القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية بعض المعاملات مسائل في الضمان
الجواب : في مفروض السؤال، ذمته مشغولة بثلاثة آلاف لا أكثر، ولكن الأحوط والأجدر له أن يتصالح مع صاحب المال بأكثر من ذلك.
الجواب : إن هذه الكتب والمجلات العلمية أمانة عند هؤلاء الناس، ويجب عليهم ردّها إلى أماكنها الأولية، من مكتبات الكليات ونحوها. وما ذكر من الأسباب لايكون مبرراً للإحتفاظ بها.
الجواب : إذا لم يأذن مالك الأرض بذلك، وجب إخراجها.
الجواب : إذا عُدّ ذلك تصرفاً في جدار الدار لم يجز.
الجواب : لا يثبت لك حق التعويض في مفروض السؤال.
الجواب : المسؤول للدائن هو المدين بمقتضى دينه، والوكيل ضامن لصاحب الحساب ما أتلفه عليه من المال.
الجواب : يجب عليك إيصال تلك الحقوق إليهم بأي طريقة كانت، وإن لم تكن بصورة مباشرة، ولايجب عليك إخبارهم بما فعلت. وعليك قيمة يوم أتلفتها.
الجواب : ما دامت المرأة في قيد الحياة فلابد من الفحص عنها حتى العثور على مكانها وباعتبار أن الذهب مثلى فلابد من أداء 12 مثقال من الذهب المصوغ.
الجواب : نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.
سؤال(371)
: لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلاً عنه؟
الجواب : إذا لم تكن مفرطاً في حفظ المال لايجب عليك التسديد بدلاً عنه، وإلا فيجب.
الجواب : نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.
الجواب : نعم، يضمن.
سؤال(374)
: هل يكفي في تعريف اللقطة سنة كاملة أن يكتب على ورقة ويلصقها بجدار في الأماكن العامة؟
الجواب : المذكور في السؤال يكفي للتعريف.
سؤال(375)
: : كثيراً ما يتعرض المصلون بالمساجد إلى تبدل الأحذية فكيف يكون المخرج؟
الجواب : إذا علم بأن تبديل الأحذية كان عمداً بأن كانت أحذيته أحسن من أحذيته جاز له التصرف فيها، وإن لم يعلم بذلك واحتمل الإشتباه فإن علم بأنه راض بالتصرف في أحذيته فهو، وإلا فلايجوز.
الجواب : إذا كان الحائط في معرض السقوط، ومع هذا لم يقم بإصلاحه فوقع على شخص مات فهو ضامن، وأما إذا لم يكن في معرض السقوط، أو كان ولكنه غير قادر على إصلاحه، أو جاهل بالحال فوقع على شخص فمات، فلايضمن.
الجواب : لايجوز التصرف في مال الغير بدون رضاه.
الجواب : وظيفة المشتري في مفروض المسألة إرجاع التلفون إلى مالكه، ولايجوز له إرجاعه إلى البائع باعتبار أن المشتري ضامن له، وللتخلص عن الضمان فلابد من إما بإرجاعه إلى مالكه إن أمكن، وإلاّ فهو مجهول المالك يتصدق به للفقراء بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويرجع الى البائع ويطالبه بارجاع الثمن اليه.
سؤال(379)
: شخص حمّال سقط الحمل منه فأتلف الحمل، فهل يضمنه لصاحب الحمل؟
الجواب : لايضمن إلاّ مع التفريط والتعدي.
الجواب : لايضمن إلاّ مع التفريط والتعدي.
الجواب : نعم، عليه ضمان ما أتلفه.
الجواب : يجب عليك ردّ عين ما سرقته إلى مالكه إن كانت موجودة وإلا مثلها، أو قيمتها ولو بعنوان الهدية إذا كان الردّ بعنوان السرقة فيه محذوراً، أو بتوسط شخص آخر وإذا كان مالكها مجهولاً تتصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله على الفقراء.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب إرجاع المال عيناً، أو قيمة إلى صاحبه لا إلى الحاكم الشرعي.
الجواب : نعم، عليه أن يخبره بما حصل فحينئذ إ ن طالبه بالعوض، فيجب عليه أن يرد عوضه إليه، وإلا فلاشيء عليه.
الجواب : عليك أن تشتري كرة مثل الكرة التي أتلفتها وتعطيها لهم، ولك حق منع هؤلاء من اللعب في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت الشتلات باقية فعليك أن ترد عينها إن أمكن إلى صاحبها، وإن استلزم ذلك تلفها أو لم تكن باقية فعليك إيصال قيمتها لصاحبها ولو بتوسط شخص آخر لايذكر اسمك.
الجواب : يضمن حق الفقراء فليوزع لهم بمقدار ما صرف من اللحم.
الجواب : إن كان الجهاز المذكور قيمياً بأن لايوجد مثله فأنت ضامن قيمة يوم التلف وإن كان مثلياً، فعليك رد مثله إلى من سرق منه إن عرفته وإلاّ يتصدق به عنه، ولايجوز إرجاعه للسارق.
الجواب : طريق التطهير أن يقوم أولاً بإزالة عين النجس ثم يطهره بالغسل بالماء الكر، أو الجاري، أو القليل مرة واحدة.
الجواب : تعوّض نفس المبلغ المذكور، والأولى والأجدر المصالحة والتراضي.
الجواب : نعم، يجوز إتلافه، وبه يظهر الجواب عن الفرضين(ب،ج).
الجواب : لايجوز لها أخذ المال من عند أمها سواء أكان المال لأمها أم كان مشتركاً بين الورثة، كما هو المفروض في السؤال. ويجب عليها إرجاع ما أخذته إن كان موجوداً، وإلاّ فذمتها مشغولة به.
الجواب : شهادة الزور حرام شرعاً، والشاهد يضمن تمام المال المشهود به.
الجواب : إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط والزبون، كان الخياط ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر. وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة.
الجواب : إذا كان بأمر من صاحب الحيوان ولم يقصر في علاجه فلايضمن.
الجواب : إذا اعترف الضامن بأخذ المال كما في مفروض السؤال، وكان مجازاً من قبل صاحب المال في أخذ المال إذا أرجع إليه، فلايرجع صاحب المال إلاّ إليه دون عامل المضاربة، وإلاّ فيرجع على العامل.
سؤال(398)
: شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟
الجواب : في صورة الجهل بمقدار الدين يأخذ المقدار المتيقن.
الجواب : التصرف في مال الغير بلا إذن منه محرم، ولابد من رد الأموال إلى صاحبها، ويستغفر الله تعالى.