تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما هو رأي سماحة المرجع (دام ظله) في أخذ الأجرة على المستحبات من قبيل الأذان والإقامة، وإمامة الجماعة وقراءة عزاء سيد الشهداء عليه السلام.؟ وهل يجوز تحديد الأجرة واشتراطها من قبل من يقوم بهذه الأعمال؟ وعلى فرض عدم الجواز، فكيف تخرجون أخذ المال مقابلها لا سيما في قراءة العزاء؟
الجواب: لايجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولا على الأذان الإعلامي على الأحوط. وأما أخذ الأجرة على التعزية، فلا مانع منه، ويجوز تحديدها..