تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص حمّال سقط الحمل منه فأتلف الحمل، فهل يضمنه لصاحب الحمل؟
الجواب: لايضمن إلاّ مع التفريط والتعدي..