تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1286) : 2 ــ مسألة قتل المرأة الزانية من قبل زوجها إذا رأى الفاحشة بأم عينيه، أو شهد له شهود ثقات، وهل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب، أو الأخ، أو من قبل أقربائها؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة الزانية؟

الجواب : لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل. ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.

سؤال(1288) : أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟

الجواب : يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل. وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 3/ 6 مثقال من الفضة، ويساوي 242 / 29 غرام فضة). وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.

سؤال(1293) : هل تجب عليّ الدية أم على الطبيبة التي باشرت عملية الإجهاض؟ علماً إنها اجرت العملية بعلمي؟ ماهو مقدار الدية بالنقد العراقي او الدولار؟

الجواب : إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.

سؤال(1294) : احد الأشخاص اطلق النار على آخر فأصابه في قدمه وتأذت القدم فحبس مطلق النار لدى الدولة، هل يجوز للمصاب ان يعمل على إستمرار حبسه ام غاية حقه هو الدية؟ وهل يجوز التدخل لدى الدولة لإخراج مطلق النار من الحبس؟ والدولة المذكورة غير إسلامية.

الجواب : للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلاّ إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.

سؤال(1297) : ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟

الجواب : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير. وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي 242 / 29 غرام من الفضة).

سؤال(1299) : هل إسقاط الجنين في الشهر الثالث او الرابع بسبب الظروف العصيبة التي نعيشها، أرجو الإجابة ما هي الدية المترتبة علي وهل انا قاتل وهل لي من توبة علماً ان العمل تم بالإتفاق مع زوجتي التي لاتريد الأطفال كذلك؟

الجواب : إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية عليها، وللأب إسقاطها عن ذمتها وإن كان الأب فللأم إسقاطها عن ذمته، وإن كان المباشر الطبيبة، فالدية عليها.

سؤال(1302) : ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى: 1ـ الشخص او الأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟ 2ـ الشخص او الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟ 3ـ من يجمع منهم هذا الفصل بالتراضي او الإكراه؟ 4ـ من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟

الجواب : يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس. كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.

سؤال(1303) : ما هو الحكم الشرعي، إذا طلب ولي المقتول اكثر من الدية المقررة في القتل العمدي بأن طلب مثلاً مائتي بعير بدلاً من مائة بعير، ورضي القاتل بذلك؟

الجواب : ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.

سؤال(1304) : ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟

الجواب : عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالاً من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالاً من الفضة.

سؤال(1306) : إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها: 1ـ فهل توجد دية؟ 2ـ ما مقدارها؟ 3ـ على من تقع؟ 4ـ لمن تدفع؟

الجواب : 1ـ نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.2ـ مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.3ـ تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.4ـ تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.

سؤال(1308) : 1ـ قام احد السواق بدهس طفل عمره خمسة سنوات في الشارع غير متعمد فما دية القتل غير متعمد؟2ـ هل يجوز الرجوع إلى الأحكام العشائرية اي (السانية) التي فيها إجحاف وظلم لولي المقتول في تحديد مبلغ قليل دون الأخذ بحكم الله والقرآن في مبلغ الدية المقررة وربما يتم فيها الضغط عل الولي في قبول مثل هذا الشئ تماشياً مع الأعراف التي تسبب له الضرر الكبير؟3ـ هل يجوز شرعاً تقليل المبلغ المتفق عليه في (المشية) بداعي إسقاط خمسة ملايين مثلاً لسيد فلان وثلاثة مليون لشيخ فلان ومليون إلى الوجيه فلان ويجبرون الولي على التنازل من المبلغ الكبير من الدية و يجبر على القبول من باب الحياء؟4ـ هل يجوز لشيخ العشيرة او الأقارب إجبار الولي عن التنازل عن الدية مقابل سمعتهم؟

الجواب : 1ـ في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالاً من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية. 2ـ يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه. 3ـ يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه. 4ـ لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.

سؤال(1309) : قتل رجل وترك ابوين واخوة وزوجة وولداً ذكراَ دون البلوغ وأستلم اهله ديته والبالغة ستون مليون دينار عراقي، فكيف يتم تقسيم هذه الدية، وهل لعشيرته حصة منها كما هو المتعارف عند بعض العشائر العراقية؟

الجواب : حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه، ولاحصة للعشيرة.

سؤال(1310) : رجل كان راكباً في سيارة فتجاوزه صاحب سيارة ففقد السيطرة على قيادة السيارة فواجه ناقلة كبيرة (سيارة حمل) فحاول صاحب الناقلة الكبيرة الهرب منه فنزل من الشارع، ولكن صاحب السيارة المتجاوزة أيضاً نزل هارباً أتفاقاً، مما أدى ذلك إلى موت الرجل وسائق السيارة المتجاوزة، فعلى من تقع دية الرجل علماً ان صاحب الناقلة الكبيرة حيّ؟

الجواب : في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب. ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.

