القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق في مسائل النكاح
الجواب : تعتبر المرأة فعلاً ثيباً فلا تحتاج الى اذن الولي.
سؤال(492)
: 1 ـ ما حكم اجراء العقد في ليالي الكوامل و دخول القمر في العقرب؟
الجواب : يكره إيقاع العقد، والقمر في برج العقرب.
سؤال(493)
: 2 ـ هل هذه الروايات معتبرة و صحيحة؟
الجواب : المسألة مشهورة.
سؤال(494)
: 3 ـ هل الكراهة في ليلة إجراء العقد فقط أم تشمل ليلة الدخلة كما تسمى؟
الجواب : تختص في ايقاع العقد.
الجواب : ينفسخ عقد الزواج في الحال بمجرّد الإرتداد.
الجواب : مع عدم الدخول بها لاتحرم عليه اذا كان جاهلاً بالحرمة واما اذا كان عالمأً بها فتحرم مؤبدأً بمجرد العقد.
سؤال(497)
: هل تحتاج هبة المدة في الزواج المنقطع إلى التلفظ بها أم تكفي النية في ذلك؟
الجواب : لاتكفي النية في ذلك، بل لابد من إبرازها بلفظ، أو بفعل يدل على المقصود.
الجواب : لاينبغي ذلك، إلاّ بعد عدم الموافقة على الأول.
الجواب : الزواج باطل في الفرضين المذكورين واولادهم اولاد حلال اذا كانوا جاهلين بالمسالة.
الجواب : إذا كان المراد من الهجر إعطاء الأب الإختيار للبنت، حتى الزواج. فالزواج في مفروض السؤال، صحيح.
سؤال(501)
: ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة؟
الجواب : لايجوز النظر إلى النساء بنية التزويج بإمرأة ما، بل جوازه مختص بمن يريد زواجه منها فقط.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
سؤال(502)
: هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
الجواب : زواجك صحيح، ولاملازمة بين عدم خروج الدم، وكون المرأة غير بكر، وقد تكون المرأة بكراً، ولايخرج منها الدم.
الجواب : يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة. وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.
الجواب : الظاهر، فساد هذا الشرط.
الجواب : لايجوز نظر أولادك من زوجتك ألأولى لأم زوجتك الثانية فيما يحرم نظر الأجنبي إليها. ولايجوز تقبيلهم لها، لأنها ليست من المحارم بالنسبة إليهم، ويجب أن تتحجب منهم.
سؤال(508)
: ما المفصود من (المستقلة والرشيدة) في مسائلكم مع توضيح أكثر؟
الجواب : هي المستقلة في شؤون حياتها، وغير مرتبطة بولي أمرها، والرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها إذا أرادت أن تتزوج.
سؤال(509)
: 1 ـ ما حكم زواج المتعة في نظر الشريعة؟ 2 ـ ماذا تنصحون مقلديكم بخصوص هذا الموضوع؟
الجواب : الزواج المؤقت حكمه مذكور في الرسالة العملية، وهو مشروع في الشريعة المقدسة في نفسه مع توفر الشروط. وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.
الجواب : لا مانع من ذلك، إذا كان يحسن أداء صيغة النكاح، أو الطلاق.
الجواب : إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها. نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.
الجواب : الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.
الجواب : أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول : ((متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)). ثم تقول أصيلاً : ((قبلت لنفسي)) وهكذا.
الجواب : لا بأس بهذا الزواج في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، هو صحيح في مفروض السؤال.
الجواب : لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها.
الجواب : لايجوز التزويج بها.
الجواب : صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين : الأول : إذن الفتاة ورضاها به. الثاني : إذن الأب، أو الجد من قبل الأب، , وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.
الجواب : لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه. وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.
الجواب : يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.
سؤال(521)
: 2 ـ هل يجوز العقد على من تعمل في بيوت البغاء، وهل يصدق عليها أنه من المشهورات بالزنا؟
الجواب : نعم، هي من المشهورات بالزنا.
الجواب : لايجوز لها ذلك على الأحوط.
الجواب : نعم، كفى شريطة أن يكون العقد صحيحاً.
سؤال(524)
: هل يجوز الشيعي، أو الشيعية الزواج من سني، أو سنية؟
الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا خافت الإنحراف والضلال فيحرم.
الجواب : لايجوز على الأحوط بشرط عدم الدخول قبلاً ودبراً.
الجواب : إذا خافت على نفسها، فعليها أن تتزوج بزواج دائم. وتطلب من أمها ذلك، ولا حياء في الدين.
الجواب : إذا وافقت المرأة بالزواج حين إجراء صيغة النكاح في المحكمة كما هو المفروض في السؤال، فالزواج محكوم بالصحة. وأما إخبارها بعد ذلك بعدم الرضا فهي دعوى لاتقبل بدون البينة.
الجواب : إذا كان الرجل الثاني جاهلاً بأنها في عهدة الأول، وأجرى العقد عليها في تلك الفترة المتبقية جاهلاً بالحكم فإن لم يدخل بها في تلك الفترة لم تحرم عليه مؤبداً وإن دخل بها في تلك الفترة حرمت عليه مؤبداً.
الجواب : العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.
الجواب : نعم، يجوز ذلك وان لم تدخل في الاسلام.
الجواب : عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي.
الجواب : البلوغ ليس شرطاً في صحة الزواج.
الجواب : إذا كان إذن الولي معتبراً في صحة عقد المتعة في مذهبها، فلايجوز بدون إذنه.
الجواب : إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة.
الجواب : نعم، يشمل.
الجواب : في مفروض السؤال، لا مانع من الزواج بالمرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها وان كانت لها علاقة غير مشروعة بالرجل قبل طلاقها.