تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أحد الأخوة ذبح شاة كفارة وأعطاها إلى المؤمنين لتوزيعها على الفقراء فوّزع على عدد من المستحقين، والباقي احتفظ به عنده في البراد لتوزيعه على آخرين إلا أن عائلته اشتبهت فاستعملت هذا اللحم ظناً أنه لهم فكيف يتصرف الآن، هل يدفع قيمة اللحم المستعمل، أو يذبح شاة عوضاً عن صاحب الكفارة؟
الجواب: يضمن حق الفقراء فليوزع لهم بمقدار ما صرف من اللحم..