القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية بعض المعاملات
الجواب : لايجوز عندنا أيضاً، وجوازه منوط بشروط لايستطيع المستثمر مراعاة تلك الشروط تماماً.
الجواب : لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل. وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد.
الجواب : عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية. ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.
الجواب : نعم، يصح. ولا مانع منه.
الجواب : نعم، يستحق الشريك الثاني من الأرباح إذا كانت للشركة أرباح قبل فسخها واستلام الشريك راس ماله منها.
الجواب : لايستحق أي فائدة على تأخير المبلغ، ولايجوز له أخذها.
الجواب : الماء في مفروض السؤال، مشترك بين المنطقتين. فلايجوز للمنطقة الأولى أن تسقى به حدائقهم الموجب لقلة وصول الماء إلى المنطقة اللاحقة، أو عدم وصوله إليها.
الجواب : وان تقاسم الربح بينكما حسب التوافق والتراضي بينكما واما ضمانه خسارة مال شريكه فهو بحاجة الى دليل.
الجواب : نعم يجوز إجارة الأرض إلى الجهة المذكورة.
سؤال(294)
: 2 ـ لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟
الجواب : نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.
سؤال(295)
: لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟
الجواب : المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.
الجواب : عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في صورة التمكن، وإلا عليه أن يستأجر ثقة متقناً لها.
الجواب : لايجوز ذلك، ولايجوز أخذ المال على العمل، كالغناء والضرب بالطبل وما شاكل ذلك.
الجواب : يجوز التكسب بالعمل البشري بلا فرق بين العمل العضلي والذهني في المجالات المباحة شرعاً.
الجواب : هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة. نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.
الجواب : لا مانع من كتابة ما هو موجود على القبر وطبعه.
سؤال(301)
: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟
الجواب : لايجوز على الأحوط.
الجواب : لا مانع من العمل المذكور في مفروض السؤال.
الجواب : لايجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولا على الأذان الإعلامي على الأحوط. وأما أخذ الأجرة على التعزية، فلا مانع منه، ويجوز تحديدها.
سؤال(304)
: من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو الحكم؟
الجواب : في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.
الجواب : نعم يجوز له أخذ النسبة المحددة.
الجواب : لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.
الجواب : إذا كان الدلال واسطة في البيع والشراء او الايجارة يستحق النسبة واما مجزي كونه واسطة في تعريف العقار والارشاد اليه فلا يستحق النسبة.
الجواب : ليس على الدلال شيء إلا إذا كان هناك تعارف بتعهد الدلال بخسارة محددة في حال تخلف الوصف.
الجواب : لا إشكال في الصلاة، ولايعد العقار مغصوباً.
الجواب : إذا كان الدلال سبباً لإقدام المشتري على الشراء، وإعتماداً عليه ضمن ما دفعه المشتري للبائع.
الجواب : التخلف عن أداء حق الدلال لايوجب إلا بقاء حقه في ذمة من تعامل معه.
الجواب : إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر. نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.
الجواب : لايجوز من دون استرضا مالكها الشرعي.
الجواب : إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية : 1ـ أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك. 2ـ أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك. 3ـ أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل. فإذا اشترطت عليه هذه الشروط، أو الشرط الأول فقط فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.
الجواب : لانجوز المخالفات القانونية في استحصال مثل هذه المقاولات.
الجواب : لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.
سؤال(318)
: هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟
الجواب : لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.
الجواب : يجوز العمل حسب مفروض السؤال.
الجواب : لاينبغي لك أن توصله إلى المكان المذكور.
الجواب : ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.
الجواب : لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين : 1 ـ عدم حرمة المنتجات. 2 ـ أن لايكون كاذباً في الترويج.
الجواب : إذا كان المالكون لهذه الأراضي يرضون هذا التمليك للفلاحين، جاز أخذ الحصة من تلك الأراضي فلا بأس، وإلا فلا.
الجواب : إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك. وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.
الجواب : إذا كنت مأذوناً من قبل المستأجر فلا بأس به. وإلا فلايجوز
الجواب : لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع. كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.
سؤال(328)
: هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟
الجواب : لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.
