تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(283) : سمعنا من البعض أن استثمار الحق الشرعي لايجوز إطلاقاً ولو كان منفعته للمؤمنين أكثر من الصرف، ما رأي سماحتكم بهذا القول؟

الجواب : لايجوز عندنا أيضاً، وجوازه منوط بشروط لايستطيع المستثمر مراعاة تلك الشروط تماماً.

سؤال(285) : يوجد قانون في مملكة البحرين من قبل وزارة العمل، وهو إعطاء نسبة معينة للعمالة الأجنبية للشركات بشرط توظيف عدد معين من ذوي الجنسية البحرينية، وعملاً بهذا القرار تقوم بعض الشركات بتسجيل أسماء بعض الأشخاص مقابل مبلغ معين ثم تقوم بجلب العمالة الأجنبية، وأما أن تبقى هذا الموظف، أو تفصله بحسب القرار معه. ونحن جماعة توظفنا في إحدى هذه الشركات بنية العمل فيها وقد كانت هذه الشركة تفرض علينا بعض الأعمال البسيطة في البداية ثم اكتفت منا بتسجيل حضورنا اليومي فقط ثم بعد مدة استغنت عن ذلك أيضاً مازلنا نستلم راتبنا الشهري من غير معارضة من الشركة إلا في بعض الحالات التي تتأخر فيها في الدفع. وقد كثر في الآونة الأخيرة هذا الأمر وصار كثير من الشباب بطالة مقنعة. وهذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع : 1 ـ ما حكم أصل إعطاء البطاقة السكانية في هذه الشركات؟ 2 ـ ما حكم عملنا نحن الذي أقدمنا عليه بالشرح السابق؟ 3 ـ ما هو حكم الأموال التي استلمناها؟ 4ـ لولم تعلم بنية صاحب الشركة، هل هي مخالفة القانون بجلب الأجانب، أو أنه يتبرع لنا بدفع الراتب الشهري، وهل يجب علينا الفحص؟ 5ـ لو علمنا بأنه أراد مخالفة القانون، فما هي وظيفتنا الفعلية؟

الجواب : لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل. وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد.

سؤال(286) : تم الإتفاق بيني وبين أحد الأشخاص على إقامة شركة بيننا تكون شروطها : 1 ـ تقسم الأرباح بنسبة 50% لكل شريك. 2ـ لايوجد رأس مال في الشركة بل فقط شراكة بالأرباح المتأتية عن تصميم البرامج. 3 ـ لم نحدد فترة زمنية لعقد الشركة. وبعد فترة وبسبب إحساسي بالغبن في هذه الشركة لأنني أقوم بمعظم الأعمال وبسبب عدم ارتياحي لأخلاقيات شريكي (حيث جرت محاكمته لاحقاً بتهمة السرقة) وبعد اطلاعي على الإنترنيت على بطلان الشركة لأنها مشابه لشركة الأبدان، أو المفاوضة قمت بالطلب منه فسخ الشركة فوافق على ذلك. 1 ـ هل عقد الشركة هذا صحيح؟ 2 ـ ما حكم الأموال المتأتية عن هذه الشركة والتي تقاسمنها بيننا في فترة الشراكة؟ 3 ـ هل يجب أن أطالبه بالأموال التي كنت أدفعها لشراء إحتياجات تصميم البرامج (مثل الحاسوب وغيره)؟ 4 ـ في حال كان يوجد زبون لبرنامج كمبيوتر قد تم الإتفاق معه في الفترة التي كانت الشراكة موجودة ولم انتهي من تصميم برنامج الكمبيوتر الذي طلبه مني حتى الآن بالرغم أن عقد الشركة قد فسخ، فهل يجب أن أعطي لشريكي السابق نسبة 50% من الربح، أو لايحق له شيء من الربح، أو يوجد حكم آخر (مع ملاحظة أن هذا الزبون قد طلب مني مباشرة البرنامج وليس عبر شريكي، وأنا قمت بكل الأعمال من تأمين الزبون وتصميم البرنامج له؟

الجواب : عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية. ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.

سؤال(294) : 2 ـ لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟

الجواب : نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.

سؤال(295) : لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟

الجواب : المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.

