تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  نحن في الدنمارك وتحديداً في مدينة كوبنهاكن ولدينا أخوان أعزاء علينا ومن المؤمنين، وحصل أن وقع بينهم خلاف وهو أن أحد الأخوة أخذ مبلغاً من المال من شخص آخر وقدره 125 ألف دولار على نحو المضاربة ولكنه أخذ المال من صاحب المال بضمانة أحد المؤمنين الذي يثق به صاحب المال وبعد شهر أو شهرين أرجع المال إلى الضامن وبعد فترة من الزمن طالب صاحب المال الأصلي المقترض بأنه يرجع المال فأجابه المقترض بأنه أرجع المال إلى الضامن، والضامن إعترف بأنه أخذ المال ولكنه استخدم المال، والآن ليس لديه المال لكي يرجعه إلى صاحب المال الأصلي. السؤال، هل لصاحب المال الأصلي الرجوع إلى عامل المضاربة، أو الضامن؟
الجواب: إذا اعترف الضامن بأخذ المال كما في مفروض السؤال، وكان مجازاً من قبل صاحب المال في أخذ المال إذا أرجع إليه، فلايرجع صاحب المال إلاّ إليه دون عامل المضاربة، وإلاّ فيرجع على العامل..