ما حكم دخول شخص غير مسلم للمسجد، أو الحسينية، لحضور تعزية شخص مسلم؟
الجواب : الجواب : لا بأس به.
سؤال(1192)
: ما حكم دخول شخص غير مسلم للمسجد، أو الحسينية، لحضور تعزية شخص مسلم؟
الجواب : لا بأس به.
سؤال(1193)
: سؤال(1) : هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟
الجواب : الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.
سؤال(1193)
: هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟
الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.
سؤال(1194)
: سؤال(1) : ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟
الجواب : الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سؤال(1194)
: ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟
الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سؤال(1195)
: سؤال(1) : إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟
الجواب : الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.
سؤال(1195)
: إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟
الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.
الجواب : الجواب : لايجب إخراجه فوراً، في مفروض السؤال.
الجواب : لايجب إخراجه فوراً، في مفروض السؤال.
سؤال(1197)
: سؤال(1) : هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟
الجواب : الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.
سؤال(1197)
: هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟
الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.
الجواب : الجواب : يحق له هذا الشرط.
الجواب : يحق له هذا الشرط.
الجواب : الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.
الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.
الجواب : الجواب : لا ولاية لإمام الجماعة على الحسينية، ولايعتبر إذنه في ذلك.
الجواب : لا ولاية لإمام الجماعة على الحسينية، ولايعتبر إذنه في ذلك.
الجواب : الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.
الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.
الجواب : الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.
الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.
الجواب : الجواب : نعم يجوز تعميرها والاستفادة منها.
الجواب : نعم يجوز تعميرها والاستفادة منها.
الجواب : الجواب : يجوز تبديل العنوان إذا لم يكن مشروطاً من الواقف، ولايجوز نقل الوقفيات منها فهي باقية على الوقف.
الجواب : يجوز تبديل العنوان إذا لم يكن مشروطاً من الواقف، ولايجوز نقل الوقفيات منها فهي باقية على الوقف.
الجواب : الجواب : نعم، يجوز مع مراعاة المسجد الأقرب فالأقرب دون المسجد خارج البلد.
الجواب : نعم، يجوز مع مراعاة المسجد الأقرب فالأقرب دون المسجد خارج البلد.
سؤال(1206)
: سؤال(1) : هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟
الجواب : الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال(1206)
: هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟
الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : الجواب : على المتولي أن يعمل بهذا الشرط.
الجواب : على المتولي أن يعمل بهذا الشرط.
سؤال(1208)
: سؤال(1) : هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟
الجواب : الجواب: تابع لكيفية الوقف.
سؤال(1208)
: هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟
الجواب : تابع لكيفية الوقف.
الجواب : الجواب : لابأس بذلك في مفروض السؤال.
سؤال(1209)
: ما حكم نقل تبرعات مسجد ليس بحاجة لها مطلقاً أي لا عيناً ولا قيمة إلى مسجد آخر يحتاجها؟
الجواب : لابأس بذلك في مفروض السؤال.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، يعمل بالوقفية الأسبق زماناً سواء كانت مطلقة، أو مقيدة بأحد الجنسين، ولايعتد باللاحقة.
الجواب : في مفروض السؤال، يعمل بالوقفية الأسبق زماناً سواء كانت مطلقة، أو مقيدة بأحد الجنسين، ولايعتد باللاحقة.
الجواب : الجواب : نعم، هذا هو معنى الوقف الذري.
الجواب : الوقف الذري من دون تقييد بالطبقات يشمل الجميع فيشترك فيه الأولاد، وأولادهم واما مع التقييد بها فالطبقة الاولى مقدمة على الطبقة الثانية وهكذا.
الجواب : يجوز ذلك.
الجواب : لايحق لبعض الذرية الإستفادة إذا أسقطوا حقهم مقابل مال، ولايشمل الإسقاط لحق ذرية من أسقط حقه.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).
الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).
الجواب : الجواب : إذا كانت الشجرة موقوفة من قبل مالك الأرض للإنتفاع بها، فلايجوز نقلها إلى مكان آخر مادام يمكن الإنتفاع بها.
الجواب : إذا كانت الشجرة موقوفة من قبل مالك الأرض للإنتفاع بها، فلايجوز نقلها إلى مكان آخر مادام يمكن الإنتفاع بها.