سؤال(299) : ما هي ضوابط كون العمل البشري متصفاً باللهو وكيف التوفيق مع الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام : ((أن للنفس إقبال وأدبار فروحوها ساعة بعد ساعة))، بمعنى ما هو المستوى من جهة الوقت، أو الجهد الذي إذا تعداه الإنسان في عمله كان من اللهو؟ وما رأيكم في موضوع بيع اللاعبين المحترفين في كرة القدم، أو غيرها كسلعة إقتصادية؟

الجواب : هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة. نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.

سؤال(304) : من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو الحكم؟

الجواب : في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.

سؤال(307) : إذا اشترى شخص عقاراً، ودفع النسبة المتوجبة للدلال، وبعد فترة تم فسخ البيع، فهل يجوز له استرجاع النسبة التي دفعها للدلال؟

الجواب : لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.

سؤال(313) : لو استاجر شخص داراً من آخر بإيجار شهري معين دون تحديد المدة، واستمر على هذه الحال عدة سنوات، ولايزالان على ذلك، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي معاملة محرمة؟ وما هو علاجها؟

الجواب : إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر. نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.

سؤال(315) : إني مستأجر محلاً من ضمن عقار بصفة (السرقفلية)، وقد عرض العقار للبيع، جائني شخص يريد شراء العقار وقال لي أريد أن أرضيك لأن البائع (صاحب الملك) أبلغني بأن أرضيك، وبهذا فقد اتفق معي (المشتري الجديد) على أن يعطيني مبلغاً قدره (9 مليون) و ستة أشهر وبعدها أسلمه المحل المذكور. ذهب المشتري إلى البائع وقال له اتفقت مع المستأجر على منحه (9 مليون) وستة أشهر، والآن أريد أن أجري معاملة الشراء وبعد أن أكملت المعاملة وقبل الإعتراف سأله البائع هل أرضيت المستأجر، أم لا؟ قال له المشتري اتقفت معه ولا يوجد أي خلاف بيننا. إعترف له البائع وأصبح سند الطابو باسم المشتري الجديد، وعندما طالبت بالمبلغ المذكور (9 مليون) المتقف عليه رفض المشتري تسليمه لي، وقال إنني أنقض الإتفاق ولا أعطيك المبلغ المتفق عليه. فهل يجوزذلك له أم يجب عليه الإلتزام وتسديد ما اتفق عليه؟

الجواب : إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية : 1ـ أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك. 2ـ أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك. 3ـ أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل. فإذا اشترطت عليه هذه الشروط، أو الشرط الأول فقط فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.

سؤال(317) : ثالثاًـ شخص يدفع لي أموالاً لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق؟

الجواب : لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.

سؤال(318) : هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟

الجواب : لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.

سؤال(322) : 3ـ هل يجوز لي إيصال راكب إلى محل لشراء الخمر؟ وهل يجوز لي نقل لحم الخنزير، والخمر في سيارتي؟

الجواب : ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.

سؤال(323) : ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً؟

الجواب : لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين : 1 ـ عدم حرمة المنتجات. 2 ـ أن لايكون كاذباً في الترويج.

سؤال(325) : أعمل في صالون حلاقة ولي أجرة بقدر العمل، وإذا عملت ساعات إضافية أستحق مالاً إضافياً ولكن المشكلة أن صاحب المحل دائماً ينكر حقي في الساعات الإضافية فينكرها من الأصل، و أنا على يقين بكثرة مالي عنده بمقتضى الإتفاق ولكنني يتعذر علي، أو يتعسر إثبات ذلك، فهل يجوز لي أخذ شيء من المحل من باب المقاصة، أو لا؟

الجواب : إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك. وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.

سؤال(327) : ما عمل من أخذ عبادات صلاة وصيام إجارة لعدة سنوات ولعدة أشخاص متوفين وبعد مرور الوقت أراد أن يقضيها ولم يعرف عددها والأشخاص الذين يقضي عنهم؟

الجواب : لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع. كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.

سؤال(328) : هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟

الجواب : لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.

سؤال(330) : لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل؟ والمال؟

الجواب : لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.

سؤال(331) : هناك موارد يختلط فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة؟

الجواب : اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول. وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا.