الجواب : 1ـ إذا كان إستئجار العامل وفق الشروط والقوانين المعمول بها في البلدان المذكورة ولو إرتكازاً فلايجوز إنهاء خدماته إلا ضمن القوانين المعمول بها. 2ـ نفس الجواب.
سؤال(330)
: لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل؟ والمال؟
الجواب : لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.
سؤال(331)
: هناك موارد يختلط فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة؟
الجواب : اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول. وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا.
الجواب : في مفروض السؤال، يقوّم المال على نفسه بقيمته السوقية، أو يبيعه من آخر كذلك، ويحافظ على الثمن. ولا فرق بين أن يكون الناسي مسلماً، أو لا. نعم، إذا لم يأت الناسي إلى ماله ويئس صاحب المحل منه فإن كان الناسي مسلماً تصدق بماله على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وإن كان غير مسلم جاز له أخذه.
سؤال(333)
: ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟
الجواب : يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء.
الجواب : حكمها حكم اللقطة فيحاول تعريفها سنة، ومع عدم ظهور صاحبها يتخير بين تملكها، أو حفظها أمانة لصاحبها، أو يتصدق بها عن صاحبها على الفقراء.
سؤال(335)
: أنا سائق تكسي، وجدت في سيارتي ساعة يدوية من أحد الذين ركبوا معي، و أنا لا أعرف صاحبها؟
الجواب : إن أمكن تعريفها بمعنى أنه يحتمل أن يجد صاحبها، فيجب تعريفها لسنة كاملة، وإلا فلايجب. ولك أن تتملكها، أو تتصدق بها على الفقراء.
الجواب : لايجوز التصرف في الجميع مطلقاً.
الجواب : المال الذي يؤخذ منك قهراً وبدون رضاك، وبلا مسوغ شرعي حرام على الآخذ شرعاً. لأنه مال مغصوب ولا شيء عليك.
الجواب : للمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء، فإذا رجع على من صرفه رجع الأخير على الغاصب.
الجواب : في مفروض السؤال، يضمن الغاصب أصل المال فقط.
الجواب : إن كان صاحب الحق معلوماً، فلايجوز التصدق بما ذكر، ولابد من إرجاع الحق إليه بأي صورة ممكنة ولو بواسطة شخص اخر او بعنوان هدية او هبة.
الجواب : إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.
الجواب : الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على قسمين : واجبة و مستحبة. أما الصدقة الواجبة، فهي الزكاة أعم من زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما الصدقة المستحبة، فتدفع لقضاء الحاجة، أو لشفاء المريض، أو لدفع الخطر، أو ما شاكل ذلك. والهبة، تمليك المال مجاناً، أو بعوض. والهدية، تقديم مال لآخر للتجليل والإحترام، وكسب المودة.
الجواب : إذا كانت الهبة باختياره وفي حال شعوره والتفاته والموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة، ولا حاجة إلى إثباتها بسعي محامي.
الجواب : نعم، الهبة صحيحة في مفروض السؤال، بشرط أن يقبض الوالد الدار المذكورة ولاية على إبنه الصغير بأن يتعامل الوالد مع الدار بعد الهبة معاملة ملك الإبن لا ملك نفسه.
الجواب : إذا بقيت عين الهدية عند المهدى له جاز لك إرجاعها إذا لم يكن المهدى له من أرحامك، وإذا طالبت بإرجاعها وهو أرجع إليك قيمتها وأنت رضيت بالقيمة فلا بأس عليك واما اذا لم تبق عين الهدية على حالة وتصرف فيها فلا يحق لك ارجاعها وعليك ارجاع المبلغ الى المهدي (ع) .
الجواب : نعم، تثبت الهبة في هذه الحالة فإن أمره بإبقاء المال عنده والإتجار به توكيل له في القبض من قبله.
الجواب : الظاهر ان المتبرعين يمّلكونه المال وعلى هذا فالباقي صار ارثاً في السؤال الثاني بل في السؤال الثالث ايضاً. وفي حال موته فالمال يرجع إلى المتبرعين ولايكون إرثاً.
الجواب : لا بأس بها، ولكن الأب إذا كان غرضه الهبة، فلايصح له أخذ الثمن من ولده.
الجواب : إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة. وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.
سؤال(350)
: شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته؟
الجواب : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.
