القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن الأحكام الطبية
سؤال(1316)
: هل يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين وأثناء العلاقة الزوجية، وما حكم ثبوت نسب المولود؟
الجواب : التلقيح الصناعي بين الزوجين لا بأس به في نفسه، ولكنه إذا استلزم في نفسه، أو مقدماته كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فيحرم من هذه الجهة، والمولود ينتسب لصاحب الحويمن.
الجواب : إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن.
الجواب : لوكان التلقيح في مفروض السؤال، في الأنبوب وخارج رحم المرأة، فلابأس به في نفسه، و أما في رحمها فلايجوز.
الجواب : لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.
سؤال(1320)
: هل يجوز استعمال الرحم الحيوانية لنمو الجنين البشري، ومن سيكون أمه ومن أباه؟
الجواب : لابأس به، وأم المولود هي صاحبة المبيض.
سؤال(1321)
: هل يجوز استعمال الرحم الصناعية في خلق المولود، ومن سيكون أباه ومن ستكون أمه؟
الجواب : تقدّم جوابه.
الجواب : لايجوز ذلك إذا كان احتمال الإصابة ضعيفاً بحيث لايوجب إيجاد الخوف فضلاً عما إذا كان بعنوان التحرز عن احتمال الإبتلاء به في المستقبل.
الجواب : لايجوز، ويكون آثماً في ذلك.
سؤال(1325)
: ماذا تقولون في عملية تجميلية، أو تقويمية للثديين (صدر المرأة)؟
الجواب : يجوز العملية المذكورة شريطة أن يكون المباشر للعملية من الطبيبات وشريطة ان لا تظهرها الا لزوجها ومحارمها.
سؤال(1326)
: هل يجوز تغيير نوع جنس الإنسان (من ذكر إلى أنثى، أو العكس)؟
الجواب : لاباس به في نفسه.
سؤال(1327)
: هناك شخص ظاهره أنثى يحتاج إلى عملية تغيير الجنس، فهل يحتاج في ذلك إذن الأب؟
الجواب : لايحتاج إلى إذن الأب.
سؤال(1328)
: : طفل الأنابيب حلال، أم حرام؟
الجواب : إذا كان من أبوين شرعيين، فهو ابن شرعي.
الجواب : المذكور في السؤال ليس من العيوب الموجبة للفسخ.
الجواب : لايحق له الفسخ بل له الطلاق إن أراد.
الجواب : لايشترط.
الجواب : مع التراضي يجوز مالم يستلزم منه الحرام.
سؤال(1333)
: وفي الحديث عن إستبدال مبيض متلف بآخر إصطناعي، فهل يجب دفن المبيض المستأصل، أم ماذا؟
الجواب : الأحوط أن يلف بخرقة ويدفن.
سؤال(1334)
: ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو التبرع بها من الحي، أو الميت؟
الجواب : يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لاتتوقف حياته عليها، وأن لايؤدي نقلها إلى الضرر المعتد به. وكذلك أن لا يؤدي إلى تشويهه ونقصه في هندامه بلافرق بين الحي والميت.
الجواب : لاينتفي الولد عنه إلا باللعان، المذكور في الرسالة العملية. ولا إعتبار لهذه الفحوصات شرعاً؟
سؤال(1336)
: ما حكم عملية الترقيع، وهل هو جائز شرعاً، وما حكم من أجريت لها تلك العملية؟
الجواب : تجوز عملية الترقيع في حد نفسها، ولكنها قد تقارنها، أو تتقدم عليها مقدمات تستلزم حرمتها كما لو لم تكن ضرورية وكانت المريضة امرأة والمعالج رجل واستلزم الكشف عن بدنها ولمسه. فإنه لايجوز.
الجواب : لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين.
الجواب : يجوز إستخدام تلك العقاقير والمستحضرات اذا علم انها مأخوذة من المذكر ولم يعلم بنجاستها.
الجواب : لايجوز ذلك، إلا في حال الإضطرار والضرورة.
الجواب : نعم، يجب الإستئذان منه.
الجواب : لابأس بعمليات التجميل شريطة أن لايستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة. أما الوشم، وتجميل الحاجب فلا بأس به بشرط أن لايكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة .
الجواب : إذا كان هناك إحتمال الضرر المعتد به، فلا مانع منه.
الجواب : العمل المذكور جائز في نفسه، إلا إذا استلزم كشف العورة فيحرم من هذه الجهة، ولو كان أمام الطبيب.
الجواب : تجوز دراسة الطب للنساء، كما تجوز للرجال. ولافرق بينهما من هذه الناحية. نعم، يحرم على النساء فحص الرجال عراة، ومس أبدانهم مباشرة. وأما فحصهم من وراء الثياب بدون أن يوجب ذلك إثارة الشهوة فلامانع منه، كما يحرم على الرجال فحص النساء كذلك.
الجواب : عملية العقد وإن كانت جائزة في نفسها، إلا أن هذه العملية حيث إنها تستلزم كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فلاتجوز، إلا أن يكون الطبيب زوجها.
الجواب : لايجوز نبش قبر أبيك ومطابقة الحامض النووي لاتكون حجة شرعاً ولايثبت النسب بها، ولا أثر لدعوى المرأة، بأنها زوجة أبيك بعقد المتعة، إلا إذا كان هناك شهود عدول شهدوا بسماع ذلك من أبيك.
الجواب : لايجوز الربط النسبي بين العوائل بواسطة عملية تحليل الحامض النووي، لأنها ليست حجة شرعاً.
الجواب : نعم، يجب على الطبيب الإمتناع عن معالجتها وإرشادها إلى الطبيبة حتى في صورة إمتناع المريضة عن الذهاب إلى الطبيبة؟
الجواب : لامانع من زرعه في الأماكن المخصصة له.
سؤال(1350)
: هل يجوز التبرع بكلية واحدة حال الحياة؟ أو الإيصاء بها بعد الممات؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : يجوز تزريق هذه المادة بالأبرة في العضلة، أو الوريد.
الجواب : لايجوز السكوت عن ذكر المرض إذا كان يحتمل أنه يضر الزوجة ضرراً بالغاً ولو في المستقبل. وأما مع عدم الضرر فلا بأس بالسكوت عنه.
سؤال(1353)
: هل يجوز للمرأة الحامل إجراء فحص السونار لمعرفة جنس الجنين فقط؟
الجواب : لابأس بإجراء الفحص بالسونار مالم يستلزم محرماً بأن يكون القائم به الطبيبة.
الجواب : يحرم إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، إلا إذا كان بقاؤه في رحم المرأة حرجياً، أ و كان ضررياً أكثر مما تتطلبه طبيعة الحمل بحيث يكون تحمله حرجياً، فحينئذ يجوز لها إسقاطه. وأما الدية، فهي لاتسقط وهي على المباشر للإسقاط.
الجواب : لايجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود مايحفظ حياة الزوجة مع الموانع الأخرى للحمل، واللولب الذي تستعمله النساء لايحل إستعماله إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، ولم يكن مانع آخر غيره لايستلزم كشف العورة.
الجواب : يحرم، ولايجوز الإستمناء. ولايكون عدم الإنجاب مبرراً شرعياً لارتكابه.
الجواب : إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح. وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.
الجواب : لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميتاً شرعاً.
الجواب : نعم، لهم إيقاف هؤلاء السواق ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط الشرعية، ولايكون من القتل العمدي بل هو من القتل الخطأي.