سؤال(332) : ما حكم المال المنسي من صاحبه وهو يتلف في 48 ساعة، مثل اللحم والخضروات. 1ـ الناسي مسلم. 2 ـ الناسي غير مسلم. ما حكمه،علماً أني صاحب محل وأتعرض لهذا، وأنا من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قده)؟

الجواب : في مفروض السؤال، يقوّم المال على نفسه بقيمته السوقية، أو يبيعه من آخر كذلك، ويحافظ على الثمن. ولا فرق بين أن يكون الناسي مسلماً، أو لا. نعم، إذا لم يأت الناسي إلى ماله ويئس صاحب المحل منه فإن كان الناسي مسلماً تصدق بماله على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وإن كان غير مسلم جاز له أخذه.

سؤال(333) : ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟

الجواب : يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء.

سؤال(335) : أنا سائق تكسي، وجدت في سيارتي ساعة يدوية من أحد الذين ركبوا معي، و أنا لا أعرف صاحبها؟

الجواب : إن أمكن تعريفها بمعنى أنه يحتمل أن يجد صاحبها، فيجب تعريفها لسنة كاملة، وإلا فلايجب. ولك أن تتملكها، أو تتصدق بها على الفقراء.

سؤال(341) : أهديت شخصاً أموالاً بمناسبات مختلفة ومن غيرمناسبات، فهل يحق لي المطالبة ببعض منها الآن، علماً أنه ليس من رحمي؟

الجواب : إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.

سؤال(342) : الرجاء أن تذكروا لي باختصار : الفرق بين الصدقة والهبة والهدية من الناحية الفقهية، وبعض الآثار الفقهية المترتبة على كل منها؟

الجواب : الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على قسمين : واجبة و مستحبة. أما الصدقة الواجبة، فهي الزكاة أعم من زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما الصدقة المستحبة، فتدفع لقضاء الحاجة، أو لشفاء المريض، أو لدفع الخطر، أو ما شاكل ذلك. والهبة، تمليك المال مجاناً، أو بعوض. والهدية، تقديم مال لآخر للتجليل والإحترام، وكسب المودة.

سؤال(343) : ما حكم هبة أب في مرض السرطان لأحد أولاده، وقد توفي الأب بعد الهبة بستة أشهر. ما حكم عمل المحامي الذي يعمل على إبقاء الهبة عند هذا الولد من خلال المحاكم؟

الجواب : إذا كانت الهبة باختياره وفي حال شعوره والتفاته والموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة، ولا حاجة إلى إثباتها بسعي محامي.

سؤال(345) : أهديت هدية، ثم آذاني من أهديته بكلام، وقمت بعد فترة وطالبته بثمنها، ورد لي المبلغ طبعاً ذلك كان انتقاماً لنفسي وبحالة عصبية ما حكم الشرع. مع العلم أنني تندمت لهذا الفعل. أرجوكم أن الندم يأكلني أفتوني لأنني لست من الذين يمنون على الناس ولكن لأنني قد أحببت ذلك الشخص ورد لي المحبة بالبغض والنكران وحتى عدم السلام علي بدون ذنب اقترفته في حقه؟

الجواب : إذا بقيت عين الهدية عند المهدى له جاز لك إرجاعها إذا لم يكن المهدى له من أرحامك، وإذا طالبت بإرجاعها وهو أرجع إليك قيمتها وأنت رضيت بالقيمة فلا بأس عليك واما اذا لم تبق عين الهدية على حالة وتصرف فيها فلا يحق لك ارجاعها وعليك ارجاع المبلغ الى المهدي (ع) .

سؤال(349) : هل يجوز استرجاع الهدية والعطية والمنحة وما شابه بعد قبولها، وهل يجب على المهدى إليه إرجاعها إذا طلبها صاحبها، أم أنها دخلت في ملكيته؟

الجواب : إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة. وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.

سؤال(350) : شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته؟

الجواب : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.

سؤال(358) : في 1 / 4 / 2007 تشاركت مع أحد الأخوة، أنا في محلي (دكان) وهو برأس ماله البالغ (10 ملايين) واشترطنا بيننا أنّ الذي يفصل الشركة بيننا يدفع للآخر مبلغ قدره (5 ملايين) استمرت الشركة بيننا لمدة عامين وبجهدي أنا فقط علماً أن شريكي لديه عمل خاص يديره بنفسه سحب مبلغ قدره 6250 مليون من رأس مال المحل بحجة شراء بيت وتحت عنوان (قرضة حسنة) فاقترضت المال من الأصدقاء لغرض العمل وبعلمه. أنا فضضت الشركة بيننا وأعطيته باقي أمواله البالغة 3750 مليون إضافة إلى الارباح البالغة 20 مليون، والآن يطالبني بالشرط البالغ 5 ملايين والذي ذكرناه قبل عامين. المحل وطبيعة عملنا أسواق تجارية نبيع بها (اللحوم والبيض والدجاج والمعلبات والحلويات) وبالطبع هناك مجمدات وبرادات لحفظ الأغذية تم شرائها بمبلغ 3 مليون دينار في عام 1 / 4 / 2007 وجردت علي بنفس السعر مع العلم أنها مستهلكة. فهل يحقني بالمبلغ المذكور أعلاه، علماً أنه مستفيد من شراكتي معه؟

الجواب : الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة. وأما شرط الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به. وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.