الجواب : الجواب : نعم، ولكن بيعها وصرف ثمنها في المسجد مقدم نقلها الى مسجد آخر مع مراعاة الاقرب فالاقرب واذا لم يكنالمسجد= بحاجة الى ثمنها ايضاً فحينئذ الى مسجد كذلك.
الجواب : نعم، ولكن بيعها وصرف ثمنها في المسجد مقدم نقلها الى مسجد آخر مع مراعاة الاقرب فالاقرب واذا لم يكنالمسجد= بحاجة الى ثمنها ايضاً فحينئذ الى مسجد كذلك.
الجواب : الجواب : لابأس بتصرفه بشروط : الأول ــ صحة الوقف. الثاني ـ ثبوت التولية الشرعية له. الثالث ــ كون الإتفاق المذكور لمصلحة الحسينية وغير مخالف لفقرات الوقفية.
الجواب : لابأس بتصرفه بشروط : الأول ــ صحة الوقف. الثاني ـ ثبوت التولية الشرعية له. الثالث ــ كون الإتفاق المذكور لمصلحة الحسينية وغير مخالف لفقرات الوقفية.
الجواب : الجواب : لايجوز إخراج الموقوفات.
الجواب : لايجوز إخراج الموقوفات.
سؤال(1220)
: 2 ـ بيع الوقف المستهلك مثلاً؟
الجواب : الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.
سؤال(1220)
: بيع الوقف المستهلك مثلاً؟
الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.
سؤال(1221)
: 3 ـ عزل إمام الجماعة، او المتولي الموكل من قبل الواقف؟
الجواب : الجواب : لايحق للورثة عزل المتولي،.
سؤال(1221)
: عزل إمام الجماعة، او المتولي الموكل من قبل الواقف؟
الجواب : لايحق للورثة عزل المتولي،.
سؤال(1222)
: 4 ـ وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟
الجواب : الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.
سؤال(1222)
: وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟
الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، يرجع أمر التولية إلى الحاكم الشرعي، وله أن يعين شخصاً متولياً.
الجواب : في مفروض السؤال، يرجع أمر التولية إلى الحاكم الشرعي، وله أن يعين شخصاً متولياً.
الجواب : الجواب : لايجوز تغيير صورة الوقف.
الجواب : الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.
الجواب : إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.
الجواب : الجواب : لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال.
الجواب : لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال.
الجواب : الجواب : لايجوز.
الجواب : الجواب : إذا لم يعلم أنها موقوفة جاز ضمها للمسجد إذا لم يكن هتكاً لأموات المدفونة فيها.
الجواب : إذا لم يعلم أنها موقوفة جاز ضمها للمسجد إذا لم يكن هتكاً لأموات المدفونة فيها.
الجواب : الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : 1ـ نعم، لأولاد محمد حصة أبيهم، وزوجته ترث من زوجها محمد المتوفى من قيمة بناء الدار دون أرضها، وزواجها من رجل آخر لا يمنع من إرثها من زوجها الاول المتوفى. 2ـ نعم، هما شريكتان في ثمن التركة بنسبة متساوية، ولا إشكال في التنازل مع التراضي. 3ـ نعم، ترث من ولديها المتوفيين كسائر ورثتها. 4ـ لايجوز التصرف في مالهما إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله بما يرى مصلحة لهما ولابد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : في مفروض السؤال، ارض المنزل ملك للورثة. وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلاّ فهو مشكل والله الهادي.
الجواب : ترث البنات والبنون (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ولايجوز إجبارهن على غير إرثهن. وأما الزوجة فلا ترث من الأرض لاعيناً ولاقيمة. نعم، ترث مما تثبت في الارض من بناء، او اشجار، او آلات وغيرها.
الجواب : 1ـ لا يستحق اولاد الأخ الكبير من الميراث إذا كان موت والدهم قبل وفاة الوالدة، كما لايستحق الولد المتبنى من الميراث شيئاً، ولا اولاده. ولا يجب عليكم إعطاء اولادهما إلاّ من ثلث ما تركته الوالدة حسب الوصية، ولايجوز في الأكثر إلاّ بإجازة باقي الورثة. 2ـ ظهر جوابه. 3ـ يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة. 4ـ الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال. نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.
الجواب : لايجوز لك الاخذ منه في مفروض السؤال الا برضا والدتها.
الجواب : لا يحق لها المطالبة بالنصف في مفروض السؤال فأن المنحة تابعة للجهة المانحة.
