تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو أن إنساناً استأجر شخصاً للصلاة لفترة معينة وبعد فترة طلب الأجير من المؤجر أن يقيله من العبادة وأنه مستعد أن يرجع له الأموال كاملة، أو أن يفوضه في إخراجها لمن يراه مناسباً وبالشرائط التي يراها، فسأل المؤجر الأجير هل صليت وخوفاً من سقوط اعتباره عند المؤجر وتأثر وضعه الإجتماعي وتزلزل الثقة فيه قال، نعم. لكن لا طاقة علي بالوسوسة ولا أريد أن أحمل هم غيري فقال المؤجر أخرجها أنت على من تثق فيه، وال: 1 ـ لو صلى جزءاً منها فقط، هل يستطيع أن يخرجها على غيره؟
الجواب: نعم، يجوز..