سؤال(361) : شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟

الجواب : إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.

سؤال(362) : شخص قام بالسرقة في حقبة التسعينات لمبلغ من المال لا يتجاوز ألـ (ثلاثة آلاف دينار) عراقي، وهو تاب إلى الله الآن، فما هو قدر المبلغ الواجب إرجاعه الآن؟

الجواب : في مفروض السؤال، ذمته مشغولة بثلاثة آلاف لا أكثر، ولكن الأحوط والأجدر له أن يتصالح مع صاحب المال بأكثر من ذلك.

سؤال(370) : دار اشتراها شخص وأراد تهديمها لبنائها من جديد، ولكن أثناء الهدم أثرت على دار بجنبها، ملصقة بها كما هو، فهل يضمن ما تهدم من تلك الدار؟

الجواب : نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.

سؤال(371) : لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلاً عنه؟

الجواب : إذا لم تكن مفرطاً في حفظ المال لايجب عليك التسديد بدلاً عنه، وإلا فيجب.

سؤال(372) : شخص استأمن آخر على ماله وقال له إحفظ هذا المال في بيتك ولكن الثاني خاف وحفظ المال في بيت آخر فاحترق البيت، أو سرق من قبل لصوص، فهل يضمن المال؟

الجواب : نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.

سؤال(375) : : كثيراً ما يتعرض المصلون بالمساجد إلى تبدل الأحذية فكيف يكون المخرج؟

الجواب : إذا علم بأن تبديل الأحذية كان عمداً بأن كانت أحذيته أحسن من أحذيته جاز له التصرف فيها، وإن لم يعلم بذلك واحتمل الإشتباه فإن علم بأنه راض بالتصرف في أحذيته فهو، وإلا فلايجوز.

سؤال(376) : شخص اشترى داراً ورأى في الحائط الذي يطل على الجار بعض الإنحراف فلم يصلحه فجاءت ريح قوية فاسقطت الحائط فوقع على شخص من الدار المجاورة، فهل يضمن صاحب الدار؟

الجواب : إذا كان الحائط في معرض السقوط، ومع هذا لم يقم بإصلاحه فوقع على شخص مات فهو ضامن، وأما إذا لم يكن في معرض السقوط، أو كان ولكنه غير قادر على إصلاحه، أو جاهل بالحال فوقع على شخص فمات، فلايضمن.

سؤال(378) : شخص اشترى موبايلاً وهو مقفول بمعنى لايشتغل ولابد من تصليحه ولكن بعد مرور 4 أيام تبين ان الموبايل مسروق فأراد المشتري إرجاعه للبائع ولكن البائع رفض إرجاعه، فهل على المشتري حكم شرعي علماً ان المشتري لا يعلم أن الموبايل مسروق ولكن بعد مرور ايام علم وكذلك لايعلم من صاحب التلفون الأصلي؟

الجواب : وظيفة المشتري في مفروض المسألة إرجاع التلفون إلى مالكه، ولايجوز له إرجاعه إلى البائع باعتبار أن المشتري ضامن له، وللتخلص عن الضمان فلابد من إما بإرجاعه إلى مالكه إن أمكن، وإلاّ فهو مجهول المالك يتصدق به للفقراء بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويرجع الى البائع ويطالبه بارجاع الثمن اليه.

سؤال(382) : لقد قمت أيام الصغر وفي بداية سن التكليف بجريمة السرقة وذلك جهلاً بما يترتب عليها من عقوبات، و أنا الآن تبت إلى الله فماذا أعمل علماً أني قادر مالياً على إرجاع ما سرقته ولكن تترتب على ذلك مفسدة وبعض الأشخاص لاأعرف أين أجدهم أفتوني بالحل لإبراء ذمتي؟

الجواب : يجب عليك ردّ عين ما سرقته إلى مالكه إن كانت موجودة وإلا مثلها، أو قيمتها ولو بعنوان الهدية إذا كان الردّ بعنوان السرقة فيه محذوراً، أو بتوسط شخص آخر وإذا كان مالكها مجهولاً تتصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله على الفقراء.