الجواب : إذا قبض الولد ثمن الارض المباعة بإذن الإم صارت ميراثاً لأولاده، وللأم حصتها منها وهو السدس ولاحق لإخوانه فيها.
الجواب : الدية تقسم على الورثة، وهم الزوجة ولها الثمن والأم ولها السدس، والباقي يقسم ثلاث حصص للولد حصتان وللبنت حصة واحدة.
سؤال(1239)
: هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف؟
الجواب : لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلاّ بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.
الجواب : 1ـ إذا رضيت الاخت ببيع الدار القديمة، وشراء الدار الجديدة بحصتها من الثمن كانت شريكة مع اخيها في الدار الجديدة بنسبة حصتها من الميراث مشاعة في عين الدار، ولاتكون الدار خالصة للاخ إلا برضا الاخت ببيع حصتها في الدار نعم اذا اجازت البيع ورضيت بشراء الدار الجديدة فهي شريكة فيها. وإن لم تكن الاخت راضية بالبيع، فالبيع بالنسبة إلى حصتها باطل ولها أن تطالب أخاها بحصتها من الدار. 2ـ نعم، لها المطالبة ببدل بأجرة المثل لحصتها من الدار.
الجواب : 1ـ يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر. 2ـ ليس للزوجة شرعاً في الدار إلاّ نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلاّ مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث. 3ـ .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلاّ مع رضا باقي الورثة. 4ـ ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه. 5ـ ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي. 6ـ إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلاّ على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام. نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة – لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص. 7ـ يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلاّ يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية. 8ـ لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلاّ بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته. 9ـ لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى. هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.
الجواب : تقدّر قيمة البناء فيكون للوالدة ثمن قيمة البناء فقط دون الارض، والباقي من قيمة البناء مع الأرض للاولاد والبنات (للذكر من حظ الانثيين).
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها. نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.
الجواب : هذه الأموال تقسم بين ذوي الشهداء حسب ما حددته الحكومة.
الجواب : حسب مفروض السؤال، إن اموال الشخص المفقود قد انتقلت إلى امه التي توفيت بعد عشر سنوات من فقدانه، وبعد ان توفت الام انتقلت إلى ورثتها من ولدين وبنتين. وفعلاً تقسم الاموال ثلاثة اثلاث، ثلث للبنتين وتقسمانه بينهما بالسوية، وثلثان لذرية الاخوين المتوفين بعد وفاة الام، فلورثة كل منهما الثلث، ويقسم بين الذرية للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجواب : في مفروض السؤال، يقسم المبلغ إلى ستة عشرة حصة، لكل ولد حصتان من هذه الحصص، ولكل بنت حصة واحدة منها (للذكر مثل حظ الأنثيين..).
سؤال(1247)
: هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟
الجواب : غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.
الجواب : للورثة حق المطالبة بثمن البيت الذي باعه مورثهم.
الجواب : يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.
الجواب : نصيب الزوجة في مفروض السؤال، ثمن بدل الإيجار بالنسبة إلى البناء فقط، لا المجموع من البناء والارض.
الجواب : يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.
الجواب : يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً.
الجواب : المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.
الجواب : نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث. وأما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل والمؤجل إلى وارث الزوج (الميت). وأما نية الطلاق فلا اثر لها في سقوط نصف المهر.
الجواب : إذا كانت نيتك بناء شقة سكنية في الدور الثاني لأبيك، فهي للورثة. وأما إذا كان نيتك ان تبني شقة سكنية لنفسك فهي لك. ولاحق لسائر الورثة فيها، هذا بينك وبين الله.
الجواب : نعم، يجوز ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلاّ إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال(1257)
: وهل يجوز ان يعطي الوارث حال حياته كل املاكه لبعض الورثة ام لا؟
الجواب : نعم، يجوز ويصح.
الجواب : لاشيء على الأب، فإنه قد تصرف في ماله حيث يحق له ذلك.
سؤال(1259)
: وهل يجوز للاب هذا العمل حتى ولو كان هو في المرض الذي توفي فيه؟
الجواب : تصرف المريض في مرض الموت صحيح شرعاً عندنا في كل ماله.
الجواب : إذا صرفت المبلغ المذكور في البناء ديناً على والدك وهو قبل ذلك فلك ان تاخذ المبلغ المذكور من التركة قبل تقسيم الأرث شريطة اعتراف سائر الورثة بذلك، وإلا فعليك إثبات ذلك شرعاً. وأما إذا صرفته وبدون قصد الدين فلا شيء لك.