سؤال(1312) : شخص يقود سيارة على الطريق العام وأثناء السير انقلبت السيارة فمات السائق ومن معه، وتدحرجت السيارة فوصلت إلى الجانب الآخر، ووقعت على سيارة أخرى تحمل احد عشر راكباً فقتلت ما فيها، فهل يتحمل السائق او عاقلته دية الأحد عشر ام لا، مع كون السائق وسيارته متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية؟

الجواب : إذا لم يكن إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق وتسامحه، كما لو كانت سرعة السيارة بالمقدار المعتاد والمتعارف ولم يكن السائق في حالة النعاس، وكانت السيارة والسائق متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية، فمع ذلك عليه دية القتل الخطأ او على عائلته.

سؤال(1313) : ما مقدار الدية في ذمة من ضرب إنساناً على أذنه فتسبب في ذهاب سمعه وقد ثبت هذا في الفحص الطبي الحديث وإذا تفضلتم ان يقدر بالعملة المتداولة في العراق؟

الجواب : إذا ذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، اي مايعادل إثنا عشر الف مثقال من الفضة، وإذا ذهب سمع إذن واحدة فنصف الدية ستة آلاف وثلاثمائة.

سؤال(1314) : شخص أقرّ على نفسه بالزنا عند الحاكم الشرعي ثم تراجع عن إقراره بعد ذلك، ما هو حكمه؟

الجواب : لا أثر للتراجع بعد الإقرار بالزنا عند الحاكم الشرعي فإن إقراره نافذ ويثبت عليه الحدّ الشرعي.

سؤال(1316) : هل يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين وأثناء العلاقة الزوجية، وما حكم ثبوت نسب المولود؟

الجواب : التلقيح الصناعي بين الزوجين لا بأس به في نفسه، ولكنه إذا استلزم في نفسه، أو مقدماته كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فيحرم من هذه الجهة، والمولود ينتسب لصاحب الحويمن.

سؤال(1317) : لو كانت الزوجة معتدة من طلاق، أو وفاة وتم تلقيحها بمني زوجها المحتفظ به سابقاً، فهل يجوز ذلك ولمن يثبت المولود في نسبه؟

الجواب : إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن.

سؤال(1319) : لو كان للرجل زوجتان فيقام بأخذ بويضة إحداهما وزرعها في رحم الأخرى، فهل هذا جائز ولمن سيثبت نسب المولود من أطراف العملية الثلاثة؟

الجواب : لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.

سؤال(1325) : ماذا تقولون في عملية تجميلية، أو تقويمية للثديين (صدر المرأة)؟

الجواب : يجوز العملية المذكورة شريطة أن يكون المباشر للعملية من الطبيبات وشريطة ان لا تظهرها الا لزوجها ومحارمها.

سؤال(1328) : : طفل الأنابيب حلال، أم حرام؟

الجواب : إذا كان من أبوين شرعيين، فهو ابن شرعي.

سؤال(1334) : ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو التبرع بها من الحي، أو الميت؟

الجواب : يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لاتتوقف حياته عليها، وأن لايؤدي نقلها إلى الضرر المعتد به. وكذلك أن لا يؤدي إلى تشويهه ونقصه في هندامه بلافرق بين الحي والميت.

سؤال(1336) : ما حكم عملية الترقيع، وهل هو جائز شرعاً، وما حكم من أجريت لها تلك العملية؟

الجواب : تجوز عملية الترقيع في حد نفسها، ولكنها قد تقارنها، أو تتقدم عليها مقدمات تستلزم حرمتها كما لو لم تكن ضرورية وكانت المريضة امرأة والمعالج رجل واستلزم الكشف عن بدنها ولمسه. فإنه لايجوز.

سؤال(1337) : ظهر بالآونة الأخيرة بعض الأطباء والطبيبات في المستشفيات الحكومية يقوم بإجبار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية من ذوي الدخل المحدود بالدخول إلى الجناح الخاص بدل الجناح العام وذلك لأن واردات العملية تخصص 50 % إلى الطبيب الجراح وهنا يطبق الأمر نفسه على الطبيبات النسائية الخاصة بالولادة والتي تدخل بالجناح الخاص تحصل على رعاية كاملة وخاصة من قبل الأخصائية. نرجوا بيان رأي سماحتكم بهذ الموضوع والتوجيه بإعلان على من يهمه الأمر، علماً أن الغاية الكسب المادي وليس العمل الإنساني، وما حكم المال المأخوذ جبراً؟

الجواب : لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين.

سؤال(1341) : ما حكم عمليات التجميل بضرورة ومن دون ضرورة كأن يكون للتجميل وتحسين الصورة فحسب مما قد يؤدي إلى تغيير الشكل والخلقة كعملية تصغير الأنف مثلا، وما حكم الوشم، بالإضافة إلى تجميل الحاجب المسمى اليوم (التاتو)؟

الجواب : لابأس بعمليات التجميل شريطة أن لايستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة. أما الوشم، وتجميل الحاجب فلا بأس به بشرط أن لايكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة .

