تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو كان للرجل زوجتان فيقام بأخذ بويضة إحداهما وزرعها في رحم الأخرى، فهل هذا جائز ولمن سيثبت نسب المولود من أطراف العملية الثلاثة؟
الجواب: لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً..