تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ذهب رجل إلى امراة يعرفها وأخبرها بحاجته إلى المال وحدث ذلك سنة 1960 م فأعطته ذهباً مصوغاً وزنه 12 مثقالاً ولم يرجع القرض إليها إلى أن حضرته الوفاة فأخبر أولاده بأنه مطلوب لتلك المرأة بـ 12 مثقالاً من الذهب المصوغ ثم توفي بعد ذلك، ويريد أولاد هذا الرجل إبراء ذمة والدهم، فقاموا بالبحث عن المرأة لإرجاع حقها ولم يعثروا على مكانها وعثروا على مكان ابنتها ورفضت أن ترشدهم إلى مكان أمها، وقالت لهم أعطوا المال لي، ماذا يفعل الأولاد الآن لإبراء ذمة والدهم بعد بحثهم الطويل حيث إن المرأة على قيد الحياة ولكن مجهولة المكان، وهل أن القرض يعاد ذهباً، أو نقوداً، وهل يعاد القرض بقيمة زمان القرض، أم بالقيمة الحالية؟
الجواب: ما دامت المرأة في قيد الحياة فلابد من الفحص عنها حتى العثور على مكانها وباعتبار أن الذهب مثلى فلابد من أداء 12 مثقال من الذهب المصوغ..