سؤال(1343) : هل يجوز تجديد نسل الجنين من قبل الوالدين عند إجراء عملية زرع نطفة الرجل لبويضة المرأة بأن يختار المولود ذكراً، أم أنثى؟

الجواب : العمل المذكور جائز في نفسه، إلا إذا استلزم كشف العورة فيحرم من هذه الجهة، ولو كان أمام الطبيب.

سؤال(1344) : ما حكم دراسة الطب بالنسبة للمرأة مع ملاحظة أن جامعات الطب مختلطة، وقد تضطر المرأة أحياناً للفحص على رجل، أو ما شابه من اللمس، او الخلوة مع رجل أجنبي؟

الجواب : تجوز دراسة الطب للنساء، كما تجوز للرجال. ولافرق بينهما من هذه الناحية. نعم، يحرم على النساء فحص الرجال عراة، ومس أبدانهم مباشرة. وأما فحصهم من وراء الثياب بدون أن يوجب ذلك إثارة الشهوة فلامانع منه، كما يحرم على الرجال فحص النساء كذلك.

سؤال(1353) : هل يجوز للمرأة الحامل إجراء فحص السونار لمعرفة جنس الجنين فقط؟

الجواب : لابأس بإجراء الفحص بالسونار مالم يستلزم محرماً بأن يكون القائم به الطبيبة.

سؤال(1354) : إمرأة حامل في الشهر الأول، وهي تعاني من إرتفاع في الضغط ودائماً ولاداتها السابقة تكون بعملية قيصرية، تسأل ما هو حكم إسقاط االحمل في هذه الحالة التي تخاف فيها من حالة إرتفاع الضغط في العملية؟

الجواب : يحرم إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، إلا إذا كان بقاؤه في رحم المرأة حرجياً، أ و كان ضررياً أكثر مما تتطلبه طبيعة الحمل بحيث يكون تحمله حرجياً، فحينئذ يجوز لها إسقاطه. وأما الدية، فهي لاتسقط وهي على المباشر للإسقاط.

سؤال(1355) : زوجتي ممنوعة من الحمل طبياً وقد تموت، فهل يجوز لي أن أجري عملية الخصيتين وهي بقطع عرق فيهن وهذه العملية سنوية، وهي لاتسبب عقم دائماً لكنها تستلزم كشف عورتي أمام الطبيب سنوياً؟

الجواب : لايجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود مايحفظ حياة الزوجة مع الموانع الأخرى للحمل، واللولب الذي تستعمله النساء لايحل إستعماله إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، ولم يكن مانع آخر غيره لايستلزم كشف العورة.

سؤال(1357) : إمرأة متزوجة ولها طفلان، وهي مصابة بمرض مزمن ومؤذي جداً لها، ألا وهو انزلاق مزمن في الفقرات (الخامسة والسادسة والسابعة)، وهذا المرض يؤذيها جداً ويؤثر عليها في أداء واجباتها البيتية وكذلك مسألة متابعة الأطفال، والإيفاء بكافة متطلباتهما، وزوجها لديه عمل وبوقت طويل أي أن معظم الواجب المنزلي والتربوي يقع على عاتق الزوجة، والذي حدث أ ن الزوجه حدث لديها حمل جديد (أي لم يتعدى الشهرين) وحقيقة هي حالياً لاتستطيع أن تنجب طفلاً آخراً لأن وضعها الصحي لايسعفها بمتطلبات الحمل والإنجاب والمتابعة، وهي تعاني من مرضها المزمن كما أسلفنا ويسبب لها حرجاً شديداً وألماً كبيراً. السؤال هو، في هذه الحالة هل يجوز لها الإسقاط وعمر الجنين لم يتجاوز الشهرين، أي لم تلجه الروح بعد؟

الجواب : إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح. وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.

سؤال(1360) : عن جواز أصل العملية، أو عدمه شرعاً لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟

الجواب : لابأس بالإستنساخ البشري في نفسه ولكن قد يترتب عليه مفاسد إجتماعية بعنوان ثانوي، ومع ترتب هذه المفاسد الإجتماعية لا يجوز .

سؤال(1362) : ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً، أو كافراُ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟

الجواب : الظاهر أنه يتبع صاحب الخلية في الدين. وأما إذا بلغ فإن قبل الإسلام فهو، وإلا فهو كافر.

سؤال(1363) : ما حكمه من حيث النسب :

الجواب : انه ملحق بصاحب الخلية وتابع له في النسب

سؤال(1364) : هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟

الجواب : انه ثبت النسب بهما ترتب عليه جميع الاحكام.

سؤال(1366) : ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان، وما حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي؟

الجواب : الحرمة والحلية تتبع صدق عنوان واسم الحيوان فما دام غنماً، مثلاً فدمه المتخلف بعد تذكيته طاهر، ويحل لحمه وحليبه وهكذا. فلايضر تغير الأجزاء في الحكم مادام اسم الحيوان المحلل صادقاً عليه.