سؤال(386) : عندما كنت صغيراً بعمر (13 سنة)، قمت بقطع شتلات نبات زينة من حديقة بيت دون الإستئذان وقمت بزراعتها في بيتنا، هل يجوز لي الآن التصدق ببدلها على الفقراء إذا كنت اتحرج كثيراً من مفاتحة صاحب المنزل على فرض تمكني من الوصول إليه.

الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت الشتلات باقية فعليك أن ترد عينها إن أمكن إلى صاحبها، وإن استلزم ذلك تلفها أو لم تكن باقية فعليك إيصال قيمتها لصاحبها ولو بتوسط شخص آخر لايذكر اسمك.

سؤال(395) : عندي محل خياطة وخيّط عندي أحد الزبائن ملابس ولكن بعد الخياطة ماعجبه الخياط، أو القماش، أو تأخر الموعد عليه قليلاً فأخذ الملابس ورجع بعد أيام، يقول إعمل بيهن فلان شيء , وكذا أكثر من مرتين ومن ثم وبعد فترة أتى بهن وقال لا أريدهن، قلت له والمطلوب، قال لا أريد شيئاً أنا من عندي أعطيته قماشاً 4 قطع عوضاً عن 4 قطع اللي ما عجبته، ذهب وبعد فترة رجع ويقول وديتهن للخياط، والخياط يقول القماش لاتكفي، مع العلم أنا أعطيته أكثر من اللازم بحيث يكفي لشخص عملاق. وأخيراً قال لي أنا أريد المبلغ الذي أعطيته له قبل 3 أشهر مال الخياطة الأولى، مع العلم أن هذا لم يكن إتفاقنا أبداً، مع هذا أنا أسأل إن كان له حق في ذلك فأنا ما عندي مانع؟

الجواب : إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط والزبون، كان الخياط ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر. وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة.

سؤال(398) : شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟

الجواب : في صورة الجهل بمقدار الدين يأخذ المقدار المتيقن.

سؤال(402) : ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمعاملة التالية والتي تتلخص بإجراء عقد بين الأفراد وشركة للتأمين على الحياة يتم بموجبه إلتزام العميل، وهو ما يعبر عنه (بالمؤمن له) يدفع مبلغاً سنوياً من المال لمدة معينة، مقابل عمل وثيقة تأمين على حياته من قبل الشركة (المؤمنة) يحدد بموجبها مبلغاً معيناً ــ يتم الإتفاق عليه ـ تدفعه الشركة للمستفيدين من بوليصة التأمين عند حدوث وفاة العميل، كما تتعهد الشركة بتعويض العميل عن الأضرار التي يمكن أن تصيبه من جراء الحوادث خلال فترة العقد… وأما الآلية التي تستخدمها الشركة للوفاءبتعهدها هي أن تقوم بتقسيم القسط السنوي إلى قسمين يدخر الأول منهما كاحتياطي للشركة لدفع التعويضات للأشخاص المتضررين.. والقسم الثاني تقتطع منه بعض المصاريف المكتبية والباقي تستثمره الشركة في الأسهم والسندات والعقار وغير ذلك.. وفي حال بقاء العميل حياً إلى نهاية مدة العقد فستمنحه الشركة مبلغاً من المال حسب الأرباح السنوية خلال سنوات العقد، وتكون النسبة المئوية قابلة للزيادة والنقيصة تبعاً لوضع الشركة من ناحية تراكمات الربح والخسارة خلال فترة العقد. علماً بأنه إذا أراد العميل إيقاف التأمين سوف يرجع له جزء من المال (سوف يلغى العقد). ال: 1 ـ هل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً، أم لا؟ 2 ـ هل المال المأخوذ بموجبها حلال؟ 3 ـ هل العمل في مثل هذه الشركة جائز؟ 4 ـ هل المبلغ المدفوع للشركة عليه خمس؟ 5 ـ متى يحين وقت إخراج الخمس؟

الجواب : يجوز التأمين على الحياة والمال المدفوع، أو المأخوذ لا إشكال فيه. كما يجوز العمل في شركات التأمين، ويجب تخميس المال المدفوع للشركة.