الجواب : مجرد تسجيل البيت في دائرة حكومية باسم احد الاولاد لايدل على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار. نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.
سؤال(1262)
: إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟
الجواب : ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.
الجواب : نعم، يجوز ذلك بعنوان الوصية لا الا لزام فان قبل الورثة ذلك فهو والاّ فيكمل حصة الانثى من ثلث الوالد. ولاترث الزوجة من الارض.
الجواب : يجوز له الهبة والبيع لأملاكه، ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلا إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال(1265)
: شخص تبنى طفلاً فمات ذلك الشخص فهل يستحق الطفل الإرث؟
الجواب : لايستحق الطفل المتبنى الإرث.
الجواب : ترجع إلى الاب في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة. ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.
الجواب : 1ـ نعم، يحق الإعتراض، لانه تنازل باطل لم يقصده. 2ـ التنازل الأول جائز شرعاً. وأما الثاني، فظهر جوابه.
الجواب : كان الواجب على الورثة إخراج ديون الوالد من تركته اولاً ثم تقسيم الباقي من التركة حسب الموازين الشرعية. وعليه فللورثة المتنازلين الذكور ان ياخذوا منها بمقدار حصة غير المتنازل من الذكور والانثى كذلك. بعد تنازل الديان عن حقوقهم.
سؤال(1270)
: هل ترث الزوجة مع بقية الورثة في الارض الزراعية غير المثمرة التي تركها زوجها عند وفاته؟
الجواب : الجوالب: لاترث الزوجة من الارض لاعيناً ولاقيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك.
الجواب : الراتب الشهري إن قبضه الموظف وبقى عنده بعد القبض ثم مات يحسب من التركة، وإلا فلا يعتبر من التركة الا ان يمضي الحاكم الشرعي عقد اجارته للدولة.
الجواب : لاترث الخالة مع وجود اولاد الأخ.
الجواب : وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي شريطة ان تعلم انه سرق من الحقوق الشرعية.
الجواب : 1- الجد والجدة هما شريكان معكم في المبلغ المذكور 7000 فقط. 2- قطعة الارض لكم دون الجد والجدة. 3- مقدار المبلغ الذي اعطت الدولة للجد والجدة وهو ثمانية ملايين دينار، فهو لهما والباقي لكم.
الجواب : يجب عليك إخراج المبلغ المذكور من اصل التركة ثم تقسيم الباقي بين الورثة.
الجواب : نعم، يجب إخراج حصة ورثة جميع عماتك.
الجواب : تقسيم العائدات كتقسيم أصل الميراث.
الجواب : في مفروض المسألة، حيث ان المرحوم قد اوصى بثلث تركته، واوصى بإخراج خمسه من الثلث فيكون هذا المبلغ زائداً على الثلث وحينئذ فإن وافق الورثة بصرف هذا المبلغ فيما اوصى به من الخمس والخيرات فهو، وإلاّ فيدخل في التركة ويخرج ثلثه للميت.
الجواب : للزوجة حصتها من الماء نفسه بحسب حصتها من الميراث، ويدخل في ذلك الماء الموجود عند موت الزوج والمتجدد بعد ذلك، ولها أخذ قيمة بدل عينه كما ان لها من قيمة آلات نفس البئر بحسب حصتها من الميراث.
الجواب : في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض. وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.
الجواب : يجوز له المطالبة بالأجرة مقابل الذهاب معه إلى الدائرة المعنية، أو المكان المعين الذي تنجز فيه العمل المطلوب. ولكن لايجوز له المطالبة بالإرث.
الجواب : نعم عليه الضمان، حيث إنه اشترى الأسهم بلا إذن من باقي الورثة.
الجواب : إذا كان مجرّد كلام لا أثر له، وأمّا إذا عيّن حصّة كل منهم تعين.
الجواب : أولاً : إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى. وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة. ثانياً : تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً. ثالثاً : إذا كان المتوفى قد تعلّق بذمته الحج ولم يحج بأن كان مستطيعاً وقادراً عليه، فعلى الورثة إخراج مبلغ الحج من أصل المال وإرسال نائب عنه. وإذا كان بذمّته ديون، أومظالم العباد، لابدّ من إخراجها أيضاً من أصل المال.