تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(362) : شخص قام بالسرقة في حقبة التسعينات لمبلغ من المال لا يتجاوز ألـ (ثلاثة آلاف دينار) عراقي، وهو تاب إلى الله الآن، فما هو قدر المبلغ الواجب إرجاعه الآن؟

الجواب : في مفروض السؤال، ذمته مشغولة بثلاثة آلاف لا أكثر، ولكن الأحوط والأجدر له أن يتصالح مع صاحب المال بأكثر من ذلك.

سؤال(370) : دار اشتراها شخص وأراد تهديمها لبنائها من جديد، ولكن أثناء الهدم أثرت على دار بجنبها، ملصقة بها كما هو، فهل يضمن ما تهدم من تلك الدار؟

الجواب : نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.

سؤال(371) : لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلاً عنه؟

الجواب : إذا لم تكن مفرطاً في حفظ المال لايجب عليك التسديد بدلاً عنه، وإلا فيجب.

سؤال(372) : شخص استأمن آخر على ماله وقال له إحفظ هذا المال في بيتك ولكن الثاني خاف وحفظ المال في بيت آخر فاحترق البيت، أو سرق من قبل لصوص، فهل يضمن المال؟

الجواب : نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.

سؤال(375) : : كثيراً ما يتعرض المصلون بالمساجد إلى تبدل الأحذية فكيف يكون المخرج؟

الجواب : إذا علم بأن تبديل الأحذية كان عمداً بأن كانت أحذيته أحسن من أحذيته جاز له التصرف فيها، وإن لم يعلم بذلك واحتمل الإشتباه فإن علم بأنه راض بالتصرف في أحذيته فهو، وإلا فلايجوز.

سؤال(376) : شخص اشترى داراً ورأى في الحائط الذي يطل على الجار بعض الإنحراف فلم يصلحه فجاءت ريح قوية فاسقطت الحائط فوقع على شخص من الدار المجاورة، فهل يضمن صاحب الدار؟

الجواب : إذا كان الحائط في معرض السقوط، ومع هذا لم يقم بإصلاحه فوقع على شخص مات فهو ضامن، وأما إذا لم يكن في معرض السقوط، أو كان ولكنه غير قادر على إصلاحه، أو جاهل بالحال فوقع على شخص فمات، فلايضمن.

سؤال(378) : شخص اشترى موبايلاً وهو مقفول بمعنى لايشتغل ولابد من تصليحه ولكن بعد مرور 4 أيام تبين ان الموبايل مسروق فأراد المشتري إرجاعه للبائع ولكن البائع رفض إرجاعه، فهل على المشتري حكم شرعي علماً ان المشتري لا يعلم أن الموبايل مسروق ولكن بعد مرور ايام علم وكذلك لايعلم من صاحب التلفون الأصلي؟

الجواب : وظيفة المشتري في مفروض المسألة إرجاع التلفون إلى مالكه، ولايجوز له إرجاعه إلى البائع باعتبار أن المشتري ضامن له، وللتخلص عن الضمان فلابد من إما بإرجاعه إلى مالكه إن أمكن، وإلاّ فهو مجهول المالك يتصدق به للفقراء بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويرجع الى البائع ويطالبه بارجاع الثمن اليه.

سؤال(382) : لقد قمت أيام الصغر وفي بداية سن التكليف بجريمة السرقة وذلك جهلاً بما يترتب عليها من عقوبات، و أنا الآن تبت إلى الله فماذا أعمل علماً أني قادر مالياً على إرجاع ما سرقته ولكن تترتب على ذلك مفسدة وبعض الأشخاص لاأعرف أين أجدهم أفتوني بالحل لإبراء ذمتي؟

الجواب : يجب عليك ردّ عين ما سرقته إلى مالكه إن كانت موجودة وإلا مثلها، أو قيمتها ولو بعنوان الهدية إذا كان الردّ بعنوان السرقة فيه محذوراً، أو بتوسط شخص آخر وإذا كان مالكها مجهولاً تتصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله على الفقراء.

سؤال(386) : عندما كنت صغيراً بعمر (13 سنة)، قمت بقطع شتلات نبات زينة من حديقة بيت دون الإستئذان وقمت بزراعتها في بيتنا، هل يجوز لي الآن التصدق ببدلها على الفقراء إذا كنت اتحرج كثيراً من مفاتحة صاحب المنزل على فرض تمكني من الوصول إليه.

الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت الشتلات باقية فعليك أن ترد عينها إن أمكن إلى صاحبها، وإن استلزم ذلك تلفها أو لم تكن باقية فعليك إيصال قيمتها لصاحبها ولو بتوسط شخص آخر لايذكر اسمك.

سؤال(395) : عندي محل خياطة وخيّط عندي أحد الزبائن ملابس ولكن بعد الخياطة ماعجبه الخياط، أو القماش، أو تأخر الموعد عليه قليلاً فأخذ الملابس ورجع بعد أيام، يقول إعمل بيهن فلان شيء , وكذا أكثر من مرتين ومن ثم وبعد فترة أتى بهن وقال لا أريدهن، قلت له والمطلوب، قال لا أريد شيئاً أنا من عندي أعطيته قماشاً 4 قطع عوضاً عن 4 قطع اللي ما عجبته، ذهب وبعد فترة رجع ويقول وديتهن للخياط، والخياط يقول القماش لاتكفي، مع العلم أنا أعطيته أكثر من اللازم بحيث يكفي لشخص عملاق. وأخيراً قال لي أنا أريد المبلغ الذي أعطيته له قبل 3 أشهر مال الخياطة الأولى، مع العلم أن هذا لم يكن إتفاقنا أبداً، مع هذا أنا أسأل إن كان له حق في ذلك فأنا ما عندي مانع؟

الجواب : إذا كانت الخياطة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الخياط والزبون، كان الخياط ضامناً لقيمة القماش، ولا يستحق أجرة الخياطة. إلاّ إذا حصل التراضي على شيء آخر. وإذا كانت موافقة للمواصفات المتفق عليها، فلا ضمان ويستحق الأجرة.

سؤال(398) : شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره، فماذا يفعل؟

الجواب : في صورة الجهل بمقدار الدين يأخذ المقدار المتيقن.