الجواب : لم تخرج عن ذمتك طالما لم تقبضها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا رضى الدائن بذلك وأسقط عنك الكفالة سقطت وإلاّ لم تسقط بإحضار المدين عند الدائن.
الجواب : نعم، تعتبر ربحاً له فقط، وإن كان آثماً بأخذه أموال إخوته. وعليه أن يرد تلك الأموال إلى إخوته وأخواته.
الجواب : نعم، الخسارة يتحملها هو فقط، دون سائر إخوته.
الجواب : يمكن جعلها كذلك في ضمن عقد لازم.
الجواب : نعم، له الرجوع عن الوكالة إلاّ إذا اشترطها في عقد الرهن، وتنتهي الوكالة بالموت دون الجنون والإغماء.
الجواب : إذا كانت وكالته عامة كما في مفروض السؤال، جاز له البيع في هذه الحالة
الجواب : الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة. وأما شرط الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به. وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.
الجواب : هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة. وتصح بعنوان التراضي بينهما.
الجواب : إذا كان التراضي بينك وبين هؤلاء الجماعة موجوداً في تحديد المبلغ، أو أي مبلغ يدفعونه لك جاز وحينئذ فلا باس بالعمل والمال والربح.
سؤال(361)
: شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟
الجواب : إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.
الجواب : في مفروض السؤال، ذمته مشغولة بثلاثة آلاف لا أكثر، ولكن الأحوط والأجدر له أن يتصالح مع صاحب المال بأكثر من ذلك.
الجواب : إن هذه الكتب والمجلات العلمية أمانة عند هؤلاء الناس، ويجب عليهم ردّها إلى أماكنها الأولية، من مكتبات الكليات ونحوها. وما ذكر من الأسباب لايكون مبرراً للإحتفاظ بها.
الجواب : إذا لم يأذن مالك الأرض بذلك، وجب إخراجها.
الجواب : إذا عُدّ ذلك تصرفاً في جدار الدار لم يجز.
الجواب : لا يثبت لك حق التعويض في مفروض السؤال.
الجواب : المسؤول للدائن هو المدين بمقتضى دينه، والوكيل ضامن لصاحب الحساب ما أتلفه عليه من المال.
الجواب : يجب عليك إيصال تلك الحقوق إليهم بأي طريقة كانت، وإن لم تكن بصورة مباشرة، ولايجب عليك إخبارهم بما فعلت. وعليك قيمة يوم أتلفتها.
الجواب : ما دامت المرأة في قيد الحياة فلابد من الفحص عنها حتى العثور على مكانها وباعتبار أن الذهب مثلى فلابد من أداء 12 مثقال من الذهب المصوغ.
الجواب : نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.
سؤال(371)
: لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلاً عنه؟
الجواب : إذا لم تكن مفرطاً في حفظ المال لايجب عليك التسديد بدلاً عنه، وإلا فيجب.
الجواب : نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.
الجواب : نعم، يضمن.
سؤال(374)
: هل يكفي في تعريف اللقطة سنة كاملة أن يكتب على ورقة ويلصقها بجدار في الأماكن العامة؟
الجواب : المذكور في السؤال يكفي للتعريف.
سؤال(375)
: : كثيراً ما يتعرض المصلون بالمساجد إلى تبدل الأحذية فكيف يكون المخرج؟
الجواب : إذا علم بأن تبديل الأحذية كان عمداً بأن كانت أحذيته أحسن من أحذيته جاز له التصرف فيها، وإن لم يعلم بذلك واحتمل الإشتباه فإن علم بأنه راض بالتصرف في أحذيته فهو، وإلا فلايجوز.
الجواب : إذا كان الحائط في معرض السقوط، ومع هذا لم يقم بإصلاحه فوقع على شخص مات فهو ضامن، وأما إذا لم يكن في معرض السقوط، أو كان ولكنه غير قادر على إصلاحه، أو جاهل بالحال فوقع على شخص فمات، فلايضمن.
الجواب : لايجوز التصرف في مال الغير بدون رضاه.
