تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  قوانين العمل في أغلب البلدان وبالذات في بلدنا لاتعطي لصاحب العمل مطلق الحرية في إنهاء خدمات العامل لديه. بل حددت القوانين حالات فقط يمكن معها لصاحب العمل إنهاء خدمة أي عامل لديه. 1ـ هل يجوز لصاحب العمل (مالك الشركة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟ 2ـ هل يجوز للمسؤول المختص (ليس مالك الشركة بل يمتلك فيها 60% وهي شركة مساهمة عامة في البروصة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟
الجواب: 1ـ إذا كان إستئجار العامل وفق الشروط والقوانين المعمول بها في البلدان المذكورة ولو إرتكازاً فلايجوز إنهاء خدماته إلا ضمن القوانين المعمول بها. 2ـ نفس الجواب..