تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  توفي أبي في سنة 2003 في شهر ديسمبر وبعد تسعة أشهر أدعت إحدى النساء أن والدي قد تزوجها زواج متعة دون شهود، أو عقد مكتوب وانها وبعد تسعة أشهر من الوفاة ولدت وإن هذا الولد من صلب والدي. وراوحت القضية مكانها حتي طلب منا أن يطابقوا الحامض النووي الخاص بطفل المدعية وهو لايتطابق مع الحامض النووي الخاص بي وبأخي، تقدم محامي المدعية بطلب لنبش قبر أبي بعد خمس سنوات من وفاته لأخذ عينة من الرفات لمطابقتها وراثياً. والسؤال، هل يجوز نبش قبر أبي المسلم الأثني عشري للسبب المذكور؟ والسؤال الثاني، هل يعتد بهذا التحليل في حال افتراض حصوله لإثبات النسب في الفرض المذكور؟
الجواب: لايجوز نبش قبر أبيك ومطابقة الحامض النووي لاتكون حجة شرعاً ولايثبت النسب بها، ولا أثر لدعوى المرأة، بأنها زوجة أبيك بعقد المتعة، إلا إذا كان هناك شهود عدول شهدوا بسماع ذلك من أبيك..