الجواب : وظيفة المشتري في مفروض المسألة إرجاع التلفون إلى مالكه، ولايجوز له إرجاعه إلى البائع باعتبار أن المشتري ضامن له، وللتخلص عن الضمان فلابد من إما بإرجاعه إلى مالكه إن أمكن، وإلاّ فهو مجهول المالك يتصدق به للفقراء بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويرجع الى البائع ويطالبه بارجاع الثمن اليه.
سؤال(379)
: شخص حمّال سقط الحمل منه فأتلف الحمل، فهل يضمنه لصاحب الحمل؟
الجواب : لايضمن إلاّ مع التفريط والتعدي.
الجواب : لايضمن إلاّ مع التفريط والتعدي.
الجواب : نعم، عليه ضمان ما أتلفه.
الجواب : يجب عليك ردّ عين ما سرقته إلى مالكه إن كانت موجودة وإلا مثلها، أو قيمتها ولو بعنوان الهدية إذا كان الردّ بعنوان السرقة فيه محذوراً، أو بتوسط شخص آخر وإذا كان مالكها مجهولاً تتصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله على الفقراء.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب إرجاع المال عيناً، أو قيمة إلى صاحبه لا إلى الحاكم الشرعي.
الجواب : نعم، عليه أن يخبره بما حصل فحينئذ إ ن طالبه بالعوض، فيجب عليه أن يرد عوضه إليه، وإلا فلاشيء عليه.
الجواب : عليك أن تشتري كرة مثل الكرة التي أتلفتها وتعطيها لهم، ولك حق منع هؤلاء من اللعب في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت الشتلات باقية فعليك أن ترد عينها إن أمكن إلى صاحبها، وإن استلزم ذلك تلفها أو لم تكن باقية فعليك إيصال قيمتها لصاحبها ولو بتوسط شخص آخر لايذكر اسمك.
الجواب : يضمن حق الفقراء فليوزع لهم بمقدار ما صرف من اللحم.
الجواب : إن كان الجهاز المذكور قيمياً بأن لايوجد مثله فأنت ضامن قيمة يوم التلف وإن كان مثلياً، فعليك رد مثله إلى من سرق منه إن عرفته وإلاّ يتصدق به عنه، ولايجوز إرجاعه للسارق.
الجواب : طريق التطهير أن يقوم أولاً بإزالة عين النجس ثم يطهره بالغسل بالماء الكر، أو الجاري، أو القليل مرة واحدة.
الجواب : تعوّض نفس المبلغ المذكور، والأولى والأجدر المصالحة والتراضي.
الجواب : نعم، يجوز إتلافه، وبه يظهر الجواب عن الفرضين(ب،ج).
الجواب : لايجوز لها أخذ المال من عند أمها سواء أكان المال لأمها أم كان مشتركاً بين الورثة، كما هو المفروض في السؤال. ويجب عليها إرجاع ما أخذته إن كان موجوداً، وإلاّ فذمتها مشغولة به.
الجواب : شهادة الزور حرام شرعاً، والشاهد يضمن تمام المال المشهود به.
الجواب : إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط والزبون، كان الخياط ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر. وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة.
الجواب : إذا كان بأمر من صاحب الحيوان ولم يقصر في علاجه فلايضمن.
الجواب : إذا اعترف الضامن بأخذ المال كما في مفروض السؤال، وكان مجازاً من قبل صاحب المال في أخذ المال إذا أرجع إليه، فلايرجع صاحب المال إلاّ إليه دون عامل المضاربة، وإلاّ فيرجع على العامل.
سؤال(398)
: شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟
الجواب : في صورة الجهل بمقدار الدين يأخذ المقدار المتيقن.
الجواب : التصرف في مال الغير بلا إذن منه محرم، ولابد من رد الأموال إلى صاحبها، ويستغفر الله تعالى.
الجواب : كل من استلم شيكاً من الشركة فهو له. نعم، المبالغ المأخوذة منه مقابل أضرار السيارة وكسرها فهي لصاحب السيارة.
الجواب : يجوز لك أخذ الضمان الذي يعطى إليك إذا لم تعلم أنه عين المال الذي أخذ من شركة التأمين في حال علمك بحصول الإحتيال على شركة التأمين من قبل المسبب للحادث.
الجواب : يجوز التأمين على الحياة والمال المدفوع، أو المأخوذ لا إشكال فيه. كما يجوز العمل في شركات التأمين، ويجب تخميس المال المدفوع للشركة.