تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عندي محل خياطة وخيّط عندي أحد الزبائن ملابس ولكن بعد الخياطة ماعجبه الخياط، أو القماش، أو تأخر الموعد عليه قليلاً فأخذ الملابس ورجع بعد أيام، يقول إعمل بيهن فلان شيء , وكذا أكثر من مرتين ومن ثم وبعد فترة أتى بهن وقال لا أريدهن، قلت له والمطلوب، قال لا أريد شيئاً أنا من عندي أعطيته قماشاً 4 قطع عوضاً عن 4 قطع اللي ما عجبته، ذهب وبعد فترة رجع ويقول وديتهن للخياط، والخياط يقول القماش لاتكفي، مع العلم أنا أعطيته أكثر من اللازم بحيث يكفي لشخص عملاق. وأخيراً قال لي أنا أريد المبلغ الذي أعطيته له قبل 3 أشهر مال الخياطة الأولى، مع العلم أن هذا لم يكن إتفاقنا أبداً، مع هذا أنا أسأل إن كان له حق في ذلك فأنا ما عندي مانع؟
الجواب: إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط والزبون، كان الخياط ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر. وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة..